![]() |
هل يجوز علم تامين صحى لعمال المقاولات - أداء اشتراكات عمال المقولات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
لقد قمت بعمل تامين عامل مقاولات كهربائى سرسيون وقبل ان يتم التامين عليه قمت بعمل كشف طبى نموذج 111 تامين صحى وقدمت اوراقى للتامينات الاجتماعية وتم التامين عليه ب18.25 جنيه شهريا هل يجوز ان اقوم بعمل تامين صحى على نفسى ؟ فى حالة تغيير المهنه فى البطاقه ماذا سيكتب كهربائى حر ام كهربائى سرسيون كما هو مؤمن على ؟ وفى حاله عدم دفع المبلغ المستحق شهريا هل يتم فصلى ام سيكون على دين مستحق للهيئه اخيرا بطاقة التامين الخاصه بعامل مقاولات سوف تنتهى بعد عام فى حاله عدم تجديدى لها هل يتم فصلى من التامينات ام سوف استمر ويكون على دين؟ ولكم جزيل الشكر |
أولا : عمال المقاولات لايخضعون للتأمين الصحي ثانيا : إجراءات أداء عامل المقاولات لحصته في الإشتراكات وإثبات مدد الإشتراك : 1 - يلتزم المؤمن عليه بأن يؤدى شهرياً بأى مكتب من مكاتب الصندوق حصته فى الاشتراكات وذلك إعتباراً من بدء الإشتراك وحتى إنتهاء مدة سريان بطاقة الإشتراك بما لا يجاوز نهاية الشهرين التاليين لإنتهائها – ولا يعتد بالسداد بعد انتهاء المهلة المشار اليها . 2 - فى حالة عدم السدادخلال هذه المهلة يعد ذلك قرينة على عدم الإشتغال – مع الأخذ في الاعتبارالاعتداد بالمدة التي تم السداد عنها خلال المهلة المحددة . 3 - يجوز للمؤمن عليه أن يؤدى حصته فى الإشتراكات عن الشهور التالية خلال مدة سريان البطاقة مقدماً. لمزيد من التفاصيل راجع ضمن المؤلفات بالموقع وممندي المذكرات المذكرة الثانية والعشرون نظام التأمين الإجتماعي للعاملين في مجال المقاولات والبناء والتشييد وعمال المحاجر والملاحات الفصل الثاني : إجراءات التأمين علي عمال المقاولات والبناء والتشييد وعمال المحاجر والملاحات المبحث الأول : العامل خامسا : إجراءات أداء المؤمن عليه لحصته في الإشتراكات وإثبات مدد الإشتراك |
الساعة الآن 06:26 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by