![]() |
استفسارحول شراءالمدةالسابقة-من شروط الشراءألا تجاوزالمدةالمشتراةمدةالإشتراك الفعلية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كنا في الماضي عندما يتقدم أحد العاملين بالقطاع الحكومي لشراء مدة سابقة ولنقل مثلاً 10 سنوات كان يشتريهم كلهم دفعة واحدة نقداً أو بالتقسيط ولكن منذ فترة ظهر قانون ينص على ان يشتري الموظف مدة تساوي مدة خدمته ، فإذا كان له عشر سنوات يريد شرائها وكان قد قضى مدة عامن في الوظيفة فلا يحق له الا شراء مدة تساوي مدة خدمته (عامان) وكلما قضى عام في خدمته اشتري سنة أخرى ، وهكذا حتى يفرغ من شراء مدده السابقة كلها . السؤال : ما هو القانون او المنشور او الكتاب الدوري الذي ينص على ذلك ؟ |
قواعد و إجراءات حساب أو الإشتراك عن بعض مدد الإشتراك
ل[SIZE="4"]فصل الخامس
إجراءات حساب أو الإشتراك عن بعض مدد الإشتراك مادة ( 44 ) معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 و عٌمل به من 1 / 9 / 2009 معدله بالقرار الوزاري 126 لسنة 2014 الصادر بتار خٌ 22 / 12 / 2014 و عٌمل به اعتبارا من 1 / 10 / 2014 يجوز للمؤمن عليه أن يقٌدم طلب حساب مدد الإشتراك السابقة وفقاً لنص المادة ( 34 ) من قانون التأمين الإجتماعى على النموذج رقم ( 44) المرفق متى توافرت الشروط الآتية :- 1 - أن تكون المدة بعد بلوغه سن الثامنه عشره 2 -أن تكون سنوات كاملة. 3 -أن تكون سابقة على مدة الإشتراك الأخيرة وغير خاضعه لنظام التأمين الاجتماعى . 4- ألا تجاوز مدة الإشتراك الفعلية . 5- الا يزيد مجموع مدد الإشتراك بما فيها المدة المطلوب حسابها عن الأجر المتغير أو نظام المكافأة عن مدة الإشتراك عن الأجر الأساسى ، التى لا يدخل فى حسابها المدد التى تقضى القوانين والقرارات بإضافتها لمدة الإشتراك فى التأمين . و يقدم طلب حساب مدة الإشتراك وفقاً لنص المادة ( 41 ) من القانون على ذات النموذج لمن بلغ سن الستين او تجاوزها مع توافر الشروط المشار إليها بالفقره السابقه وعلى جهاز التأمين الإجتماعى أو مكتب الصندوق المختص بحسب الأحوال إعداد سجل لقيد طلبات حساب المدد المشار إليها والأقساط المستحقة عنها وفقاً لنموذج السجل رقم ( 44 مكرر اً ) المرفق . وتقدر تكلفة حساب المدد المشار إليهٌا فى الفقرات السابقة وفقاً للجدول رقم ( 4 ) المرفق بقانون التأمين الإجتماعى و تٌم سداد هذه التكلفة وفقاً لأحكام المادة ( 41 ) من القانون المشار إليه . ولا يعتبر المؤمن عليه ملتزماً بطلب حساب المدة إلا بعد موافقته على التكلفة وإقراره بالسداد. راجع القرار 554 لسنة 2007 وتعديلاته بالرابط التالى :- http://www.elsayyad.net/legislation_11.htm التشريعات - قرارات وزير التأمينات راجع الرابط التالى :- http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=32 وعنوانه : المذكرة الرابعة: القواعد المنظمة لحساب مدة سابقة و للاشتراك عن مدة محسوبة بمعدل منخفض والأمثلة التطبيقية |
بارك الله فيكم
|
جزاكم الله كل خير |
بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول |
| الساعة الآن 04:17 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by