![]()  | 
	
		
 استفسار-إجراءات منع الإزدواج في أداء الإشتراكات في حالة إستخدام المقاول عمالة دائمة 
		
		
		الموضوع شركه مصر العليا هى احد شركات جهاز مشروعات الخدمه الوطنية. وبينها وبين جامعه الازهر عقد توريد وطهى وجبات غذائية لطلاب المدن الجامعيه فقامت الجامعه بخصم نسبه 5.4 عن كل فاتوره نسبه تأمينات للمقاولات مع العلم ان الشركه تقوم بتأمين ع جميع الموظفين قطاع حكومى ما المفروض عمله لرفض هذه النسبه وعدم خصم اى نسبه من مستحقات الشركه 
	 | 
		
 استصدار قرار بعدم سريان الباب السابع من القرار 554 لسنة 2007 
		
		
		تتقدم الى اللجنة الفنية لاعمال المقاولات والمحاجر والملاحات بصندوق العاملين بقطاع الاعمال العام والخاص  والمشكلة بموجب القرار 554 لسنة 2007  
	وعك المرفقات اللازمة مايثبت النشاط القائم ما يثبت ان الشركة تقوم بالعمليات من خلال عمالة جميعها مؤمن عليها تأميناً نمطياً ( س 2 ) كشف معتمد من الجهة المسندة بالعمالة التى تقوم بالعملية تمهيداً لتقرير التحريات والتفتيش انتظاراً لصدور قرار من اللجنة المشار اليها بعدم سريان الباب السابع من القرار 554 لسنة 2007 ووفق التوصبيات التى يتضمنها القرار  | 
		
 بارك الله فيكم 
	لمزيد من التفاصيل راجع الرابط http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=261 وعنوانه المذكرة الثانية والعشرون: نظام التأمين الإجتماعي للعاملين في مجال المقاولات والمحاجر الفصل الثاني : إجراءات التأمين علي عمال المقاولات والبناء والتشييد وعمال المحاجر والملاحات المبحث الثاني : صاحب العمل سابعا : تنظيم إجراءات منع الإزدواج في أداء الإشتراكات في حالة إستخدام المقاول عمالة دائمة  | 
| الساعة الآن 05:26 PM. | 
	Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.  Trans by