![]() |
ارجوالتفضل بابداءالرأي بخصوص إجراءتغييرمهنة-تعديل المهنة-منطقيةطلب التعديل في ضوء
السيد الدكتور / محمد الصياد أدام الله على حضرتك الصحة والعافية
لدي مشكلة مع هيئة التأمينات وأرجو من حضرتك المشورة أنا أعمل فى شركة ( توصية بسيطة ) ويوجد لدى موظف مؤمن عليه بوظيفة محاسب صاحب الشركة أراد تغير المسمى لذلك الموظف من محاسب الى نائب رئيس مجلس إدارة ورفض موظف التأمينات بداعي أن الشكل القانونى للشركة لا يسمح بوجود مجلس إدارة فقمت بعمل طلب أخر بتغيير المهنة من محاسب الى نائب رئيس شركة وتم قبول الطلب وبعد فترة ذهبت للسؤال فرد عليه الموظف أن هذا المسمى أيضا غير مسموح به لشركتنا أرجو من سيادتكم التفضل بإبداء الرأى مع تقبل وافر التحية والتقدير https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/...s/cleardot.gif |
الكيان القانونى للمنشأة
الرجاء ايضاح كيان المنشأة والقانون الخاضعة له
|
متشكر للأهتمام أ / محمد عبد الهادى
كيان المنشأة : شركة توصية بسيطة الشركة تخضع لقانون تأمينات رقم 79 لسنة 1975 وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ارجو من حضرتك توضيح أين أجد الضوابط والتعليمات التى تتبعها الوزارة بشأن المسميات الوظيفية وتعليماتها مع تقبل وافر التحية |
انواع الشركات فى القانون المصرى
اخى الكريم المنشأة شركة توصية بسيطة وهى من شركات الأشخاص (منشاة فردية- تضامن- توصية بسيطة )
واود ايضاحاً انواع الشركات فى مصر : أولاً شركات الأشخاص 1- شركة التضامن. 2 – شركة التوصية البسيطة. ثانياً : شركات الأموال : ( الشركة المساهمة ) ثالثاً: الشركات ذات الطبيعة المزدوجة 1 – شركة التوصية بالأسهم. 2 – الشركة ذات المسئولية المحدودة. أ- الشركات ذات المسئولية المحددة ب - شركات التوصيه بالأسهم ويمكن القول فى النهاية أن الشركات التجارية ستة أنواع 1- شركة التضامن. 2 – شركة التوصية البسيطة. 3 – شركة المساهمة. 4 – شركة التوصية بالأسهم. 5 – الشركة ذات المسئولية المحدودة. وهذه هي أنواع الشركات التجارية في التشريع المصرى وقد وردت هذه الأنواع الستة على سبيل الحصر، وشكل الشركة يتعلق بالنظام العام، فلا يجوز للأفراد أن يقتبسوا شكلاً جديداً للشركة غير هذه الأنواع السته وإلا كانت باطلة. مجلس الإدارة فى الشركة المساهمة تتميز الشركة المساهمة بوجود عدة هيئات بها للإدارة وهى الجمعية العامة العادية والجمعية العامة الغير عادية ومجلس الإدارة ويتولى مجلس الإدارة إدارة الشركة لتحقيق الغرض الذى تكونت من أجلة الشركة يشكل مجلس إدارة الشركة من عدد من الاعضاء لا يقل عن ثلاثة تختارهم الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات وإستثناءاً يكون تعيين اول مجلس إدارة عن طريق المؤسسين لمدة اقصاها خمس سنوات وقد إستثنى المشرع الشركات المساهمة المؤسسة طبقاً لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار من ذلك فى المادة 14 من القانون الشركة ذات المسئولية المحدودة قوم بإدارة الشركة ذات المسئولية المحدودة مدير او اكثر يتم تعيينهم من قبل المؤسسين فى عقد تأسيس الشركة ويكون التعيين لأجل معين او غير معين وإذا لم ينص عقد التأسيس على مدة التعيين يعتبر المدير معين لمدة بقاء الشركة يجوز أن يكون من المدير من الشركاء او من الغير ولايوجد حد أقصى للمديرين فى الشركة وأيضاً لايشترط ان يكون المدير مصرى الجنسية إلا إذا كان راس مال الشركة أجنبى بالكامل ففى هذة الحالة يجب ان يكون المدير مصرى الجنسية يجب أن يتوافر فى المدير الأهلية الازمة لمباشرة التجارة رغم إنة لايكتسب صفة التاجر سواء كان شريك او غير شريك بالإضافة إلى الشروط التى تقضى بها المادة 89من قانون الشركات لا يشترط ان يكون المدير شخص طبيعى ويجوز ان يكون شخص إعتبارى يدير الشركة عن طريق ممثلية غالباُ ما تحدد سلطات المدير فى عقد التأسيس فاذا سكت كان لة سلطة كاملة فى النيابة عنها ويعلم بها الغير عن طريق السجل التجارى للشركة اى يحق للمدير اتخاذ ما يشاء من قرارات وإجراء ما يشاء من تصرفات، طالما كانت فى حدود اختصاص الشركة ومنفعتها وفى حدود غرضها كل قرار من الشركة بتقييد سلطة المديرين او تغييرها، لايصلح إلا بعد قيدها “التأشير بها” فى السجل التجارى يكون المدير مسئول تجاة الشركة والمساهمين والغير عن جميع الاخطاء فى إدارة الشركة وعن اعمال الغش وسوء استعمال السلطة كما يسأل عن مخالفتة لأحكام القانون او نظام الشركة تحمى حقوق الشركة او المساهمين او الغير دعوى المسئولية المدنية ضد المدير ويجوز رفعها من الشركة “قرار جمعية عمومية” او من مساهم او مجموعة من المساهمين ويتعرض المديرين ايضاً للمسئولية الجنائية إذا ما وقع منهم افعال تندرج تحت طائلة نصوص جنائية كحالة (شركات الأشخاص (منشاة فردية- تضامن- توصية بسيطة ) التكوين تأسيس شركات الأشخاص يتطلب شخص فى حالة المنشاة الفردية او بحد أدنى شخصين فى شركة التضامن والتوصية البسيطة ولا يوجد حد أقصى لعدد الشركاء إسم الشركة يشمل على إسم شريك او أكثر او كل الشركاء فى حالة عدم ذكر إسم جميع الشركاء يذكر بعدها عبارة وشركاة المسئولية تكون مسئولية الشركاء متضامنة عن جميع تعهدات الشركة ولو لم يحصل الإمضاء عليها إلا من أحدهم بإستثناء الشركاء الموصيين فى التوصية البسيطة يحق لدائن الشركة مطالبة جميع الشركاء او أحدهم فى مالة الخاص بقيمة دينة دون الإلتزام بالرجوع على الشركة اولاً لا يجوز الإتفاق على مخالفة المسئولية التضامنية والشخصية غير المحدودة للشركاء فى عقد الشركة يشهر إفلاس الشريك تبعاً لإفلاس الشركة و أثر ذلك منعة من إدارة أموالة وحظر بعض الحقوق علية راس المال لا يوجد حد أدنى للتاسيس ولكن تختلف حسب غرض الشركة الادارة يدير الشركة مديرون سواء شركاء ام معينين من الخارج ولا يحق للشركاء غير المديرين الإدارة ولكن يحق لهم الرقابة ومع ذلك يظلوا مسئولين عن ديون الشركة لا يكون المدير غير الشريك مسئول عن ديون الشركة ويبقى الشركاء مسئولين عنها ويشمل ذلك ما يتخذة المدير غير الشريك من قرارات لا يشهر إفلاسة تبعاً لشهر إفلاس الشركة من خلال ايضاح ما سبق ان شركتكم ليس لها بداية مجلس ادارة وان اطلق الشركاء على نفسهم هذا الاسم فهو مسمى قانونى يرسمه القانون وبالتالى لا يسمح بنائب رئيس مجلس ادارة |
أستاذى الفاضل شكرا على وقتكم الثمين
الخلاف الأن على مسمى ( نائب رئيس شركة ) ولكنى أحب أن أوضح لحضرتك أننى أقتنعت تماما بفكرة أن كيان الشركة القانونى لا يسمح بمهنة نائب رئيس مجلس إدارة وبالتالى قمت يتغييره وقُبل فىى بداية الأمر من موظف التأمينات ولكن تم رفضه بعد ذلك بفترة ودون أسباب هل هناك مشكلة فى هذا المسمى؟ مع تقبل وافر الأحترام |
تعديل المهنة
لا شكر على واجب نتمنى دعائكم لصاحب المنتدى لانه منبر نتعلم منه جميعاً عاملين ومتعاملين ومهتمين
بخصوص سؤالك ارجو من حضرتك توضيح أين أجد الضوابط والتعليمات التى تتبعها الوزارة بشأن المسميات الوظيفية وتعليماتها يرجة مراجعة الرابط التالى : http://www.elsayyad.net/forum/showth...%D3%E4%C9+1997 وعنوانه اريد اعلم كيفية تغيير الوظيفة لدي التأمينات - تعديل المهنة |
بارك الله فيكم
|
تغيير مهنة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحياتى للدكتور / محمد الصياد أستاذنا الجليل بارك الله فى عمره وصحته تحية أيضا للأستاذ / محمد عبد الهادى على الأهتمام بعد الأطلاع على تعليمات الصندوق العام والخاص رقم 8 لسنة 1996 و رقم 12 لسنة 1997 لم أجد ما يمانع فى تغيير المهنة من محاسب الى مهنة ( نائب رئيس شركة ) هل حضراتكم توافقونى الرأى أم هناك شئ أخر لم أفهمه تحياتى لأساتذتنا الأفاضل ودعواتى بدوام الصحة والعافية |
الأمر يتوقف علي مدي منطقية طلب التعديل في ضوء
نشاط الشركة وهيكلها الاداري وعدد العاملين بها.............. الخ ويرجع في هذا الشان الي المكتب المختص من خلال خطاب من الشركة يتضمن منطقية طلبها |
شكرا جزيلا لأستاذنا وقدوتنا السيد الدكتور / محمد حامد الصياد
على الأهتمام والرد بارك الله فى صحة حضرتك |
الساعة الآن 05:24 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by