منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   محامى حر-التضارب بين تامينات السيارات وعملك كمحامى راجع بشأنه النقابة (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=12364)

أحمد خلف تهامى 04-05-2017 11:39 AM

محامى حر-التضارب بين تامينات السيارات وعملك كمحامى راجع بشأنه النقابة
 
انا محامى حر اريد شراء سياره نقل واعطاها لسائق لتحسين الدخل هل يحق لى ذلك اما هناك تضارب بين تامينات السيارات وعملى كمحامى لانى سوف ارحص السياره باسمى

الصياد 15-05-2017 04:28 PM

باعتبارك مالك سيارة تخضع
لقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976

مادة 3
تسرى أحكام هذا القانون على الفئات الآتية :
1- الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون خدمات لحساب أنفسهم .
2- الشركاء المتضامنون فى شركات الأشخاص .
3- المشتغلون بالمهن الحرة ، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة من هذه المهن بأحكام هذا التأمين بقرار من وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية(1) .
4- الأعضاء المنتجون فى الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم.
5 – مالكو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها فدان فأكثر.
6– حائزو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها فدان فأكثر ، سواء كانوا ملاكاً أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معاً.
7- ملاك العقارات المبنية التى يبلغ نصيب كل منهم 250 جنيها فأكثر سنويا من قيمتها الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة العقارية .
8 أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أو البضائع .
9 المأذونون الشرعيون ، والموثقون المنتدبون من غير الرهبان .
10 الأدباء والفنانون .
11 العمد والمشايخ .
12 المرشدون والأدلاء السياحيون .
13 الوكلاء التجاريون .
14 القساوسة والشمامسه والمكرسون .(1)
15 الشركاء المتضامنون فى شركات التوصية البسيطة والتوصية بالأسهم .(1)
16 أعضاء مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبون فى الشركات المساهمة بالقطاع الخاص (2)
17 المديرون فى الشركات ذات المسئولية المحدودة. (2)
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية ـ بناء على عرض وزيرالشئون والتأمينات الاجتماعية ـ إضافة بعض الفئات الأخرى للانتفاع بأحكام هذا القانون .


مادة 5
يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا تقل سن المؤمن عليه عن الحادية والعشرين وألا تجاوز سن الستين .
ويكون التأمين فى الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون إلزاميا .
ويجوز لمن تجاوز سن الستين أن يطلب الانتفاع بأحكامه .
ويتم الاشتراك فى التأمين وفقا للإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية .


التضارب بين تامينات السيارات وعملك كمحامى
راجع بشأنه النقابة


الساعة الآن 02:34 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by