منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   ما المستندات المطلوبة لتسوية معاش تقاعد قانون 79 مدد مختلطةالسيد \ محمد بك الصياد أدا (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=1193)

mo_ko_ho 04-10-2011 09:59 PM

ما المستندات المطلوبة لتسوية معاش تقاعد قانون 79 مدد مختلطةالسيد \ محمد بك الصياد أدا
 
o مؤَمن عليه مواليد 1952 بدايته قانون 79 والأخير قانون 108
1)مدة قطاع عام ومضاعفة 7 سنوات (كود 2) تبدأ سنة 1972
2)مدة تأمين سائق 4 سنوات (كود 5) تبدأ سنة 1980 والرخصة
درجة أولى قوات مسلحة سلمت للمرور سنة 2000 لم يمتلك تاكسي
3)مدة صاحب عمل (كود 8) تبدأ سنة 1985 ومستمر في السداد
السؤال
ما الحد الأدنى لمعاشه عند سن 60 سنةللمدتين 11 سنةفقط؟
أ)هل من جداول المذكرة الرابعة والعشرون للقانون 108 لسنة 1976 ؟
ب)أم يسوى المعاش بالمادة (19) 33% للقانون رقم 135 لسنة 2010؟
ج)ومن هو الذي له حق أن يُرفع معاشه ليكون قيمته 374.54 جنيه ؟
أ)حصل خلاف كبير !!! هل يقدم مستندات مع طلب التسوية
لمدد القانون 79 عند سن 60 سنة مع استمرار اشتراكه صاحب عمل
فيه من قال يوجد بالمذكرة الرابعة والعشرون المبحث التاسع سن التقاعد
أو المعاش المبكرلاترفق بطلب الصرف أية مستندات نريد رأي معاليكم ؟
ب)وإذا كان نعم ما هي المستندات بالتحديد لحسم هذا الخلاف ؟؟


الصياد 06-10-2011 10:15 PM

تضمن

قرار رئيس جمهورية مصر العربية


رقم (62) لسنة 1986


في شأن


القواعد التى تتبع في حالات الانتقال بين


أنظمة التأمين الإجتماعى


الموجود بالموقع ضمن التشريعات


مادة 5

في حالة انتقال المؤمن عليه الذي له مدة اشتراك موجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة وفقاً لحكم البند (6) من المادة (18) من قانون التأمين الإجتماعى إلى مجال انطباق قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين في الخارج فيجب عند بلوغه سن الستين إعتباره صاحب معاش وفقاً لهذا القانون الأخير ولو لم يبلغ مجموع مدد اشتراكه 180 شهراً ويسوى معاشه عن مجموع مدد اشتراكه باعتبارها وحدة واحدة وبمراعاة نسب الحساب المنصوص عليها في القانون الخاص بكل مدة وعلى أساس متوسط أجر أو دخل تسوية المعاش لمجموع مدد الاشتراك وفى حالة استمراره في الاشتراك بعد سن الستين يكون له الحق في صرف المعاش المستحق وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى وعند إستحقاق الصرف وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين في الخارج يسوى المعاش وفقاً لأحكام المادة (3) أو المادة (4) من هذا القرار بحسب الأحوال .
وفى حالة انتقال المؤمن عليه المذكور إلى مجال انطباق قانون التامين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم فيكون له الحق عند بلوغه سن الستين في طلب صرف معاش وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى وتتبع في شأن تسويه حقوقه عن مدة اشتراكه وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم أحكام المادة (3) أو المادة (4) من هذا القرار بحسب الأحوال .

وبالتالي فان المؤمن عليه في هذه الحالة تتبع بشأنه كافة الاجراءات التي تتخذ بشأن من له مدة في هذا القانون ولا توجد له مدد في أية قوانين أخري
من حيث مستندات الصرف وهي في حالة بلوغ سن الستين لاتوجد مستندات مطلوبة
ومن حيث خطوات حساب المعاش جميعها بما في ذلك الانتفاع بالمادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي والمعاشات الصادر بالقانون رقم 135 لسنة 2010


الساعة الآن 01:33 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by