![]()  | 
	
		
 التظلم من لجنةالعجز-التحكيم الطبي-قرارات العجزتصدرمن اللجان الطبيةوليس اللجنةالخماسية 
		
		
		السلام عليكم ورحمة الله استفسارى انا موظف باتحاد الاذاعة والتليفزيون وقد تم عرضى على لجنة العجز " شبرا " بعدما استنفذت مدة 24 شهر الخاصة بتطبيق قرار 259 وجاء قرار اللحنة عجز جزئى مرضى مستديم يتعارض مع عمله الحالى كاخصائى شئون عاملين وكان هناك تعسف من قبل الطبيب باللجنة الذى لم يطلع الفحوصات الطبية والتحاليل والاشعات الخاصة بى واكتفى فقط برؤية حالتى فقط ولم يقوم بتدوين اصابتى المرضية كما هى بقرار العجز وهذا القرار ليس له معنى سوى عودتى الى العمل وانا لا ستطيع العودة على العمل نظراً لاصابتى ومرضى الى الان اريد الان التظلم على قرار اللجنة علما بأن الختم الموجود على قرار العجز يشير الى ان التظلم يكون امام لجان التحكيم فأين استطيع تقديم التظلم على قرار تلك اللجنة ؟؟ مع العلم انه ليس من اختصاص اللجان الطبية بتلك التظلمات بل لجان التحكيم فقط واريد ان اعرف من سيادتكم ما هى القرارات المتاحة من قبل اللجنة اذا تم قبول التظلم وما هى الاوراق المطلوبة للتقديم فى التظلم وهل تستطيع اللجنة اعطائى مناظرة او يتم تطبيق القرار 66 مكرر من قبل لحنة التحكيم ؟  | 
		
 يكون للمؤمن عليه الحق فى التقدم بطلب اعادة النظر فى قرار جهه العلاج فى المواعيد الاتية :-   أ – خلال اسبوع واحد من أى من التواريخ الاتية :-       * تاريخ اخطاره بأنتهاء العلاج                * تاريخ أخطاره بالعوده للعمل               * تاريخ أخطاره بعدم اصابته بمرض مهنى   ب – خلال شهر من اى من التواريخ الاتية :-         * تاريخ اخطاره بعدم ثبوت العجز                          * تاريخ اخطاره بتقدير نسبة العجز   * يكون للابن أو الاخ أن يتقدم بطلب اعادة النظر فى قرار الجهه الطبية بعدم ثبوت عجزه خلال شهر من تاريخ علمه يؤدى صاحب الشأن رسم تحكيم طبى مقداره خمسة جنيهات الى خزينة الصندوق الحكومى وفى حالة ارسال طلب التحكيم بالبريد يؤدى هذا   الرسم بحوالة بريدية بحساب الصندوق الحكومى   1- أذا لم يتقدم بطلب للتحكيم الطبىفى المواعيد المحددة السابق ذكرها                              يسقط حق صاحب الشأن فى التحكيم الطبىفى الحالتين الاتيتن :- ويمتنع على لجنة التحكيم أن تنظر فى طلب التحكيم فىهذة الحالتين بالنسبة للمؤمن عليه   تقعد اللجنة بمقر مكتب طبيب الصحة المهنية بمديرية القوى العاملة المختصة بالنسبة للابن او الاخ صدر قرار رئيس الصندوق بتحديد مكان اتعقاد اللجنة عاصمة كل محافظة اذا مكان وجود صاحب الشأن واقعا فى دائرة اختصاص لجنة تحكيم اخرى فعلى مقرر اللجنة احالة اوراق النزاع الى مقرر اللجنة المشار اليها .   * تعقد اللجنة فى مكان وجود صاحب الشأن اذا ثبت بشهادة طبية عدم قدرته على الانتقال الى مقر اللجنة .   * يجوز لطرفى النزاع تقديم أى بيانات أو مستندات أو شهادات طبية الى لجنة التحكيم الطبى حتى اليوم السابق على موعد انعقادها .   * على لجنة التحكيم الطبى أن تراعى حالة صاحب الشأن وقت صدور قرار جهه العلاج المطعون فيه ويجب أن يكون قرار اللجنة مسببا ومتضمنا   الاراءالتى ابديت فى شأن النزاع .   * تلتزم الهيئة العامة للتأمين الصحى اذا صدر قرار لجنة التحكيم فى صالح صاحب الشأن بصرف مبلغ ثلاثون حنيها لكل طبيب من اعضاء اللجنة .   * يلتزم الصندوق اذا صدر قرار اللجنة فى غير ثالح صاحب الشأن بصرف المبلغ المشار اليه لكل طبيب من اعضاء اللجنة .   * يلتزم الصندوق بصرف مبلغ خمسة وعشرون جنيها للمقرر وعشرة جنيهات للسكرتير فى كلا الحالتين .       .  | 
		
 القرارات المتاحة اما قبول التظلم او رفضه 
	لك ان تقدم كافة المستندات التي تؤيد تظلمك  | 
		
 وفى حال قبول التظلم  ما الذى يتم بمعنى ما هى القرارات المتاحة لدى لجنة التحكيم الطبى فى مديرية القوى العاملة ؟  | 
		
 المداخلة 2 و 3  
	بارك الله فيكم المداخلة 4 قد يكون عجز كلي  | 
		
 وهل من صلاحيات وسلطات لجنة التحكيم الطبى التابعة لوزارة القوى العاملة مكاتب السلامة والصحة المهنية التى تقوم بنظر التظلم من  اللجنة الطبية أن تقوم باصدار قرار جديد بأن الحالة هى عجز كلى مرضى  مستديم بدلا من عجز جزئى مرضى مستديم  ؟ أما أن ذلك الامر فقط يكون لدى  سلطات اللجنة الخماسية ؟ وهل يعنى قرار العجز الكلى المرضى المستديم هو قرار 66 مكرر ؟  | 
		
 قرارات العجز تصدر من اللجان الطبية 
	وليس من اللجنة الخماسية  | 
		
 شكرا لسيادتكم معالى المستشار محمد بك الصياد على سعة صدركم وراحبتكم الطيبة انا فقط أريد أن أعلم من سيادتكم هل القانون أتاح للجنة التحكيم الطبى حق إعطاء العجز الكلى بدلاً من العجز الجزئى بمعنى هل لها سلطة إعطاء القرار 66 مكرر بدلاً من قرار العجز الجزئى المرضى المستديم الذى حصلت عليه سابقاً وأتظلم منه الآن أمامها؟؟  | 
		
 نعم .................... 
	 | 
| الساعة الآن 03:51 PM. | 
	Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.  Trans by