![]() |
استحقاق منحةالوفاةللوالدين-المذكرةالحاديةعشر:الحقوق الإضافيةالمبحث الثالث:منحةالوفاة
السلام عليكم ،
ادعوا الله ان تكون فى صحة وعافية وان يوفقك الله لما يحبه ويرضاه السؤال : توفى مؤمن عليه ولا يوجد ورثة له الا اب و ام فقط ، مهاش المتوفى مقدر بـ 850 جم ، الوالد يتسحق معاش قوات مسلحة بمبلغ 7000 جم ، والام تسحق معاش من التأمينات بمبلغ 3500 جم ، هل يتم صرف منحة الوفاة للاب والام ؟ وكيف ؟ |
تضمن قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة(120) عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة. وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة ، وتلتزم بها الجهة التـى كانت تصرف الأجر أو التى تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال. ويخصم بها بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبند (أ) من المادة (2) على البند الذى كان يتحمل بالأجر. مادة (121) تستحق المبالـغ المنصـوص عليها فـى المـادة السابقـة لمـن يحـدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش فإذا لم يحدد أحداً تستحق للأرمل ، وفى حالة عدم وجوده تستحق للأبناء والبنات الذين تتـوافر فـى شأنهـم شروط استحقـاق المعاش المنصوص عليها فى المادتين (107و108).( ) ويراعى فى حالة ما إذا كان للمؤمن عليه أو صاحب المعاش أرمل وأولاد تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة من غير هذا الأرمل تقسيم المبالغ السالف ذكرها بحسب عدد الأزواج. وإذا لم يوجد أحد ممن سبق ذكرهم تستحق المنحة للوالدين أو أحدهما وفى حالة عدم وجودهما تستحق لأخوته وأخواته الذين تتوافر فى شأنهم الشروط المشار إليها فى المادة (109).( ) وفى حالة إستحقاق المنحة للقصر من الأولاد والأخوة والأخوات غير المتزوجات تصرف لمتولى شئونهم الذى تثبت صفته بشهادة إدارية. راجع الرابط http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=110 وعنوانه المذكرة الحادية عشر: الحقوق الإضافية المبحث الثالث: منحة الوفاة المطلب الرابع: المستحقون للمنحة |
| الساعة الآن 10:13 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by