![]() |
الحدالادنى لاجرالاشتراك لعمال اليوميةفى القطاع الحكومى-تحسب الإشتراكات في القطاع الخا
تقوم احد الجهات الإدارية بتعين عمالة يومية بأجر يومى 25 جنيه ( كأجر اساسى فقط) , وبنهاية الشهر يتم استكمال استمارة 98 مالية باجمالى الاجر خلال الشهر بناء على عدد أيام الحضور
والمشكلة تظهر في وجود عدد من العمالة اليومية لها عدد أيام حضور في الشهر تقل عن 20 يوم ليصبح اجرها خلال الشهر اقل من 400 جنيه, والسؤال هنا 1- هل يتم تقدير اشتراكات التأمين الاجتماعى على الاجر الفعلى المعتمد على أيام الحضور وهو في هذه الحالة اقل من 400 جنيه 2- ام هل يتم تقدير الاشتراك على أساس 400 جنيه كحد ادنى لاجر الاشتراك علما بانه اجر اساسى فقط يرجى التفضل بالتكرم بالتوضيح وذلك بناء على ما ورد بالكتاب دورى 2 لسنة 2016 فيما تضمنه في ثانياً بند 1 و 2 |
ملحوظة
الكتاب الدورى المشار اليه صادر عت صنوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع العام والخاص
وبناء على تعليمات الصندوق الحكومى بشأن قانون 60 لسنة 2016 فقد جاء في البند ثالثا بند 5 , الا يقل الاجر اليومى للعمالة اليومية عن 400 جنيه مقسومه على 30 يوما |
لا توجد تعليمات الصندوق الحكومي بهذا الشأن
تقصد رسالة تنفيذ القانون 60 لسنة 2012 زيادة المعاشات واجر الاشتراك راجع الرابط http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=10689 وعنوانه رسالة رئيس الصندوق بشان تنفيذ القانون 60 لسنة 2016 بزيادة المعاشات واجر الاشتراك وقد تضمن البند ثالثا بند 5 , الا يقل الاجر اليومى للعمالة اليومية عن 400 جنيه مقسومه على 30 يوما وبالتالي لا محل لسؤالك ولاعلاقة لك بالكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2016 الصادر من الصندوق العام والخاص فهو يتعلق بالحد الأدني لأجر الإشتراك الشهري حيث تحسب الإشتراكات في القطاع الخاص علي أساس كامل الشهر وليس باليوم |
الف شكر على التوضيح
الف شكر على التوضيح
|
الشكر لله عز وجل
|
| الساعة الآن 04:27 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by