![]() |
جمهورية مصر العربية-الاشتراكات عن فترةالاجازةالمرضية
[FONT="Arial"][/FONT
اعمل مدرسة بمدرسة خاصة واجريت عملية واخذت اجازة مرضية 6 اسابيع بأجر كامل حيث اصرف مرتبي من التأمينات . صاحب العمل يريد ان ادفع له تأمينات بنسبة 40٪ عن الاجر الاساسي و35٪ عن الاجر المتغير ( اي دفع حصتي وحصته معاً )- وعند سؤالي بالتأمينات عرفت انني ادفع لصاحب العمل نسبتي فقط وهي 14٪ عن الاساسي و 11٪ عن المتغير - ولكن صاحب العمل يريد قانون رسمي او قرار يفيد بذلك - فهل يمكن افادتي برقم القانون ونصه حتي لا ادفع له حصتي وحصته في التأمينات ؟ وشكرا مقدماً |
راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showth...E1%D2%C7%E3%ED. وعنوانه الاشتراكات عن فترةالاجازةالمرضية-مجلةالعمل العدد611يونيو2014-الحياة أخذ وعطاء وخاصة ما تضمنته المادة 133 بالمداخلة 4 ونضيف الي ما تقدم ما تضمنته المادة 4 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود بالموقع ضمن التشريعات مادة (4) يكون التأمين وفقًًا لأحكام هذا القانون فى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى(3) إلزامياً ، ولا يجوز تحميل المؤمن عليهم أى نصيب فى نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص. ولم يرد نص خاص إلا في المادة 126 من القانون المشار اليه مادة (126)( ) تستحق الإشتراكات عن المدد الآتية وفقاً للقواعد والأحكام المبينة قرين كل منها : 1- مدد الإعارات الخارجية بدون أجر ومدد الإجازات الخاصة للعمل بالخارج يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل فى الإشتراكات وتؤدى بإحدى العملات الأجنبية. ويصدر وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الإقتصاد قراراً(5) بتحديد نوع العملات الأجنبية، وبسعر التحويل ، وكيفية ومواعيد أداء الإشتراكات، والمبالغ الإضافية التى تستحق فى حالة التأخير فى السداد وذلك بما لا يجاوز النسب المقررة فى المادتين (129 و130). 2- مدد الإجازات الخاصة بدون أجر( ) : يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل فى الإشتراكات وذلك إذا رغب فى حسابها ضمن مدة إشتراكه فى التأمين وتحدد مواعيد إبداء الرغبة وأداء الإشتراكات بقرار( )من وزير التأمينات . 3- مدد الإجازات الدراسية بدون أجر فى الداخل : يلتزم صاحب العمل بحصتة فى الإشتراكات وتؤدى فى المواعيد الدورية ويلتزم المؤمن عليه بحصته ويؤديها على النحو المشار إليه بالبند (2). 4- مدد البعثات العلمية بدون أجر : تلتزم الجهة الموفدة للبعثة بحصة صاحب العمل وحصة المؤمن عليه فى الاشتراكات وتؤدى فى المواعيد الدورية. 5- مدد الإعارة الداخلية( ): تلتزم الجهة المعار إليها بحصة صاحب العمل فى الإشتراكات ويلتزم المؤمن عليه بحصته ، وتؤدى للجهة المعار منها فى المواعيد المحددة لسدادها للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى فى المواعيد الدورية. ويسرى حكم هذا البند فى شأن حالات الندب طول الوقت وذلك بالنسبة إلى أجر إشتراك المؤمن عليه المتغير. |
جمهورية مصر العربية
بعد اذن حضرتك عايزة حضرتك تحددلي بالظبط ارقام المواد المطلوب تقديمها لصاحب العمل التي تثبت عدم تحملي حصته فالتأمينات لأجازة مرضية بالاجر الكامل
جزيل الشكر لتعب سيادتكم |
كل المواد السابق بيانها
وخاصة المادة 4 والمادة 133 يضاف مادة (129) يلتزم صاحب العمل بأداء المبالغ الآتى بيانها فى المواعيد المحددة قرين كل منها : 1- الإشتراكات المستحقة عن الشهر وتشمل الحصة التى يلتزم بها والحصة التى يلتزم بإقتطاعها من أجر المؤمن عليه وذلك فى أول الشهر التالى لشهر الإستحقاق بالنسبة للإشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسى، وفى أول الشهر التالى لشهر الصرف بالنسبة للإشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة. 2- الأقساط المستحقة على المؤمن عليه وذلك فى أول الشهر التالى لشهر الاستحقاق. 3- مكافأة نهاية الخدمة ........................ |
الساعة الآن 08:46 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by