![]() |
استفسارعن استكمال مدةالتأمينات-شروط الخضوع لنظام التامين الإجتماعي-توقف نشاط الم
بسم الله الرحمن الرحيم
السن 40 سنه و لدى 17 سنه تامينات و اعمل فى شركه خاصه و احتمال توقف نشاطها ** هل استطيع استكمال مدة التأمينات إذا تركت العمل دون الالتحاق بمؤسسه اخرى مع العلم انى لست حرفى و إذا كان هذا جائز ما هى الأوراق المطلوبه لذلك و هل يؤثر ذلك على قيمة المعاش . ** هل يتوجب على الشركه استكمال مدة تأميناتى أو دفع تعويض معين لى إذا أوقفت نشاطها أو تم تسرحى من العمل . ** كيف استكمل مدة تاميناتى للحصول على معاش إذا تركت الشركه و سافرت للعمل خارج مصر فى مكان لا يؤمن على العماله لديه . ** ما هى حقوقى إذا تركت الشركه قبل ان يتم تسريحنا من العمل بها بعد أن قضيت مده 17 سنه فيها . برجاء سرعة الرد للاهميه البالغه و جزاكم الله خير |
** هل استطيع استكمال مدة التأمينات إذا تركت العمل دون الالتحاق بمؤسسه اخرى مع العلم انى لست حرفى و إذا كان هذا جائز ما هى الأوراق المطلوبه لذلك و هل يؤثر ذلك على
قيمة المعاش . يشترط للخضوع لنظام التامين الإجتماعي أي من الحالات الاتية : 1 - العمل بالحكومة أو القطاع العام او القطاع الخاص 2 - مزاولة عمل لحساب نفسك مع تقديم المستندات المؤيدة : سجل تجاري - بطاقة ضريبية - مزاولة مهنة - مستند ملكية مكان مزاولة النشاط أو عقد الإيجار - ..... 3 - العمل بالخارج مع تقديم ما يثبت ذلك ** هل يتوجب على الشركه استكمال مدة تأميناتى أو دفع تعويض معين لى إذا أوقفت نشاطها أو تم تسرحى من العمل . تضمن قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003م مادة 122:إذا أنهي أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع كاف ، إلتزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء . فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادراً من جانب صاحب العمل للعامل أن يلجأ إلي المحكمة العمالية ( وفقا للتعديل الوارد بالمادة الثانية من القانون 180 لسنة 2008 ) المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون بطلب التعويض ، ولا يجوز أن يقل التعويض الذي تقرره المحكمة العمالية ( وفقا للتعديل الوارد بالمادة الثانية من القانون 180 لسنة 2008 ) عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة. ولا يخل بحق العامل في باقي إستحقاقاته المقررة قانوناً. ** كيف استكمل مدة تاميناتى للحصول على معاش إذا تركت الشركه و سافرت للعمل خارج مصر فى مكان لا يؤمن على العماله لديه . يتم الإشتراك في قانون التامين الإجتماعي للعاملين المصريين بالخارج الصادر بالقانون رقم 50لسنة 1978 من خلال مكتب التامينات الإجتماعية المختص وعنوانه 3 شارع الألفي - القاهرة ** ما هى حقوقى إذا تركت الشركه قبل ان يتم تسريحنا من العمل بها بعد أن قضيت مده 17 سنه فيها . طالما كان مؤمنا عليك في نظام التامين الإجتماعي بأجرك الحقيقي خلال كامل مدة عملك تستحق : مقابل رصيد اجازاتك أية حقوق أخري وفقا للائحة الخاصة بالمنشاة |
| الساعة الآن 07:01 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by