![]() |
الانتقال بين أنظمةالتأمين الاجتماعي-الأمر بالنسبة للسائق المهني يختلف عن عمال المخابز
مؤمن عليه قطاع 6 مخابز امتلك سيارة أجرة هل يتم انهاء مدته قطاع 6 والتأمين عليه الزاميا 108 كصاحب عمل؟
|
قانون 79لسنه 75
السلام عليكم قطاع المخابز احدي القطاعات الخاضعه لقانون 79لسنه75 وعليه فانه يستمر في الخضوع لهذا القانون مع موافاه مكتب السيارات المختص بموقفه التاميني للاشتراك طرف المكتب عن سائق فقط حيث انه مؤمن عليه وفقا لقانون 79لسنه75 تحياتي لاستاذنا الفاضل
|
جزاكم الله خيرا ولكن بنفس الاستدلال فإن قطاع 5 هو أحد القطاعات الخاضعة للقانون 79 ولكن تعليمات 6 لسنة 2010 تنص صراحة على أن حاملوا رخص القيادة المهنية الذي يمتلكون وسائل نقل آلية يتم التأمين عليهم ق 108
|
المداخلة 2
بارك الله فيكم الماخلة 1 و 3 الأمر بالنسبة للسائق المهني يختلف عن عمال المخابز البلديه حيث أنه السائق المهني ولا يمتلك سيارة فانه من المفترض أنه يعمل بها لحساب الغير وبالتالي يتم التأمين عليه وفقا لنظام السيارات فاذا ما امتلك سيارة فانه يصبح عاملا برخصة القيادة لحساب نفسه وليس لحساب الغير وبالتالي يتم التأمين عليه وفقا للقانون 108 لسنة 1976 هذا اذا كانت رخصة القيادة التي يحملها تسمح له بقيادة هذه السيارة ويتم التأشير علي رخصة السيارة لايقودها الا مالكها أما اذا لم تكن رخصة القيادة التي يحملها لاتتيح له قيادة السيارة التي يملكها فانه يظل خاضعا للتأمين وفقا لنظام السيارات باعتباره يعمل بها لحساب الغير ويلتزم بأداء حصته عن سائق بالنسبة للسيارة التي يملكها ولا يتم التأمين عليه وفقا للقانون 108 لسنة 1976 ولمزيد من التفاصيل راجع الرابط http://www.elsayyad.net/forum/showth...D3%ED%C7%D1%C9 وعنوانه معامله قانون 79 فى المكاتب النمطيه عن المكاتب النوعية وأولوية قانون 108 وقانون 79 أما بالنسبة لعمال المخابز فإن علاقة العمل ليست مفترضة حيث يوجد تنظيم لعلاقة العمل بين العامل وصاحب المخبز لمزيد من التفاصل راجع ضمن قرارات وزير التامينات ضمن التشريعات بالموقع القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الباب السابع التأمين على العمال أصحاب الأجور الحكمية وفقا لنص المادة 125 من قانون التأمين الإجتماعى الفصل الثالث التأمين على عمال المخابز البلدية مادة (246) تسري أحكام هذا الفصل على العاملين بالمخابز البلدية بالقطاع الخاص الوارد مهنهم بالجدول رقم (10) المرفق. مادة (247) يتحدد الأجر الشهري الذي تحسب على أساسه الحقوق التأمينية للعمال المشار إليهم فى المادة السابقة وفقاً للحد الأدنى لأجر الإشتراك فى التأمين وفقاً للجدول رقم (1) المرفق. مادة (248) تحدد حصتي صاحب العمل والمؤمن عليه فى إشتركات التأمين الإجتماعي عدا الإشتراك المنصوص عليه فى البند رقم (9) من المادة (17) من قانون التأمين الإجتماعي المشار إليه وفقاً للأجور المشار إليها بالمادة السابقة وعدد العاملين فى هذا القطاع الذي يتم الإتفاق عليه بين وزارة التضامن الإجتماعى والهيئة القومية للتأمين الإجتماعي. مادة (249) يتم التأمين على عمال المخابز وفقا للإجراءات الآتية : 1- على المكتب الفرعي لتشغيل عمال المخابز تحرير عقد تشغيل بين العامل وبين صاحب العمل وذلك بعد حصول العامل على شهادة المهارة أو شهادة القيد التى تصدرها مديرية القوى العاملة تنفيذاً لقرار وزير القوى العاملة بالمهنة التى سيعمل بها ويعتمد عقد التشغيل من المكتب المشار إليه من أصل وصورتين ويقدم أصل العقد مع إستمارة رقم (1) المرفق نموذجها المعتمدة والمختومة من مكتب التشغيل وترسل إلى مكتب الصندوق المختص الواقع فى دائرته محل العمل. 2- يتم إجراء الكشف الطبى الأولى بتحديد صلاحية العامل لمزاولة المهنة التى سيعمل بها ويتحمل الصندوق المختص رسم الكشف الطبى. مادة (250) يلتزم صاحب العمل فى يناير من كل عام بتحرير الإستمارة رقم (2) المرفق نموذجها موضحا بها جميع العاملين الموجودين لديه فى هذا التاريخ ومهنهم وتقديمها إلى مكتب الصندوق المختص بعد إعتمادها من المكتب الفرعى لتشغيل عمال المخابز وذلك قبل نهاية الشهر المشار إليه. وعلى مكتب الصندوق مراجعة البيانات الموجودة فى هذه الإستمارة والتأكد من صحتها كما يتعين على الصندوق المختص إستيفاء هذه الإستمارة طبقاً لما سبق فى حالة إمتناع صاحب العمل عن إستيفائها. ويتعين على الصندوق المختص إجراء حصر دورى للعمالة المشار إليها بكل مخبز بلدى مرة على الأقل كل عام بالإشتراك مع مندوب وزارة القوى العاملة والهجرة ومكتب التشغيل المختص. مادة (251) يلتزم صاحب العمل بتقديم الإستمارة رقم (6) عند إنتهاء خدمة المؤمن عليه لأى سبب بعد إعتمادها من المكتب الفرعى لتشغيل عمال المخابز خلال أسبوع من ترك العمل. وعلى مفتش الصندوق المختص عند التفتيش على هذه المخابز تحرير الإستمارة المشار إليها بالبند السابق فى حالة تأكده من أن العامل ترك الخدمة فى التاريخ الذى تسفر عنه تحريات الصندوق. وفى جميع الأحوال يتعين على مكتب الصندوق المختص إجراء مطابقة لتوقيع صاحب العمل للنماذج ( 1و2و6 ) على نموذج توقيع صاحب العمل الموجود بالمكتب وكذلك تسجيل إستمارة (1) وإستمارة (6) ضمن نظام المعلومات على الحاسب الآلى. مادة (252) يعفى أصحاب المخابز الذين يستخدمون عمالاً يسرى بشأنهم هذا الفصل من إمساك سجل لقيد الأجور على العمال الدائمين. مادة (253) على المكتب الفرعى لتشغيل عمال المخابز أن يوضح على نسخ عقد العمل الذى يحرر بالنسبة لكل عامل إسم صاحب العمل السابق وعنوانه وتاريخ إنتهاء خدمة العامل لديه. |
جزاكم الله خيرا
|
بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول |
امتنان
اشكرك استاذنا الفاضل ودائما نستزيد من علمكم الوفير
|
بسم الله الرحمن الرحيم
" ....الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ... " صدق الله العظيم من الأية (43) من سورة الأعراف بارك الله فيكم ونسأل الله عز وجل حسن القبول |
الساعة الآن 12:51 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by