![]() |
الفرق بين المعاش والميراث - المستحقات التأمينية و من جهة العمل
السيد الأستاذ / حامد الصياد:
بعد التحية والتقدير ,, من هم المستحقين أو المستفيدين من صرف أي مستحقات مالية تقرر الشركات صرفها لورثة الموظف الذي توفي سواء تلك التي نص عليها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 كمصاريف الجنازة و منحة الوفاة و شهر الوفاة , أو أي مزايا أو مبالغ مالية أخري يكون نظام الشركة قد أقرها لصالح موظفيها عند الوفاة , كتعويض التأمين على الحياة لفقد العائل أو أي صناديق أخرى يكون الموظف قد اشتركبها أثناء خدمته وقبل وفاته كصندوق التكافل الاجتماعي أو صناديق الادخار أو مكافأة نهاية الخدمة , هل تصرف طبقا لتوزيعة جدول المستفيدين للمعاش المرفق بقانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975 نظرا لاختلاف الحق المنشئ لها حيث أن هذه المبالغ ليست ميراثا يخضع لقانون المواريث , حيث يلتبس على الكثيرين تحديد من هم المستفيدين فعليا لصرف هذه المبالغ , ويثور هذا التساؤل على سبيل المثال عند وفاة موظف متزوج وله ابنتان وله أخوة لم يكن يعولهم الموظف المتوفي ولا يوجد أحد من والديه على قيد الحياة , فطبقا لإعلام الورثة يدخل أخوة وأخوات المتوفي في الميراث باعتبارهم أولي عصبة , فهل يستحقون شيئا من الشركة ويشاركون أطفال وأرملة المتوفى في المبالغ السالف الاشارة اليها ؟ رجاء التكرم بتفصيل ذلك وبيان الحق المنشئ لكل من الحالتين على حدى. أرجو الافادة وجزاكم الله خيرا |
الفرق بين المعاش والميراث
ليسمح لى أستاذنا أن أرد على الأخ الفاضل ثم يصحح سيادته فى النهاية لنا جميعا
فهو المرجع الكبير بارك الله فيه الحقوق أنواع منها : 1- حقوق حدد القانون كيفية توزيعها مثل المعاش ومكافأة نهاية الخدمة المقررة بالقانون 79 لسنة 1975 . 2- حقوق ترك المشرع الأختيار فى توزيعها للمؤمن عليه ليحدد لمن ستصرف حال وفاته مثل التعويض الأضافى المقرر بالقانون سالف الذكر . وبعض الصناديق الخاصة والوثائق التأمينية التى تحدد لوائحها ذلك . 3- حقوق تحدد توزيعها طبقا للشريعة الأسلامية . مثل كل المبالغ الأضافية والمتجمدة التى لم تحدد طبقا لأى من البندين السابقين أو حال تنازل المؤمن عليه عن حقه القانونى فى تحديد المستفيد وعلى السائل تحديد نوع المبالغ المراد معرفة كيفية توزيعها علما بأن المعاش حدده القانون لأنه عبارة عن مصاريف معيشة يومية وليث أرثا . وللسائل تحياتى وأدعو الله أن أكون أضفت له جديدا وأعتذارى لأستاذنا الفاضل فمنه نتعلم |
شكرا لمداخلتكم القيمة
ونضيف اليها أولا : المستحقات وفقا لقانون التأمين الاجتماعي : نوعان : 1 - الملتزمة بأدائها التأمينات الاجتماعية : نوعان : أ - يتم توزيعها وفقا للقانون ولادخل للمؤمن علي أو صاحب المعاش في ذلك : المعاش - تعويض الدفعة الواحدة - تعويض المدة الزائدة - المكافأة - نفقات الجنازة في حالة وفاة صاحب المعاش - معونة الفقد ب - للمؤمن عليه الحق في تحديد كيفية توزيعها : التعويض الاضافي - منحة الوفاة في حالة وفاة صاحب المعاش فان لم يحدد أحد يتم توزيعها وفقا للقانون 2 - الملتزم بأدائها صاحب العمل : للمؤمن عليه الحق في تحديد كيفية توزيعها : منحة الوفاة في حالة وفاة المؤمن عليه فان لم يحدد أحد يتم توزيعها وفقا للقانون ثانيا : المستحقات وفقا لقانون العمل : نوعان : 1 - مناظرة للوارد بقانون التأمين الاجتماعي : نوعان : أ - منحة الوفاة في حالة وفاة المؤمن عليه : للمؤمن عليه الحق في تحديد كيفية توزيعها فان لم يحدد أحد يتم توزيعها وفقا للقانون ب - نفقات الجنازة في حالة وفاة المؤمن عليه : يرجع بشأن كيفية توزيعها الي مكتب العمل 2 - مستحقات أخري : مثل : بدل الأجازة - مكافأة نهاية الخدمة .... الخ يرجع بشأن كيفية توزيعها الي مكتب العمل ثالثا : مستحقات أخري قررها صاحب العمل للعاملين لديه : مثل : تعويض التأمين على الحياة لفقد العائل أو أي صناديق أخرى يكون الموظف قد اشترك بها أثناء خدمته وقبل وفاته كصندوق التكافل الاجتماعي أو صناديق الادخار أو مكافأة نهاية الخدمة ..... الخ يرجع بشأن كيفية توزيعها الي القواعد المنظمة لها المعدة بواسطة جهة العمل والتي قد يشترك في اعداها التنظيم النقابي بجهة العمل |
شكر واجب
لسيادتكم خاص الشكر على المعلومات القيمة
|
الأستاذ الفاضل / محمد حامد الصياد
بعد التحية ,,, شكرا لكم وللأخ صاحب المشاركة الطيبة على هذه المعلومات القيمة , وفقنا الله جميعا لخدمة الناس , وجزاكم الله خيرا على ماتقومون به من عمل لنشر الوعي التأميني في هذا المنتدى القيم النافع. تحياتي للجميع ,, |
بارك الله فيكم
ونسأل الله تعالي حسن القبول |
الساعة الآن 07:57 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by