منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   استفساربشان مصاريف الجنازة-مصاريف الجنازةومنحةالوفاةللعامل المتوفى اثناءالخدمةتلتزم ب (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=11168)

moatez 12-11-2016 02:19 AM

استفساربشان مصاريف الجنازة-مصاريف الجنازةومنحةالوفاةللعامل المتوفى اثناءالخدمةتلتزم ب
 
السلام عليكم

هل يشترط لصرف مصاريف الجنازة للعامل المتوفى اثناء الخدمة ان يكون العامل مؤمن عليه فى القطاع الحكومى ..

الصياد 13-11-2016 02:40 PM

مصاريف الجنازة ومنحة الوفاة للعامل المتوفى اثناء الخدمة
تلتزم بها جهة العمل : حكومة - قطاع عام - قطاع خاص

moatez 13-11-2016 04:56 PM

تمام بس هل العامل المتوفى يشترط أن يكون مؤمن عليه لكى يتم صرف مصاريف الجنازة ومنحة الوفاة للمستحقين لهما وشكرا جزيلا سيادة المستشار

الصياد 13-11-2016 08:51 PM

إلتزام صاحب العمل بالنسبة لنفقات الجنازة
وفقا لقانون التوظف المعامل به العامل وليس قانون التامين الإجتماعي

إلتزام صاحب العمل بالنسبة لمنحة الوفاة
وفقا لقانون التوظف المعامل به العامل وأيضا قانون التامين الإجتماعي

moatez 13-11-2016 11:22 PM

تمام سيادة المستشار حضرتك اثارة نقطة مهمة ان فى قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 لم يذكر منحة الوفاة فايه راى حضرتك

الصياد 14-11-2016 10:22 PM

أحسن المشرع صنعا بعدم تضمين منحة الوفاة القانون 81 لسنة 2016وذلك تجنبا للتكرار
حيث ان هذا الحقق منظم تنظيما كاملا بالمادتين الآتيتين من قانون التامين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

مادة(120)
عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة.
وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة ، وتلتزم بها الجهة التـى كانت تصرف الأجر أو التى تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال.
ويخصم بها بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبند (أ) من المادة (2) على البند الذى كان يتحمل بالأجر.

مادة (121)( )
تستحق المبالـغ المنصـوص عليها فـى المـادة السابقـة لمـن يحـدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش فإذا لم يحدد أحداً تستحق للأرمل ، وفى حالة عدم وجوده تستحق للأبناء والبنات الذين تتـوافر فـى شأنهـم شروط استحقـاق المعاش المنصوص عليها فى المادتين (107و108).( )
ويراعى فى حالة ما إذا كان للمؤمن عليه أو صاحب المعاش أرمل وأولاد تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة من غير هذا الأرمل تقسيم المبالغ السالف ذكرها بحسب عدد الأزواج.
وإذا لم يوجد أحد ممن سبق ذكرهم تستحق المنحة للوالدين أو أحدهما وفى حالة عدم وجودهما تستحق لأخوته وأخواته الذين تتوافر فى شأنهم الشروط المشار إليها فى المادة (109).( )
وفى حالة إستحقاق المنحة للقصر من الأولاد والأخوة والأخوات غير المتزوجات تصرف لمتولى شئونهم الذى تثبت صفته بشهادة إدارية.

moatez 15-11-2016 12:37 AM

شكرا جزيلا لحضرتك سيادة المستشار جزاءاك الله كل خير

الصياد 15-11-2016 05:25 PM

الشكر لله عز وجل
بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول


الساعة الآن 09:31 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by