![]() |
متى يجب التبليغ عن حصول الإبن على وظيفة - دائمة أو مؤقتة - العقوبات
متى يجب تبليغ مكتب التأمينات على حصول الإبن عن وظيفةلإتخاذ الإجراءات وقطع معاشه ورده على باقى المستحقين؟و هل يمكن التبليغ عن ذلك من أول يوم إستلامه الشغل؟علمآ بأن هذه الوظيفة بالعقد
|
طالما التحق الابن بعمل يتم اخطار التأمينات
بصرف النظر عقد دائم أو مؤقت |
يعنى معنى كلام حضرتك إن ينفع نبلغ التأمينات حتى ولو من أول يوم يستلم فيه الشغل لإنى ذهبت للإدارة التعليمية لأطلب منهم خطاب العمل الذى يفيد بأن شقيقى التحق بعمل ولكن مدير الإدارة التعليمية رفض يعطينا الخطاب دون سبب واضح فما الحل فى هذه المشكلة ؟وهل يوجد بديل لهذا الخطاب يثبت إنه بيشتغل لتقديمه لمكتب التأمينات؟
|
عليك اخطار التأمينات الاجتماعية
بالجهة التي التحق بها ورفضها اعطائك البيان لاتخاذ اللازم وفقا للمواد الآتية من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود بالموقع ضمن التشريعات مادة ( 154 ) وعلى صاحب المعاش و المستحق أو من يصرف باسمه المعاش إبلاغ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بكل تغيير فى أسلوب الاستحقاق يؤدى إلى قطع المعاش أو وقفه أوخفضه وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ التغيير. مادة (178مكررا) مادة (179) ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى كاملة. |
شكرآ جزيلآ لحضرتك على إفادتنا وجعله فى ميزان حسناتك
|
بارك الله فيك
ونسأل الله تعالي حسن القبول |
الساعة الآن 02:49 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by