منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   حساب التأمينات في حالةخصم ايام الغياب-بالقطاع الخاص تؤدي الاشتراكات عن الأحرالمؤمن به (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=11985)

enghitman 01-03-2017 01:32 PM

حساب التأمينات في حالةخصم ايام الغياب-بالقطاع الخاص تؤدي الاشتراكات عن الأحرالمؤمن به
 
السلام عليكم,,
اعمل في شركة قطاع خاص,,و مؤمن علي,,الفكرة اني اخذت ايام غياب بعد تجاوزي رصيد الاجازات المسموح به لي (21 يوم),,و كان عدد ايام الغياب هو 22 يوم باذن من مديري و مدير الشركة نظرا لاحتياجي لتلك الايام لانهاء دراسة الماجستير و كذلك بعض الشهادات المهنية في مجالي,,و تم خصمهم من مرتب ديسمبر.
الفكرة ان مفردات المرتب جاءت في شهر الخصم كالاتي:
الراتب الاجمالي: 5000
خصم ايام الغياب=5000/30*22=3667
و تم خصم استقطاعات التأمينات و الضرائب التي تدفع كل شهر من المبلغ 3667.

و السؤال هنا,,هل يحق للشركة ان تخصم مني ايام الغياب من مرتبي الاجمالي,,و من ثم حساب التأمينات و الضرائب علي الشهر كله,,بمعني اخر,,هل علي الشركة ان تخصم مني اللتأمينات و الضرائب عن ايام الغياب,,التي بالفعل لم احضرها؟

محمد عبدالهادى 06-03-2017 02:32 PM

حساب وأداء الاشتراكات بالقطاع الخاص
 
تنص المادة 25 من القرار 554 لسنة 2007

تحسب الإشتراكات المستحقة عل أصحاب الأعمال فى القطاع الخاص من واقع البياٌنات الواردة با لإستمارات أرقام 1 ، 2 ، 6
فإذا لم يقٌدم صاحب العمل البيانات الخاصة بعماله وأجورهم بموجب الإستمارات المشار إليها فى المواعيد المحددة لذلك حسبت الإشتراكات الواجبة الأداء على أساس آخر بيان قدم منه للصندوق وذلك إلى حتى حساب الإشتراكات المستحقة فعلياً .
وفى حالة عدم تقديم تلك البيانات أوعدم وجود المستندات والسجلات التى يلتزم بحفظها يكون حساب الإشتراكات المستحقة طبقاً لما تسفر عنه تحريات أجهزة التفتيش بالصندوق المختص، و يراعى أن يوضح التقرير مصدر التحريات والأسس التى يبنى عليها .
وتتم تحريات صندوق التأمينٌ الإجتماعى للعامل بقطاع الأعمال العام والخاص عن طرقٌ أجهزة التفتيشٌ وتثبت هذه التحريات فى النماذج المعدة لهذا الغرض من واقع مناقشة طرف العلاقة ( العامل وصاحب العمل ) وغيرهم ممن مٌكن
الإسترشاد بأقوالهم والسجلات والدفاتر الموجودة لدي صاحب العمل أو أ ى مستندات أخرى يمكن ا لإعتماد عليها و يوقع كل من العامل وصاحب العمل عل الإستمارات المشار إليها على أن يؤشر المفتش تفصيلا ويوضح مصادر البيانات التى أثبتها بالأستمارات.


الصياد 07-03-2017 04:01 PM

بارك الله فيكم

راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showth...E6%DE%E6%DD%C7
وعنوانه
العمل نصف الوقت-يؤدى صاحب العمل فى القطاع الخاص الإشتراكات كاملةإذاكان عقدالعمل موقوف


تضمن القرار رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (28)
يعتبر في حكم القرض المبالغ التي يؤديها أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص عن المؤمن عليهم طبقا لأحكام المادة (133) من قانون التأمين الإجتماعى.
ولا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر المؤمن عليه وفاءً للمبالغ المشار إليها ولغيرها من المبالغ التي يكون قد إقترضها منه أكثر من 10 % من هذا الأجر وفقاً للقواعد الواردة بالمادة (43 و 44) من قانون العمل.
كما لا يجوز لصاحب العمل إقتضاء أية فائدة عن تلك المبالغ.

تضمن قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
مادة 43 : لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من (10%) وفاء لما يكون قد أقرضه من مال اثناء سريان العقد أو ان يتقاضي اية فائدة عن هذه القروض ، ويسري ذلك الحكم علي الاجور المدفوعة مقدماً.
مادة 44:مع مراعاة أحكام المواد (75 ، 76 ، 77 ) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 ، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع او الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين الا في حدود (25%) من هذا الأجر ، ويجوز رفع نسبة الخصم الي (50%) في حالة دين النفقة.
وعند التزاحم يقدم دين النفقة ، ثم ما يكون مطلوباً لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات ، او استرداد لما صرف اليه بغير وجه حق ، أو ما وقع علي العامل من جزاءات
ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة ان تصدر به موافقة مكتوبة من العامل
وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولي من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل علي الأجر ،وقيمة المبالغ المستحقة وفقا لقوانين التأمين الإجتماعي ، وما يكون صاحب العمل قد اقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة السابقة .


الساعة الآن 01:02 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by