منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   إستفسارهام يرجى معال المستشارإفادتني-الالتزام بماتضمنته المادة144من قانون التأمين ال (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=12229)

محمد يوسف عبدالعاطى 12-04-2017 03:45 PM

إستفسارهام يرجى معال المستشارإفادتني-الالتزام بماتضمنته المادة144من قانون التأمين ال
 
مدى إمكانية خصم الغرامة على فرد الأمن من معاشه , وذلك بناء على قرار مجلس التأديب الإبتدائي بتوقيع جزاءعلى أحد أمناء الشرطة والتي تعادل خمسة أمثال أجره الأساسي .
علما بأن المذكور في شهر إبريل 2015 تم إحالته للمجلس التأديبي قبل إنتهاء خدمته و الذى أحيل للتقاعد في سهر يونيو 2016 بالفصل , وقد صدر قرار الجزاءبعد إنتهاء خدمته في شهر يناير 2017
السؤال هنا :
1- هل تعد قرارمجلس التأديبي الإبتدائي في حكم جزاء تأديبي صادر من محكمة التأديبية؟
2- مدى هذا الجزاء والخصم في المعاش وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 والصادر في نوفمبر 2016 أم أن أفراد الأمن وأمناء الشرطة لا يشملهم قانون الخدمة المدنية الحديث وما الوضع القانوني في هذه الحالة؟
يرجى موافاتنا بالرآى للأهمية معالي المستشار

محمد يوسف عبدالعاطى 12-04-2017 11:26 PM

مدى إمكانية خصم الغرامة على فرد الأمن
 
مدى إمكانية خصم الغرامة على فرد الأمن من معاشه , وذلك بناء على قرار مجلس التأديب الإبتدائي بتوقيع جزاءعلى أحد أمناء الشرطة والتي تعادل خمسة أمثال أجره الأساسي .
علما بأن المذكور في شهر إبريل 2015 تم إحالته للمجلس التأديبي قبل إنتهاء خدمته و الذى أحيل للتقاعد في سهر يونيو 2016 بالفصل , وقد صدر قرار الجزاءبعد إنتهاء خدمته في شهر يناير 2017
السؤال هنا :
1- هل تعد قرارمجلس التأديبي الإبتدائي في حكم جزاء تأديبي صادر من محكمة التأديبية؟
2- مدى هذا الجزاء والخصم في المعاش وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 والصادر في نوفمبر 2016 أم أن أفراد الأمن وأمناء الشرطة لا يشملهم قانون الخدمة المدنية الحديث وما الوضع القانوني في هذه الحالة؟
يرجى موافاتنا بالرآى للأهمية معالي المستشار

محمد يوسف عبدالعاطى 15-04-2017 04:11 AM

إستفسارهام يرجى معال المستشارإفادتني-الالتزام بماتضمنته المادة144من قانون التأمين ال
 
مدى إمكانية خصم الغرامة على فرد الأمن من معاشه , وذلك بناء على قرار مجلس التأديب الإبتدائي بتوقيع جزاءعلى أحد أمناء الشرطة والتي تعادل خمسة أمثال أجره الأساسي .
علما بأن المذكور في شهر إبريل 2015 تم إحالته للمجلس التأديبي قبل إنتهاء خدمته و الذى أحيل للتقاعد في سهر يونيو 2016 بالفصل , وقد صدر قرار الجزاءبعد إنتهاء خدمته في شهر يناير 2017
السؤال هنا :
1- هل تعد قرارمجلس التأديبي الإبتدائي في حكم جزاء تأديبي صادر من محكمة التأديبية؟
2- مدى هذا الجزاء والخصم في المعاش وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 والصادر في نوفمبر 2016 أم أن أفراد الأمن وأمناء الشرطة لا يشملهم قانون الخدمة المدنية الحديث وما الوضع القانوني في هذه الحالة؟
يرجى موافاتنا بالرآى للأهمية معالي المستشار

ibrahimtamenat 15-04-2017 06:52 AM

المادة 144واضحة وصريحة في هذا المجال
حددت المادة ما يخصم من المعاش
وهو ما استحق للصندوقين من مديونيات
متجمد النفقات لبنك ناصر
دين النفقة
الخصم بنائ علي حكم محكمة
يراجع في ذلك احكام المادة 144من القانون 79لسنة 1975
وفي حالتك الراهنة اعتقد ان القرار بالجزائر لو كان من محكمة او نيابة ادارية محكمة تأديبية يتم الخصم
اما لو كان من جهة العمل فلا وكان علي جهة العمل احالة الموضوع للنيابة الادارية لان الخصم ليس من سلطتها لشخص لم يصبح علي قوة العمل

ibrahimtamenat 15-04-2017 11:19 AM

لا يجوز الحجزأوالنزول عن مستحقات المؤمن عليهأوصاحب المعاشأوالمستفيدين لدى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى.
وإستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز الحجزأوالنزول عن المستحقات المشار إليها لسداد الحقوق الآتية :
1- النفقات بمراعاة أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه.
2- ما تجمد للهيئة من مبالغ على صاحب الشأن ، على أن يكون الخصم بالنسبة للمعاش الشهرى فى حدود 25%.
وفى حالة التزاحم يبدأ خصم دين النفقة فى حدود الجزء الجائز الحجز عليه مخصوماً منه ثُمن المعاش للوفاء بدين الهيئة.
3- أقساط قروض بنك ناصر الإجتماعى.
4- الأقساط المستحقة للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى.

وبمراعاة الفقرة السابقة يكون للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى خصم ما يكون استحق على المؤمن عليهأو صاحب المعاش من مبالغ قبل وفاته من إجمالى الحقوق التأمينية للمستفيدين تقسم بينهم بنسبة ما يصرف لكل منهم.
ويجوز للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى قبول أداء المبالغ المستحقة لها على المؤمن عليه وفقاً للجدول رقم (6) المرفق ، وتسقط الأقساط المتبقية فى حالة إستحقاق المعاش للعجز المنهى للخدمة أو لوفاة وفقاً للمادة 18من هذا القانون.
ومع عدم الإخلال بالفقرة السابقة يراعى عدم صرف المعاش وفقاً للبند (5) من المادة (18) من هذا القانون إلا بعد أداء القيمة الحالية للأقساط وفقاً للجدول الذى يحدد بمعرفة الخبير الإكتوارى ويصدر به قرار من وزير التأمينات.
وفى حالة صرف تعويض الدفعة الواحدة تخصم القيمة الحالية للأقساط المستحقة على المؤمن عليه من التعويض و المكافأة.
ويوقف سداد الأقساط المستحقة على المؤمن عليه فى جميع الحالات التى لا يستحق عنها أجراًأوتعويضاً عنه بما فى ذلك أقساط الإستبدال و يستأنف السداد فور إستحقاق الأجر و تزاد مدة التقسيط بقدر المدة التى أوقف فيها سداد الأقساط.
ويجوز للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى قبول تقسيط المبالغ المستحقة لها قبل المستفيدين على خمس سنوات.
كما يكون للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى الحجز على أجر المؤمن عليه لسداد متجمد الإشتراكات ومتجمد المبالغ المستحقة لها وذلك مع مراعاة الحدود والقواعد المنصوص عليها في الفقرة الثانية.

الصياد 16-04-2017 03:26 PM

بارك الله فيكم
خلاصة القول الالتزام بما تضمنته المادة 144 من قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

وفي حالة صدور حكم مخالف يتم استئنافه


الساعة الآن 09:24 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by