منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   انهاءمدة-لماذالم يصدرامرادارى له بالفصل؟-تعليمات الصندوق العام والخاص رقم6لسنة2015-اج (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=11334)

ebraheemreda80 29-11-2016 01:14 AM

انهاءمدة-لماذالم يصدرامرادارى له بالفصل؟-تعليمات الصندوق العام والخاص رقم6لسنة2015-اج
 
فالسلام عليكم أستاذنا الفاضل
شركه قطاع خاص بها اكثر من 800 عامل ولها إدارة تأمينات أنقطع أحد العاملين عن العمل وتم ايقاف اجرة وتم التوقف عن سداد الأشتراكات عنه وتم انذاره بالفصل وحتى الأن لم يصدر امر ادارى له بالفصل .
فهل يجوز تقديم استماره 6 عنه ؟ مع العلم بأن موظف التأمينات رفض استلام استماره 6 كونها غير مؤيده بأمر ادارى بالفصل وغير موقعه من العامل وماهى التعليمات المنظمه لهذا الشأن ؟
ولكم منا فائق الاحترام والتقدير

الصياد 01-12-2016 09:20 PM

لماذا لم يصدر امر ادارى له بالفصل ؟

ebraheemreda80 05-12-2016 01:05 AM

انهاء مدة
 
السلام عليكم أستاذنا الفاضل
شركه قطاع خاص بها اكثر من 800 عامل ولها إدارة تأمينات أنقطع أحد العاملين عن العمل وتم ايقاف اجرة وتم التوقف عن سداد الأشتراكات عنه وتم انذاره بالفصل وحتى الأن لم يصدر امر ادارى له بالفصل .
فهل يجوز تقديم استماره 6 عنه ؟ مع العلم بأن موظف التأمينات رفض استلام استماره 6 كونها غير مؤيده بأمر ادارى بالفصل وغير موقعه من العامل وماهى التعليمات المنظمه لهذا الشأن؟ مع العلم بانه لم يصدر الامر الادارىحتى الان حيث يتم ارسال انذار بالفصل ثم بعد فتره قانونيه انذار اخر وهو الان فى مرحلة الأنذارات
ولكم منا فائق الاحترام والتقدير

محمد عبدالهادى 05-12-2016 10:45 AM

السلام عليكم
طبقاً لاحكام المادة 69 من القانون 12 لسنة 2003
لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيمًا ، ويعتبر من قبيل الخطأ
الجسيم الحالات الآتية :
١ ) إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة . )
٢ ) إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضر ار جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه .
٣ ) إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة فى مكان ظاهر- رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك .
٤ ) إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام فى الحالة الأولى، وبعد غيابه خمسة أيام فى الحالة الثانية .
٥ ) إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التى يعمل بها أدت إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة .
٦ ) إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل فى ذات نشاطه .
٧ ) إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل فى حالة سكر بين أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة .
٨ ) إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام ، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه .
٩ ) إذا لم يراع العامل الضوابط الواردة فى المواد من ( ١٩٢ ) إلى ( ١٩٤ ) من الكتاب الرابع من هذا القانون .
وعليه فأن الانذار الاول وقرار الفصل والاخطار بالفصل مرفقات س 6 فى هذه الحالة
ويراعى وضعا فى الحسبان ما جاء فى التعليمات التالى ذكرها
راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=9708
وعنوانه
تعليمات الصندوق العام والخاص رقم6لسنة2015-اجراءات تطبيق أحكام المادة131من القرارالوزا

الصياد 05-12-2016 11:01 PM

مع مراعاة ماتضمنته المداخلة 2


الساعة الآن 07:50 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by