![]() |
مكافأةنهايةالخدمة-تستحق متى توافرت إحدى حالات إستحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة.
السلام عليكم يا استادنا الفاضل \ ممكن استفسار بسيط بعد اذن حضرتك فى حالة بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة وتبين ان مدته التأمينية الاجمالية لم تكمل 120 شهر استحق تعويض دفعة واحدة عن عدد السنوات وفقا لاحكام المادة 27 من القانون 79 لسنة 75 ولكن السؤال هل مع تعويض الدفعة الواحد تصرف له مكافأة نهاية الخدمة بواقع شهر عن كل سنة تأمينية مع تعويض الدفعة الواحدة ارجو من سيادتكم الافادة
|
تضمن قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (30) يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات إستحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة. وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الإشتراك فى نظام المكافأة ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجـر الأسـاسى المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة (19). ويكون الحد الأدنى للمكافأة أجرعشرة شهور محسوباً وفقاً للفقرة السابقة وذلك فى الحالات الآتية : 1- إنتهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت العجز الكامل أو الوفاة متى توافرت الشروط المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة (18). 2- إنتهاء إنتفاع المؤمن عليه بنظام المكافأة لبلوغه السن المنصوص عليها فى البند (1)من المادة (18) متى كان خاضعاً لهذا النظام فى 1/4/1984 وكانت مدة إشتراكه فى نظام الإدخار عشر سنوات على الأقل ، وإذا كانت هذه السن تقل عن الستين تتحمل الخزانة العامة بالفرق بين هذا الحد والمكافأة المستحقة عن المدة الفعلية ويسرى هذا الحكم فى شأن المادة الأولى من هذا القانون.( ) ولا ينتفع المؤمن عليه بالحد الأدنى للمكافأة إلا مرة واحدة طوال مدد إشتراكه فى التأمين. ويراعى بالنسـبة إلـى المدد المحسوبة فى نظام المكافأة وفقا للمادة (34) ما يأتى( ): 1- تحسب المكافأة عن هذه المدة وتضاف إلى الحد الأدنى المشار إليه. 2- تقدر المكافأة المستحقة عن هذه المدة طبقاً للجدول رقم (4) المرافق وعلى أساس سن المؤمن عليه فى تاريخ استحقاق الصرف وأجر حساب المكافأة المشار إليه وذلك فى حالات استحقاق الصرف لغير بلوغ السن المشار إليه فى البند (2) من الفقرة الثانية أو الوفاة . 3- تخصم من المكافأة القيمة الحالية لأقساط المدة المشار إليها وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الرابعة من المادة (144). وفى حالة إستحقاق المكافأة لوفاة المؤمن عليه تصرف لمستحقى المعاش أوتعويض الدفعة الواحدة بحسب الأحوال فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت إليه بالكامل ، فإذا لم يوجد أى مستحق صرفت للورثة الشرعيين.( ) |
الساعة الآن 11:48 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by