![]() |
الأجازةالمرضيةللعاملين بالشركات الخدمية-تعويض الأجرعن اصابةالعمل- تعويض الأجرعن المرض
السلام عليكم ،،
ما هو القول الفصل فى الراتب المستحق عن الأجازة المرضية للعاملين بالشركات الخدمية ؟ من المعلوم أن العاملين بالشركات الصناعية لهم راتب شهر بأجر كامل ثم 75% بعد ذلك لمدة تسعين يوم ، فهل هذا ينطبق على العاملين بالشركات الخدمية ؟ لأن البعض قال أن العاملين بالشركات الخدمية ينطبق عليهم 75% من أول يوم بالأجازة المرضية ، فهل هناك قول فصل فى ذلك ؟ مع الشكر ،، |
أجر الاجازة المرضية وفقا لقانون العمل والاحالة الى ق التأمينات من حيث النسبة والمدة
قانون العمل 12 لسنة 2003
مادة 54 :للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة ، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمينات الإجتماعي . ويكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تسري في شأنها أحكام المادتين 1 ،8 من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها ، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة علي أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر ، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفاؤه . وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلي جانب ما يستحقه من إجازة مرضية ، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلي إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك . دراسة المادة 54 تتطلب التركيز فى المقصد الذى تتجه به الصياغة القانونية اولاً القاعدة العامة عموم الانشطة الخدمية والتجارية....الخ 1) " للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة ، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمينات الإجتماعي . " ثبوت المرض تحدده الجهة الطبية المختصة استحقاق العامل خلال تلك الاجازة تعويضاً عن الاجر ( وذلك وفق قانون العمل - عن الاجر ) و فقاً لما يحدده قانون التأمين الاجتماعى ( احالة من قانون العمل الى قانون الاتأمين الاجتماعى من حيث النسبة و مدة الاستحقاق ) وبالتالى فأن الاحالة الى المادة 78 من القانون 79 لسنة 1975 من حيث نسبة الاجر ومدة الاستحقاق ) مادة (78) إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدى له خلال فترة مرضه تعويضاً يعادل 75% من أجره اليومى المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوماً وتزاد بعدها إلى ما يعادل 85% من الأجر المذكور . ويشترط ألا يقل التعويض فى جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانوناً للأجر . ويستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة 180 يوماً فى السنة الميلادية الواحدة. واستثناء من الأحكام المتقدمة يمنح المريض بالدرن أو بالجزام أو بمرض عقلى أو بأحد الأمراض المزمنة تعويضاً يعادل أجره كاملاً طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً. وتحدد الأمراض المزمنة المشار إليها فى الفقرة السابقة بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير القوى العاملة. ويجوز للجهة الملتزمة بتعويض الأجر أن تقرر وقف صرفه عن المدة التى يخالف فيها المؤمن عليه تعليمات العلاج. مهم مراجعة قرار وزير الصحة 259 لسنة 1995 بشأن تحديد الامراض المزمنة ( ضمن التشريعات بالمنتدى ) 2) ويكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تسري في شأنها أحكام المادتين 1 ،8 من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها ، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة علي أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر ، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفاؤه . رابط القانون 21 لسسنة 1958 http://www.elsayyad.net/Legislation/...d_1958-021.pdf راجع الرابط التالي : عنوانه http://www.elsayyad.net/forum/showth...C7%E1%C7%CC%D1 تعويض الأجر- في حالتي المرض والاصابة-وفقا لقانوني العمل والتامينات الاجتماعية |
الأجازة المرضية للعاملين بالشركات الخدمية
الأستاذ / محمد عبدالهادى - المحترم
نشكر لكم ردكم الوافى على الموضوع ، يتضح من ردكم أن القوانين جميعها تتحدث عن التعويض الذى يصرف للعامل من التأمينات ، فهل معنى ذلك أن للشركة الحق فى عدم صرف راتب العامل ما دام تم صرف تعويض له من الجهة المختصة عن أجازة مرضية معتمدة ، أو أن تصرف له راتبه بنسبة كما ترى الشركة ، أى هل فى النهاية الأمر متروك للشركة فى صرف راتب العامل أو نسبة منه وليست ملزمة بصرف راتبه ؟ أم أن التعويض المدفوع للموظف من الجهة المختصة لا يغنى عن راتبه والشركة ملزمة بدفع الراتب أو نسبة منه ؟ جزاكم الله خيرا ،، |
الاجر وتعويض الاجر عن فترة الاجازة المرضية
الاخ الفاضل أ / عادل وافر التحية
جاء فى مداخلتكم يتضح من ردكم أن القوانين جميعها تتحدث عن التعويض الذى يصرف للعامل من التأمينات راجع المداخلة جيداً والرابط به مقارنة بين ما يصرف من التأمينات وما يصرف من الجهة فهل معنى ذلك أن للشركة الحق فى عدم صرف راتب العامل ما دام تم صرف تعويض له من الجهة المختصة عن أجازة مرضية معتمدة ليس للشركة الحق فى عدم الصرف التأمينات تصرف تعويض اجر ناتج عن الاشتراك فى تأمين المرض ويكون مفهوم الاجر بالنسبة لها ( اجر الاشتراك " التأمينى ") أو أن تصرف له راتبه بنسبة كما ترى الشركة تصرف بذات النسبة والمدد الواردة بقانون التأمين الاجتماعى مادة 78 ( ولكن بمفهوم الاجر بقانون العمل مادة 1 ) التسأولات التوكيدية التالية لذلك تدور فى ذات الفلك واجابتها ان النسبة والمدة ليست متروكة للشركة وبالفعل صرف تعويض المرض من قبل التأمينات الاجتماعية لا يوقف صرف اجره كما جاء بالمادة 54 من ق العمل واحالتها الى م 78 من ق التأمين الاجتماعى من حيث النسبة والمدة |
بارك الله فيكم
راجع الرابط http://www.elsayyad.net/forum/showth...DA%D4%D1%E6%E4 وعنوانه التعويض عن الأجازةالمرضية- تعويض الأجرعن اصابة العمل- تعويض الأجرعن المرض |
الأجازة المرضية للعاملين بالشركات الخدمية
الأخ محمد ، جزاكم الله خيرا ، إتضح الموضوع كاملا
نشكر لإستاذنا الصياد مروره الكريم |
بسم الله الرحمن الرحيم
" ....الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ... " صدق الله العظيم من الأية (43) من سورة الأعراف |
اختلاف بيني وبين زميا لى
انا با ختصار
كان فى عامل حصل على اجازة مرضية 20 يوم اجره الاساسي 900 جنيه والاجر المتغير 600 جنيه فكان حسابي كالاتي 900 ÷30 = 30 ×20 =600 جنيه بالنسبة للاجر الاساسي 600÷30=20 × 20 يوم = 400 جنيه اذا تعويض الاجر ( 600 +400 ) = 1000 جنيه اما زميلي فكان حسابه على اساس 900 ÷ 30 =30 ×75% × 20 يوم = الناتج 600 ÷30 =20×75%× 20 يوم = الناتج فمن فينا الصح |
الإجابة تجدها بالرابط المشار اليه بالمداخلة 5
وبمراعاة ما إذا كانت المنشاة صناعية او غير صناعية |
الساعة الآن 08:40 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by