![]() |
مدى استحقاق ارمله فى ضوء حكم المحكمة الدستورية رقم 36 لسنة 31 ق لم تتقدم بطلب
توفى صاحب معاش فى 1993 ولم تستحق الارمله فى معاش زوجها لعدم توافر شروط الاستحقاق لزواجه منها بعد سن الستين وسنها اقل من 40 سنة واستحق فى المعاش 4 بنات وحصلت الارملة على معاش استثنائى فى 1997 وتم قطع معاش بنتان للزواج وتستحق الان الاخرتين فى حدود الجمع مع الدخل وتوفى والد الارملة فى 2000 وتقدمت كابنه مترمله واستحقت ثلثى المعاش وقطع معاشها الاستثنائى ولم تتقدم حتى الان بطلب بصرف معاش زوجها بناء حلى حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 36 لسنة 31 ق فى 2011 بالغاء مانع استحقاقها و حيث ان معاش والدها يزيد على 3000 وتقدم ابن فى 2015 للحصول على معاش عجز سنة 58 وتم منحه معاش لمدة سنتين وربط له فلى حدود نصف المعاش بدون المساس وبلغ سن الستين فى 2017 فما الاجراء الصحيح الذى يجب ان يقوم به الموظف المختص فى ضوء تطبيق تعليمات الهيئة فى ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 36 لسنة 31 ق على حاله الارمله الان ـ وما الاجراء بالنسبة للابن |
يتم عرض بيانات الحالة في ملف word
ورأيك فيها بمراعاة ما تضمنته التشريعات المتعلقة بهذا الموضوع استرشادا بما تضمنه الرابط http://www.elsayyad.net/forum/showth...CA%E4%E6%DA%C9 وعنوانه تطبيقات متنوعة - حالات دون المساس |
| الساعة الآن 01:30 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by