![]() |
استفساربشان أجازةرعايةطفل-المذكرة الثالثة: احكام خاصة ببعض مدد الإشتراك المبحث الثالث
عاملة مؤقتة متعاقدة على بند ٣/٢ اجور موسمين والعقد لا ينص على أية اجازات تم التصريح لها من رئيس الجهة لإجازة لمدة سنة لرعاية الطفل واعلم أن هذا مخالف العقد من الناحية التأمينية هل تعتبر هذه الفترة انقطاع و تدخل ضمن مدة اشتراكها فى التامين ام الجهة ملزمة بسداد حصتها وحصة العاملة باعتبار أنه تم الموافقة عليها من السلطة المختصة وتدخل ضمن مدة اشتراكها فى التامين
|
تصحيح بسيط هل تعتبر هذه الفترة انقطاع و لا تدخل ضمن مدة اشتراكها فى التامين ٠٠٠٠ الخ
|
راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=12010 وعنوانه كيفيةتطبيق خصم اشتراكات التأمين والمعاشات أجازةرعايةطفل؟-المذكرةالثالثة:احكام خاصةبب |
الساعة الآن 07:01 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by