![]() |
سؤال فى المعاش المبكر-يشترط لاستحقاقه مدةاشتراك فى التامين 20 سنةفعليةعلى الاقل
السيد الاستاذ الفاضل / محمد الصياد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...... ارجو من الله دوام الصحة والعافية لسيادتكم سؤالى فى المعاش المبكر فى ظل القانون 120 لسنة 2014 هل يحق للمؤمن علية صرف معاش عن مدة تامينات فعلية قدرها 19 سنة و 10 شهور ام لابد من توافر مدة تامينات فعلية قدرها 20 سنة فعلية ولسيادتكم وافر الاحترام والتقدير |
للمعاش المبكر لابد منتوافر 240 شهر مدة اشتراك فعلية ( حد ادنى )
فى ظل القانون 120 لسنة 2014 هل يحق للمؤمن علية صرف معاش عن مدة تامينات فعلية قدرها 19 سنة و 10 شهور
ام لابد من توافر مدة تامينات فعلية قدرها 20 سنة فعلية لابد من 240 شهر مدة اشتراك فعلية ( حد ادنى ) حيث تناول القرار بالقانون 120 لسنه 2014 تعديلات جوهريه على نصوص القانون 79 لسنه 1975 ولعل ابرز تلك التعديلات تتمثل فى تعديل احكام المواد 5 فقره ط و18 بند 5 5- انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البنود (1،3) بشرط توافر مده اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهراً والا يكون خاضعا لتامين الشيخوخة والعجز والوفاة فى تاريخ تقديم طلب الصرف |
أحسنت - بارك الله فيكم
تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مادة (111) معدله بالقرار الوزاري 126 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 22/12/2014 ويعمل به اعتبارا من 1/10/2014 يسوي المعاش فى حالة إنتهاء الخدمة لغير بلوغ السن أوالعجز أو الوفاة (المعاش المبكر ) اذا ماتوافرت الشروط الاتية : 1- تقديم طلب صرف المعاش 2- توافر مدة اشتراك فى التامين مقدارها 20 سنة فعلية على الاقل ويقصد بمدة الاشتراك الفعلية فى تطبيق أحكام هذه المادة ،مدد الاشتراك الفعلية التى تم اداء الاشتراكات عنها شهريا ومدد الاجازات الخاصة بدون اجر التى تم اداء الاشتراكات عنها ،الاعارات الخارجية بدون أجر ، ومددالتجنيد الالزامى والاستبقاء والاستدعاء بالقوات المسلحة التى تحسب ضمن مدة الاشتراك فى التامين ويراعى عدم تطبيق احكام الفقرة الاخيرة من المادة 21 من القانون على هذه المدة 3- الا يكون خاضعا لتامين الشيخوخة والعجز والوفاة فى تاريخ تقديم طلب الصرف ويراعى أداء جميع المبالغ المستحقة عليه الخاصة بمدد الاشتراك والقيمة الحالية للاقساط المستحقة وفقا للجدول رقم (2) المرفق |
الساعة الآن 05:52 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by