منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   متى يجب التبليغ عن حصول الإبن على وظيفة - دائمة أو مؤقتة - العقوبات (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=1129)

Ali 17-09-2011 10:07 PM

متى يجب التبليغ عن حصول الإبن على وظيفة - دائمة أو مؤقتة - العقوبات
 
متى يجب تبليغ مكتب التأمينات على حصول الإبن عن وظيفةلإتخاذ الإجراءات وقطع معاشه ورده على باقى المستحقين؟و هل يمكن التبليغ عن ذلك من أول يوم إستلامه الشغل؟علمآ بأن هذه الوظيفة بالعقد

الصياد 17-09-2011 11:35 PM

طالما التحق الابن بعمل يتم اخطار التأمينات
بصرف النظر عقد دائم أو مؤقت

Ali 18-09-2011 01:00 AM

يعنى معنى كلام حضرتك إن ينفع نبلغ التأمينات حتى ولو من أول يوم يستلم فيه الشغل لإنى ذهبت للإدارة التعليمية لأطلب منهم خطاب العمل الذى يفيد بأن شقيقى التحق بعمل ولكن مدير الإدارة التعليمية رفض يعطينا الخطاب دون سبب واضح فما الحل فى هذه المشكلة ؟وهل يوجد بديل لهذا الخطاب يثبت إنه بيشتغل لتقديمه لمكتب التأمينات؟

الصياد 18-09-2011 11:02 PM

عليك اخطار التأمينات الاجتماعية
بالجهة التي التحق بها ورفضها اعطائك البيان لاتخاذ اللازم

وفقا للمواد الآتية
من قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع
ضمن التشريعات
مادة ( 154 )
على وحدات الجهاز الإدارى للدولة والمؤسسات والهيئات والجمعيات والشركات وأصحاب الأعمال الذين يستخدمون أحد أصحاب المعاشات أو أحد المستحقين فى المعاش ممن يحصلون على المعاشات وفقاً لأحكام هذا القانون أن يخطروا الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى باسم من يستخدمونه منهم وتاريخ التحاقه بالعمل ومقدار أجره والجهة التى يصرف منها معاشه ورقم ربط المعاش، وذلك خلال شهر من تاريخ إستخدامه.
وعلى صاحب المعاش و المستحق أو من يصرف باسمه المعاش إبلاغ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بكل تغيير فى أسلوب الاستحقاق يؤدى إلى قطع المعاش أو وقفه أوخفضه وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ التغيير.


مادة (178مكررا)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً و بغرامه لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو أعطى بيانات غير صحيحة أوإمتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها فى هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له.


مادة (179)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور و بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أوبإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة أو إمتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها فى هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى كاملة.


Ali 19-09-2011 09:48 AM

شكرآ جزيلآ لحضرتك على إفادتنا وجعله فى ميزان حسناتك

الصياد 19-09-2011 10:12 PM

بارك الله فيك
ونسأل الله تعالي حسن القبول


الساعة الآن 02:49 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by