![]() |
خصم 25% من قيمة اليوم المرضي-تعويض الأجرعن اصابةالعمل- تعويض الأجرعن المرض
استاذ الصياد
تحية طيبة وبعد ,,, برجاء توضيح اذا كان من المفترض خصم ربع يوم من الايام المرضي في السنة الاولى للموظف وهل يطبق اى نوع من انواع الخصم على اجمالى ساعات العمل الاضافية ؟؟؟ وشكرا |
تعويض الأجرعن المرض
الاخت الكريمة
لم يقرر قانون العمل للاجازة المرضية حد ادنى لمدة الخدمة حتى يكون للعامل الحق فى الاجازة المرضية وطبقاً لما جاء بقانون العمل 12 لسنة 2003 فى شأن الاجازة المرضية مادة 54 :للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة ، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمينات الإجتماعي . ويكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تسري في شأنها أحكام المادتين 1 ،8 من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها ، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة علي أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر ، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفاؤه . وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلي جانب ما يستحقه من إجازة مرضية ، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلي إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك . لذلك فى ضوء ما سبق ان طبيعة عمل المنشأة ( صناعية ام نشاط تجارى خدمى .....الخ ) حد فاصل فى الحكم الواجب التطبيق من خلال مادة 54 المشار اليها. لمزيد من التفصيل يرجى مراجعة المداخلات بالرابط التالى : http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=11969 وعنوانه : الأجازةالمرضيةللعاملين بالشركات الخدمية-تعويض الأجرعن اصابةالعمل- تعويض الأجرعن المرض |
بارك الله فيكم
|
| الساعة الآن 07:40 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by