منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   اريد شطب مدة تأمينية-لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=11978)

hossam200s 27-02-2017 09:33 PM

اريد شطب مدة تأمينية-لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش
 
سؤال انا محامى و النقابة تحظر علينا المشاركة فى التامينات
و لكن حدث وتم التامين على كصاحب عمل مالك لسيارة لمدة ست سنوات طبقا للقانون رقم 108 لسنة 1976
السؤال هل يجوز شطب هذة المدة و التنازل عنها للهيئة بدون مقابل على ان يستخرج برنت التامينات خالى من المدد ..ام لا ؟

hossam200s 27-02-2017 09:58 PM

عذرا القانون هو 79 لسنة 1975

الصياد 28-02-2017 12:45 AM

لا يجوز شطب هذة المدة و التنازل عنها وذلك طبقا للمادة 144 من قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

مادة (144)
لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أوالمستفيدين لدى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى.
وإستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز الحجز أو النزول عن المستحقات المشار إليها لسداد الحقوق الآتية :
1- النفقات بمراعاة أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية.
2- ما تجمد للهيئة من مبالغ على صاحب الشأن علي ان يكون الخصم بالنسبة للمعاش الشهري في حدود 25 %
وفي حالة التزاحم يبدأ خصم دين النفقة في حدود الجزء الجائز الحجز عليه مخصوما منه ثمن المعاش للوفاء بدين الهيئة .
3- أقساط قروض بنك ناصر الإجتماعى.
4- الأقساط المستحقة للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى.

وبمراعاة الفقرة السابقة يكون للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى خصم ما يكون قد استحق على المؤمن عليه أوصاحب المعاش من مبالغ قبل وفاته من إجمالى الحقوق التأمينية للمستفيدين تقسم بينهم بنسبة ما يصرف لكل منهم.
ويجوز للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى قبول أداء المبالغ المستحقة لها على المؤمن عليه وفقاً للجدول رقم (6) المرفق ، وتسقط الأقساط المتبقية فى حالة إستحقاق المعاش للعجز المنهى للخدمة أو الوفاة وفقاً للمادة 18من هذا القانون.
ومع عدم الإخلال بالفقرة السابقة يراعى عدم صرف المعاش وفقاً للبند (5) من المادة (18) من هذا القانون إلا بعد أداء القيمة الحالية للأقساط وفقاً للجدول الذى يحدد بمعرفة الخبير الإكتوارى ويصدر به قراراً من وزير التأمينات.
وفى حالة صرف تعويض الدفعة الواحدة تخصم القيمة الحالية للأقساط المستحقة على المؤمن عليه من التعويض و المكافأة.
ويوقف سداد الأقساط المستحقة على المؤمن عليه فى جميع الحالات التى لا يستحق عنها أجراً أو تعويضاً عنه بما فى ذلك أقساط الإستبدال و يستأنف السداد فور إستحقاق الأجر و تزاد مدة التقسيط بقدر المدة التى أوقف فيها سداد الأقساط.
ويجوز للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى قبول تقسيط المبالغ المستحقة لها قبل المستفيدين على خمس سنوات.
كما يكون للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى الحجز على أجر المؤمن عليه لسداد متجمد الإشتراكات ومتجمد المبالغ المستحقة لها وذلك مع مراعاة الحدود والقواعد المنصوص عليها في الفقرة الثانية.

hossam200s 28-02-2017 11:53 AM

الشكر للاستاذ / الصياد على اهتمامة و الرد
ولى سؤال اخر اخى العزيز ماذا افعل بعذة المدة ست سنوات كاملة ..هل استطيع شراء مدة لتكملة المدة واستحقاق معاش
وهل يوجد طريقة لعدم ظهور هذة المدة فى برنت التامينات ؟
[/center][/font][/size][/color][/b]

الصياد 28-02-2017 02:17 PM

هل استطيع شراء مدة لتكملة المدة واستحقاق معاش
لا

وهل يوجد طريقة لعدم ظهور هذة المدة فى برنت التامينات ؟
لا


الساعة الآن 05:26 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by