منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   الجديد في التأمين الإجتماعي (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=7)
-   -   النقض:عدم التوسع فى الاستثناءالواردبالفقرةالثانيةمن المادة72من قانون الطفل-لا يناقض (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=12042)

محمد عبدالهادى 12-03-2017 11:09 AM

النقض:عدم التوسع فى الاستثناءالواردبالفقرةالثانيةمن المادة72من قانون الطفل-لا يناقض
 
حكم محكمة النقض وهو ما يناقض فتوى كل من
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة
http://forum.elsayyad.net/showthread...C7%E1%D8%DD%E1
فتوي وزارة القوي العاملة بشأن أجازة رعاية الطفل بالقطاع الخاص
http://forum.elsayyad.net/showthread...C7%E1%D8%DD%E1

الحكم
الدوائر العمالية الطعن رقم 12149 سنة الطعن 76
عنوان القاعدة
"العاملون بشركات المساهمة : إجازات : إجازة رعاية طفل : الاستثناء
الموجز
إجازة رعاية طفل بدون أجر. ماهيتها . إجازة خاصة بدون أجر . مددها. عدم استحقاق العاملة أثناء القيام بها ثمة مستحقات مالية والتزامها بسداد حصتها وحصة صاحب العمل فى الاشتراكات التأمينية. الاستثناء الوارد بالمادة 72 من قانون الطفل 12 لسنة 1996. لا يجوز التوسع فيه . علة ذلك. اقتصاره على العاملات بالدولة والقطاع العام و قطاع الأعمال العام . عمل المطعون ضدها بشركة مساهمة خاصة وقضاء الحكم المطعون فيه بتطبيق الاستثناء الوارد بالمادة سالفة البيان عليها. خطأ.
القاعدة
إذ كانت الطاعنة قد أصدرت لائحة تنظيم العمل بها ونصت في المادة 69 منها على أن " للعاملة بناءًا على طلبها الحق في إجازة بدون أجر لرعاية طفلها وبحد أقصى عامين في المرة الواحدة ، ولثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية طبقاً لأحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 " ، والتى نصت المادة 72 منه على أن " للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الحصول على إجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها ، وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها . واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعى تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحق عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون أو أن تمنح العاملة تعويضاً عن أجرها يساوى 25 % من المرتب الذى كانت تستحقه في تاريخ بدء فترة الإجازة وذلك وفقاً لاختيارها وفى القطاع الخاص يكون للعاملة في المنشأة التى تستخدم خمسين عاملاً فأكثر الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تجاوز سنتين ، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها ". وكانت الفقرة الأولى من المادة 125 من قانون التأمينات رقم 79 لسنة 1975 تنص على أن " تحسب الاشتراكات التى يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر 0000 ، 0000000 ولا تؤدى أية اشتراكات عن المدد التى لا يستحق عنها أجراً أو تعويضاً عنه ". كما نصت المادة 126 منه على أنه " تستحق الاشتراكات عن المدد الآتية وذلك وفقاً للقواعد والأحكام المبينة قرين كل منها:1- 0000 2- مدد الإجازات الخاصة بدون أجر : يكون للمؤمن عليه أداء حصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات وذلك إذا رغب في حسابها ضمن مدة اشتراكه في التأمين : مؤدى ذلك أن إجازة رعاية الطفل هى إجازة خاصة بدون أجر وبحد أقصى عامان في المرة الواحدة ولثلاث مرات طوال مدة خدمتها ولا تستحق العاملة أثناء القيام بها ثمة مستحقات مالية وبحسب الأصل في قانون التأمين الاجتماعى تلتزم بسداد حصتها وحصة صاحب العمل في الاشتراكات إذا رغبت في حسابها ضمن مدة اشتراكها في التأمين لا يجوز التوسع في تفسير الاستثناء الوارد في الفقرة الثانية من المادة 72 من قانون الطفل آنف البيان لقصوره على العاملات بالدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام ، لما كان ذلك ، وكانت المطعون ضدها تعمل بشركة مساهمة خاصة - على نحو ما سلف بيانه - فلا يمتد لها هذا الاستثناء وتكون ملتزمة بسداد حصتها وحصة الشركة الطاعنة من الاشتراكات التأمينية أثناء قيامها بتلك الإجازة إذا رغبت في حسابها ضمن مدة اشتراكها في التأمين. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الشركة الطاعنة بتخيير المطعون ضدها عند الحصول على الإجازة الخاصة لرعاية طفلتيها لمدة ست سنوات بين أن تقوم الشركة بسداد اشتراكات التأمين المستحق عليها وعلى المطعون ضدها أو أن تمنحها تعويضاً عن أجرها يساوى 25 % من المرتب الذى كانت تستحقه في تاريخ بدء فترة الإجازة على أن تقوم المطعون ضدها بسداد اشتراكات التأمين كاملة على سند من سريان الاستثناء الوارد بالفقرة الثانية من المادة 72 من قانون الطفل سالفة البيان ليشمل العاملات في القطاع الخاص ، فإنه يكون معيباً الخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 12149 لسنة 76 جلسة 2016/11/20)

ملاحظات
وان كنت مؤيد لما جاء فى الفتويين لكنه حكم قضائى من اعلى درجة كمحكمة موضوع له حجية الامر المقض به
فى اقرب وقت ان شاء الله سأرفق صورة للحكم

الصياد 12-03-2017 11:51 AM

ملاحظة هامة :

لم يتعرض الحكم لما تضمنه
قانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة ‏2003‏
مادة 94:مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملاً فأكثر الحق في الحصول علي إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها ، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.

حيث اقتصرت أسباب الحكم علي ما تضمنه قانون الطفل وقانون التامين الإجتماعي فقط
ومن ثم فهو صحيح في هذا الإطار

وهو بذلك لا يناقض كل من
فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة
وفتوي وزارة القوي العاملة بشأن أجازة رعاية الطفل بالقطاع الخاص

حيث اعتمدت كل منهما
علي ما تضمنته المادة 94 من قانون العمل

محمد عبدالهادى 30-03-2017 11:18 AM

نسخة من الحكم المشار اليه
 
http://www.cc.gov.eg/Images/H/111244326.pdf

الصياد 30-03-2017 09:59 PM

بارك الله فيكم

الصياد 06-10-2018 11:39 PM

1 مرفق
مرفق نسخة من الحكم رقم 12149 سنة الطعن 76
وتعليق آخر لي عليه
بارك الله فيكم..هذا الحكم كان وفقا لطلب العاملة في اطار المادة 72 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ، وبالتالي لم يتعرض لما تضمنته صدر المادة 94 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 " وبمراعاة ما تضمنته الفقرة الثانية من قانون الطفل ..." الذي استندت إليه كل من فتوي وزارة العمل والجمعية العمومية لمجلس الدولة.
وعلي الإدارة القانونية بالمديرية مراجعة الموضوع في ضوء ما تقدم ، حفاظا على حقوق العاملات بالقطاع الخاص .
مع خالص شكري وتقديري لاهتمامكم بهذا الموضوع .

مني عامر 06-12-2018 04:52 PM

السلام عليكم اناموظفة بشركة قطاع خاص و اريد متابعة اجازة رعاية الطفل أولاً: ما المقصود ب ( فلا يمتد لها هذا الاستثناء وتكون ملتزمة بسداد حصتها وحصة الشركة الطاعنة من الاشتراكات التأمينية أثناء قيامها بتلك الإجازة إذا رغبت في حسابها ضمن مدة اشتراكها في التأمين) هل من الممكن اسقاط مدة اجازة رعاية الطفل و لا يحاسب عليها المؤمن عليها و صاحب العمل ؟؟

هل الفتوي صحيحة ويمكن الاستناد اليها كي يقوم صاحب العمل بتحمل التأمينات ؟
مافائدة فترة اجازة رعاية الطفل اذا كان مطلوب من العاملة دفع مبلغ للتأمينات لحصتها و حصة الشركة و هي لا تستطيع تحمله ففي هذه الحالة يتم تعجيز العاملة للاختيار بين الاستقالة او معاودة استئناف عملها.

شكرا جزيلا لمجهوداتكم الرائعة

الصياد 06-12-2018 10:39 PM

لا علاقة لكي بموضوع هذا الحكم
وقد علقت عليه في المداخلتين 2 و 5

ما يطبق بشأن رعاية اجازة الطفل ما تضمنه الرابطين بالمداخلة رقم 1 كل من :
فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة
فتوي وزارة القوي العاملة بشأن أجازة رعاية الطفل بالقطاع الخاص


الساعة الآن 09:01 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by