منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   تاريخ استحقاق الابن العاجر-يعمل بقرار لجنة التحكيم من تاريخ قرار اللجنة المطعون فيه (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=11128)

سعيد محمود 04-11-2016 11:05 AM

تاريخ استحقاق الابن العاجر-يعمل بقرار لجنة التحكيم من تاريخ قرار اللجنة المطعون فيه
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أستاذى المستشار / محمد حامد الصياد
بتاريخ 19/5/2016 تقدم ابن بطلب للعرض على القومسيون الطبى تم عرضه جلسة 4/6/2016 علما بأنه لم يسبق عرضه افادت اللجنة بقدرته على كسب عيشه تظلم الابن من قرار القومسيون امام لجنة التحكيمجلسة 14/9/2016 قررت اللجنة بإستحقاقه معاش لمدة سنه
هل يستحق المعاش بدء من الشهر التالى لجلسة القومسيون الطبى أم من الشهر التالى لجلسة التحكيم الطبى ؟
رأى الشخصى /
ان يتم الصرف من الشهر التالى لجلسة القومسيون 1/7/2016 وتحسب نهاية عجزة من تاريخ جلسة التحكيم الطبى
فى انتظار راى سيادتك

الصياد 05-11-2016 11:58 AM

تضمنت قرارات وزير التأمينات
ضمن التشريعات بالموقع
قرار رقم 554 لسنة 2007
بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

مادة (92)
فقرة أخيرة مضافة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009
يكون للمؤمن عليه الحق فى التقدم بطلب إعادة النظر فى قرار جهة العلاج فى المواعيد الآتية :
1- خلال أسبوع من أي من التواريخ الآتية :
- تاريخ إخطاره بإنتهاء العلاج.
- تاريخ إخطاره بالعودة إلى العمل.
- تاريخ إخطاره بعدم إصابته بمرض مهنى.
2- خلال شهر من أي من التواريخ الآتية :
- تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز.
- تاريخ إخطاره بتقدير نسبة العجز.
كما يكون للإبن أو الأخ أن يتقدم بطلب إعادة النظر فى قرار الجهة الطبية بعدم ثبوت عجزه عن الكسب ، وذلك خلال شهر من تاريخ علمه بعدم ثبوت العجز.

مادة (97)
معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009
على لجنة التحكيم الطبى أن تراعى حالة صاحب الشأن وقت صدور قرار الجهة الطبية المطعون فيه ، ويجب أن يكون قرار اللجنة مسبباً ومتضمناً الآراء التى أبديت فى شأن النزاع.

وبالتالي يعمل بقرار لجنة التحكيم
من تاريخ قرار اللجنة المطعون فيه

بناء علي ذلك يستحق المعاش بدء من الشهر التالى لجلسة القومسيون الطبى
وتحسب السنة من بداية الاستحقاق

لمزيد من التفاصيل
راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=24
وعنوانه
الكتاب الثالث: معاش وتعويض اصابة العمل
الباب الاول :معاش وتعويض تأمين اصابات العمل عن كل من الاجرين الاساسى والمتغير بالقانون رقم 79 لسنه 1975 للعاملين بالحكومه والقطاع العام والقطاع الخاص
الفصل السادس : التحكيم الطبي
ثالثاً : الآثار المترتبة على قرار لجنة التحكيم :
يترتب على قرار لجنة التحكيـم الطبى بثبوت العجز أو إعادة تقدير نسبته إعادة تسوية مستحقات المؤمن عليه عن اصابة العمل فى ضوء ماإنتهى اليه القرار ، وذلك كالآتى :
1- تحدد المستحقات فى صورة معاش أو تعويض دفعة واحدة فى ضوء قرار اللجنة .
2- تحدد المستحقات على أساس متوسط الأجر فى تاريخ قرار جهة العلاج المطعون
فيه .
3- يحدد تاريخ استحقاق المعاش بمراعاة تاريخ قرار جهة العلاج المطعون فيه .
والأمثلة التطبيقية


الساعة الآن 07:43 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by