![]()  | 
	
		
 دوت نت-تعويض الأجرخلال الأجازةالمرضيةبقانون الخدمةالمدنيةالصادربالقانون رقم81لسنة2016 
		
		
		انا اعمل بمصلحة حكومية واريد الاستفسار عن الاجازة المرضى حيث اننى اصيبت فى قدمى اثناء السير نتج عنة كسر بمشط القدم اليسرى وقد احضرت تقرير من المستشفى الحكومى الذى تم الجبس فية بشهر للعلاج فهل هذه الايام تخصم من الاجر ام مدفوعة الاجر وكيف تتم هذه الطريقة فى الخصم وشكرا جزيلا لسيادتكم. 
	 | 
		
 تنص المادة 51 من قانون الخدمة المدنية الصادربالقانون رقم 81 لسنة 2016 علي أنه : 
	يستحق الموظف إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة ، و تمنح بقرار من المجلس الطبى المختص فى الحدود الآتية: ا - الثلاثة أشهرالأولي بأجر كامل. 2-الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل ( 75% ) من الأجر الوظيفي . 3- الستة أشهر التالية بأجر يعادل ( 50% ) من اجره الوظيفي ، ( 75% ) من الأجر الوظيفي لمن يجاوز سن الخمسين. ويحق للموظف طلب مد الإجازة المرضية بدون أجر للمدة التي يحددها المجلس الطبى المختص إذا قرراحتمال شفائه . ويحق للموظف أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية ، إذا كان له رصيد منها ، وعلى الموظف المريض أن يخطر جهة عمله عن مرضه خلال أربع وعشرين ساعة من انقطاعه عن العمل للمرض إلا إذا تعذر عليه ذلك لأسباب قهرية. وتضع السلطة المختصة الإجراءات المنظمة لحصول الموظف علي الإجازة المرضية ، ويعتبر التمارض إخلالا بواجبات الوظيفة . ويمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناء على موافقة المجلس الطبي المختص إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزا كاملا، وفى هذه الحالة الأخيرة يظل الموظف فى إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش . وإذا رغب الموظف المريض في إنهاء إجازته والعودة إلي عمله ، وجب عليه ان يقدم طلبا كتابيا بذلك ، وأن يوافق المجلس الطبي المختص علي عودته .  | 
		
 بعد اذن حضرتك سيادة المستشار هو ممكن للموظف الذى اصيب بالعجز الكامل ان يطلب انهاء خدمته ويستحق فى هذه الحالة معاش عجز كامل 
	 | 
		
 مطلوب منك الإجابة في ضوء ماتضمنته  
	المادة 51 من قانون الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 مع تحديد للنصوص التي استندت اليها ملحوظة : الهدف تدريبك علي البحث  | 
| الساعة الآن 11:44 AM. | 
	Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.  Trans by