![]() |
استفسار-تطبيق المادة128من القانون 79لا يستلزم توقيع صاحب العمل علي محضر الضبط
استاذى الفاضل تم حصر عامله فى صيدليه وتم عمل انذار لصاحب العمل وقام الدكتور بالسفر خارج البلاد هل يجوز اتخاذ الاجراءات القانونيه ضد الدكتور الصيدلى وهو خارج البلاد وتطبيق المادة 128من القانون 79لسنة 1975 علما بانالنشاط يدار لحسابةافدنا افادك الله معالي المستشار .
|
استعجال
استاذى القاضل ارجو الرد على السؤال
|
يتم عرض الموضوع تفصيلا وبالتواريخ
|
استفسار
تم حصر عامله بالاسم لدى دكتور صيدلى فى شهر مارس 2017 ونم عمل انذار له وقبل توقيع محضر الضبط سافر الدكتور خارج البلاد تم عمل بحث وتحرى الى قسم الشرطه ومخاطبه اداره الصىادله والسؤال هل ىجوز توقىع محضر الضبط على صاحب العمل وهو خارج البلاد ونطبيق الماده 128 من القانون 79 لسنه 1975 افدنا معالىك افادك الله
|
قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (128) يلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص بأن يقدم للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى بيانات العاملين وأجورهم وإشتراكاتهم وذلك وفق النماذج التى تعدها الهيئة وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها فى المادة (151). وتحسب الإشتراكات على أساس البيانات الواردة فى هذه النماذج، فإذا لم يقدم صاحب العمل البيانات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى حسبت الإشتراكات الواجبة الأداء على أساس أخر بيان قدم منه للهيئة وذلك إلى حين حساب الإشتراكات المستحقة فعلا. وفى حالة عدم تقديم تلك البيانات أو عدم وجود السجلات والمستندات المشار إليها بالمادة (151)، يكون حساب الإشتراكات المستحقة طبقاً لما تسفر عنه تحريات الهيئة فى تحديد حجم الإلتزام وذلك طبقاً للقواعد التى يصدر بها قرار( ) من وزير التأمينات بناء على إقتراح مجلس الإدارة . وعلى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى إخطار صاحب العمل بقيمة الإشتراكات المحسوبة وفقاً للفقرة السابقة وكذلك بالمبالغ الأخرى المستحقة للهيئة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول.( ) ويجوز لصاحب العمل الإعتراض على هذه المطالبة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار مع أداء مبلغ مقداره خمسة جنيهات رسم إعتراض يرحل إلى الحساب المنصوص عليه فى المادة (160).( ) وعلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أن ترد على هذا الإعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وروده إليها ولصاحب العمل فى حالة رفض الهيئة إعتراضه أن يطلب منها عرض النزاع على اللجان المشار إليها فى المادة (157). وتصدر اللجنة قرارها فى حدود تقرير الهيئة وطلبات صاحب العمل وتعلن الهيئة صاحب العمل بالقرار بخطاب موصى عليه مع علم الوصول وتعدل المستحقات وفقاً لهذا القرار. وتكون المستحقات واجبة الأداء بإنقضاء موعد الطعن دون حدوثه أو صدور قرار اللجنة أو برفض الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى لإعتراض صاحب العمل أو عدم قيامه بطلب عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إستلامه الإخطار بالرفض.( ) ولصاحب العمل الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال الثلاثين يوماً التالية لصدوره ، ويصبح الحساب نهائياً فى حالة فوات ميعاد الطعن دون حدوثه بناء عليه فإن تطبيق هذه المادة لا يستلزم توقيع صاحب العمل علي محضر الضبط |
رد
استاذى هل يوجد مانع قانونى من توقيع محضر الضبط على صاحب العمل وهو خارج البلاد
|
لا...........................
|
الساعة الآن 03:20 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by