![]() |
استقساربشان الاجازةالخاصةلغيرالعمل-المبلغ الإضافي حتي نهايةالشهرالسابق لبدايةالتقسيط
موظفة حاصلة على اجازة بدون مرتب لرعاية الاسرة ولم تبدى الرغبة فى الاشتراك وبعد عودتها من الاجازة ابدت الرغبة ولم تسدد فى خلال شهر من ابداء الرغبة وتم تقسيط المبلغ هل يكون هناك مبلغ اضافى عن شهر ابداء الرغبة
|
تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (56) معدله بالقرار الوزاري 126 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 22/12/2014 ويعمل به اعتبارا من 1/10/2014 فى حالة عدم قيام المؤمن عليه بسداد الإشتراكات المستحقة عليه عن مدة الإجازة حتى تاريخ عودته إلى العمل يلتزم صاحب العمل بتحصيلها مضافاً إليها المبالغ الإضافية من أجر المؤمن عليه بطريق التقسيط وفقاً للجدول رقم (6) المرفق بقانون التأمين الإجتماعى المشار إليه وتحدد قيمة القسط على أساس سن المؤمن عليه فى أول الشهر التالى لتاريخ العودة إلى العمل او الشهر التالى لابداء الرغبه ايهما لاحق ويلتزم صاحب العمل بسداد الأقساط المشار إليها للصندوق المختص فى المواعيد الدورية إعتباراً من أجر الشهر التالى لتاريخ العودة إلى العمل او ابداء الرغبه حسب الاحوال . وإذا كانت قيمة القسط تجاوز ربع الأجر فيجوز للمؤمن عليه طلب أداء هذه المبالغ بإحدى طريقتى السداد الواردة بالبندين (2،3)من المادة (38). في ضوء ماتقدم يتم حساب المبلغ الإضافي حتي نهاية الشهر السابق علي بداية التقسيط في هذه الحالة أول الشهر التالى لابداء الرغبه |
بذلك سيادة المستشار هيكون هناك مبلغ اضافى من تاريخ ابداء الرغبة حتى نهاية الشهر السابق على بداية القسط اى شهر تمام كدا
|
من اول الشهر التالي لابدائ الرغبة
في هذه الحالة تحسب المبالغ الاضافية من اول الشهر التالي لابدائ الرغبة
|
المداخلة 1
يتم عرض بيانات الحالة محل السؤال بكافة التواريخ المتعلقة بها تاريخ بداية الإجازة تاريخ نهايتها تاريخ العودة للعمل تاريخ إبداء الرغبة في الاشتراك عن مدة الإجازة المداخلة 4 بارك الله فيكم تراجع الإجابات السابقة في ضوء البيانات التي يتم استيفائها وبمراعاة ما تضمنه القرار الوزاري 554 لسنة 2007 في المادتين مادة (52) الفقره الاولى معدله بالقرار الوزاري 126 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 22/12/2014 ويعمل به اعتبارا من 1/10/2014 للمؤمن عليه أن يبدى رغبته فى الإشتراك عن مدة الإجازة الخاصة لغير العمل قبل قيامه بالإجازة ، كما يجوز له أن يبدى هذه الرغبة فى تاريخ لاحق لهذا الميعاد وبما لا يجاوز تاريخ تحقق واقعة الإستحقاق فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. ويقدم طلب إبداء الرغبة المشار إليه على النموذج رقم (52) المرفق ، ولايجوز للمؤمن عليه أن يعدل عن رغبته فى الإشتراك بأى حال من الأحوال ويراعى أن تشمل الرغبة سنوات تجديد الإجازة. وفى حالة وفاة المؤمن عليه يجوز للمستحقين عنه طلب حساب مدة الإجازة وفقاً لما سبق فى ميعاد غايته ثلاثة شهور من تاريخ ورود طلب صرف الحقوق التأمينية للصندوق على أن تؤدى المبالغ المستحقة دفعة واحدة خلال ثلاثة شهور من تاريخ تقديم طلب الحساب. مادة (54) الفقره الاخيره معدله بالقرار الوزاري 126 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 22/12/2014 ويعمل به اعتبارا من 1/10/2014 يلتزم المؤمن عليه بأداء الإشتراكات المستحقة وفقا لحكم المادة السابقة عن كل سنة على حده من سنوات مدة الإجازة خلال شهر من تاريخ إنتهاء سنة الإجازة . وفى حالة تخلفه عن السداد خلال هذا الميعاد يلتزم بأداء مبلغ إضافى وفقاً للنسبة المحدده بنص المادة (129) من قانون التأمين الإجتماعى عن المدة من أول الشهر التالى لإنتهاء سنة الإجازة وحتى نهاية شهر السداد0 واذ لم يتم السداد خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تحقق واقعة الإستحقاق فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بمعرفه المؤمن عليه او المستحقين عنه فتعتبر المدة التى لم يتم سداد المبالغ المستحقه عنها فى هذه الحاله مدة غير مشترك عنها |
| الساعة الآن 02:24 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by