منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   شاركت فى موضوع حضرتك كنت رادد عليه - الفئات الخاضعة لتأمين اصابة العمل فقط (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=1200)

الاسيوطى 03-10-2011 04:12 AM

شاركت فى موضوع حضرتك كنت رادد عليه - الفئات الخاضعة لتأمين اصابة العمل فقط
 
شاركت فى موضوع حضرتك كنت رادد عليه بخصوص احوال الموظفين اتحسنت وان رئيسة الصندوق تسعى فى المزيد.....قمت باضافة الرد ولم يظهر على المنتدى ايه السبب؟ واين ذهب الرد اللى كتبته؟ ....مجرد استفسار وذلك لتجنب الخطأ مستقبلا .... وكنت بستفسر فيه على<< امتى يتم رفع المؤمن عليه اصابات فى القطاع العام الى التأمين الشامل وهل فيه اختلاف فى القطاع الحكومى عن القطاع العام والخاص وهل فيه تعليمات ممكن نرجعلها فى هذا الموضوع؟ .......شكرا لسعة صدركم

الصياد 06-10-2011 05:00 PM

شاركت فى موضوع حضرتك كنت رادد عليه بخصوص احوال الموظفين اتحسنت وان رئيسة الصندوق تسعى فى المزيد.....قمت باضافة الرد ولم يظهر على المنتدى ايه السبب؟ واين ذهب الرد اللى كتبته؟ ....مجرد استفسار وذلك لتجنب الخطأ مستقبلا ....
لا أعلم - أكتبه مرة أخري

وكنت بستفسر فيه على<< امتى يتم رفع المؤمن عليه اصابات فى القطاع العام الى التأمين الشامل وهل فيه اختلاف فى القطاع الحكومى عن القطاع العام والخاص وهل فيه تعليمات ممكن نرجعلها فى هذا الموضوع؟
السؤال غير واضح

الاسيوطى 08-10-2011 03:05 AM

المؤمن عليهم الصبيه والمتدرجون اللى اقل من 18سنه مش فبه ياريس تأمين اصابت اللى قبل الــ18سنه واللى بعد الــــــــ60 سنه انا اقصد اللى اقل من 18سنه فى القطاع العام........

الصياد 08-10-2011 06:18 PM

تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود ضمن التشريعات بالموقع

مادة ( 2 )
تسرى أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية:
‌أ- العاملون المدنيون بالجهازالإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام
‌ب- العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية :
1-أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنه فأكثر.
2- أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويصدر وزير التأمينات قراراً بتحديد القواعد والشروط اللازمتوافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة ، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ.

ومع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصرالعربية يشترط لسريان أحكام هذا القانون على الأجانب الخاضعين لقانون العمل، ألا تقل مدة العقد عن سنة وأن توجد اتفاقية بالمعاملة بالمثل.
‌ج- المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة الذين يصدر بتحديدهم قرارمن وزير التأمينات.
مادة (3)
إستثناء من أحكام المادة(2) تسرى أحكام هذا القانون على العاملين الذين سبق التأمين عليهم وفقاً لقوانين التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات المشار إليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار.

كما تسرى أحكام تأمين إصابات العمل على العاملين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفى والمكلفين بالخدمة العامة وفقاً للقانون رقم 76 لسنة 1973 فى شأن الخدمة العامة للشباب الذى أنهى المراحلالتعليمية.



وبالتالي فانه وفقا لما تقدم
1- اشتراط سن 18 سنة للعاملين في القطاع الخاص فقط
دون العاملين بالحكومة والقطاع العام

2 - تأمين اصابات العمل يخضع له العاملين بالقطاع الخاص أقل من سن 18
وباقي الفئات المشار اليها بالمادة 3 ايا كان سنهم بمرااعاة الضوابط القانونية الخاصة بكل فئة
أيا كان القطاع الذي يلتحقون به

الاسيوطى 09-10-2011 01:38 AM

فيه ملف معاش طبقا للقرار الجمهورى 62 لـــ86 ارسل لادارة المراجعه بالمنطقه الشهر الماضى 9 لــ2011 وكان فيه مده قطاع عام العامل مشترك فيها قبل 16 سنه ومستمر فيها من جهتنا تم رفع الحاله بعد تأمين الاصابات للتأمين الشامل عند سن الــ18 سنه تم رد الملف مره اخرى من المراجعه وقالوا العامل فى القطاع العام يتم رفعه عند 16 سنه وليس 18 سنه ......ايه راى حضرتك وما الرد الصحيح اللى يرده المكتب على ادارة المراجعه ...بارك الله فى

الصياد 09-10-2011 02:13 PM

راجع جيدا ردنا السابق
حيث تضمن في نهايته
وبالتالي فانه وفقا لما تقدم
1- اشتراط سن 18 سنة للعاملين في القطاع الخاص فقط
دون العاملين بالحكومة والقطاع العام

حبث لم يحدد قانون التأمين الاجتماعي
سن معين لبداية الخضوع بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع العام
ويرجع في هذا الشأن الي قوانين توظفهم

الاسيوطى 10-10-2011 01:25 AM

يعنى حضرتك مفيش تعليمات الواحد ممكن يرجعلها زيادة تأكيد بخصوص المعلومه اللى قالها لنا المراجع فى المنطقه على كده هو جابها منين...ولاهو اتطلع على كل قوانين توظيف كل شركات القطاع العام...وللتنبيه العامل كان من ضمن عمال اليوميه وتاريخ ميلاده20-8-68 وبداية مدته فىمارس85 باليوميه

الصياد 10-10-2011 03:36 PM

راجع ضمن المؤلفات بالموقع
ومنتدي الكتب
الكتاب السادس
مدد الاشتراك
في نظام التأمين الاجتماعي
دراسة تحليلية
الفصل الخامس
دراسة تحليلية عن
مدد الاشتراك فى القطاع العام

نوع المدة كود الاشتراك قانون / قطاع
مميز المدة : 01 11 2
اسم المدة : عام عادية فعلية .
نوع الاجر : اجر اساسى واجر متغير


3 ـ الشروط المنطقية للمدة
1 ـ البداية > أو = تاريخ الميلاد + 12 سنة
2 ـ البداية والنهاية < تاريخ الميلاد + 60 سنة .
3 ـ البداية > أو = تاريخ بداية نشاط المنشأة
4 ـ البداية > أو = 1/4/1956
5 ـ البداية والنهاية < أو = تاريخ توقف نشاط المنشأة
6 ـ البداية والنهاية لا تتداخل مع اية مدة اشتراك اخرى باستثناء المدد المتداخلة .
7 ـ كود قطاع المنشأة يتفق مع كود قطاع المدة .



وراجع شمن التشريعات بالموقع
القانون 48 لسنة 1978
بأصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام

الاسيوطى 10-10-2011 05:36 PM

ربنا يبارك فى عمرك وزادك من علمه وفضله وربنا يخليك لينا وتستحملنا يعنى لو تقلنا عليك

الصياد 11-10-2011 04:52 PM

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول


الساعة الآن 10:32 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by