منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   التامين بعدالستين-الإشتراكات قيل سن 18وبعد سن الستين لصاحب المعاش العائد للعمل (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=12157)

mohamed omara 01-04-2017 01:38 PM

التامين بعدالستين-الإشتراكات قيل سن 18وبعد سن الستين لصاحب المعاش العائد للعمل
 
السلام عليكم
انا شركة قطاع خاص وعندى موظفين بيحصلو على معاش بعد سن الستين وشباب اقل من 18 سنة
ومطلوب منى اامن عليهم
كنت عاوز اعرف كم نسبة الخصم ئلى هتتدفع للتامينات من الراتب اللاساسى والراتب المتغيير وهل يتحملها الشركة ولا الموظف
وكنت عاوز السند القانونى لان كل مكتب اسئلو يقلى نسبة مختلفة ناس تقلى 3 % و5 % و 8%
وشكراً

الصياد 03-04-2017 10:19 PM

اقل من 18 سنة
اشتراك تأمين إصابات العمل 3 % من كل من الأجرين يلتزم بها صاحب العمل

صاحب معاش بعد سن الستين
اشتراك تأمين إصابات العمل 3 % من كل من الأجرين يلتزم بها صاحب العمل
اشتراك تأمين المرض من كل من الأجرين 4 % صاحب العمل و 1 % العامل

تضمن قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
يمول تأمين إصابات العمل مما يأتى :
1- الإشتراكات الشهرية التى يلتزم بها صاحب العمل طبقاً للنسب الآتية :
‌أ- 1% من أجور المؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة.
‌ب- 2% من أجور المؤمن عليهم العاملين بالوحدات الاقتصادية التابعة للجهات المشار إليها بالبند السابق وبغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع العام.
وتلتزم الجهات المشار إليها فى البندين السابقين بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها بهذا الباب.
‌ج- 3% من الأجور بالنسبة لباقى المؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة (2) والفقرة الأولى من المادة (3).


مادة (72)( )
يمول تأمين المرض مما يأتى :
1- الاشتراكات الشهرية وتشمل( ):
(أ‌) حصة صاحب العمل و تقدر على النحو الآتى :
(1) 3% من أجورالمؤمن عليهم بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية ، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال المنصوص عليها فى هذا الباب.
(2) 4% من أجور المؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين (ب)و(ج) من المادة (2) توزع على الوجه الآتى:-
- 3% للعلاج والرعاية الطبية.
- 1% لأداء تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال ، ويجوز لوزير التأمينات( ) أن يعفى صاحب العمل من أداء هذا الاشتراك مقابل التزامه بأداء الحقوق المذكورة.

(ب‌) حصة المؤمن عليهم وتقدر على النحو الآتى( ):
(1) 1% من الأجور بالنسبة للعاملين.


الساعة الآن 08:51 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by