![]() |
أشتراكات الأجازة نصف الوقت - الالتزام بأداء الاشتراكات عن الأجازة نصف الوقت
أستاذنا الفاضل
أجبت سيادتكم مشكورا من قبل على سؤالنا بخصوص أستحقاق الأجازة نصف الوقت ولى سؤال آخر بخصوص أشتراكات تلك الأجازة وهو - يتحمل العامل أشتراكات تلك الأجازة عن كامل الأجر . فهل يتحمل صاحب العمل ( جهة العمل) حصتها عن كامل الأجر ؟ أم يتحمل العامل نصف حصة صاحب العمل ؟ حيث أن جهة العمل لا تستفيد من العامل إلا عن نصف وقت العمل فقط ؟وهل يوجد تعليمات أو قرارات أو منشورات فى هذا الشأن ؟ ولسيادتكم خالص التحية . |
الالتزام بأداء الاشتراكات عن الأجازة نصف الوقت:
يلتزم كل من المؤمن عليه وصاحب العمل بحصته فى الاشتراكات وذلك كما يلي : أ - حصة المؤمن عليه وحصة صاحب العمل فى اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ونظام المكافأة. ب - اشتراكات تأمين البطالة إذا كان من العاملين بالقطاع العام. ج - حصة المؤمن عليه وحصة صاحب العمل فى اشتراكات تأمين المرض التي تغطي حق العلاج والرعاية الطبية وتتحدد بنسبة 4% من الأجر وذلك إذا كان المؤمن عليه ممن تسرى فى شأنهم أحكام هذا التأمين وقضيت الإجازة داخل البلاد . د - لا تؤدى أية أشتراكات لحساب تأمين إصابات العمل . لمزيد من التفاصيل راجع ضمن المؤلفات بالموقع ومنتدي المذكرات المذكرة الثالثة أحكام خاصة ببعض مدد الإشتراك في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المبحث الخامس : مدد العمل نصف الوقت بنصف أجر. |
| الساعة الآن 01:25 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by