![]() |
كيف يمكن تطبيق قانون19لسنه2001(الدخل الضريبي)-علي صاحب العمل تقديم صورةالإقرارالضريبي
الاستاذ / محمد الصياد
ورد في منشور 3 لسنه 2001 ( الا يقل دخل اشتراكه الشهرى عن المتوسط الشهرى لدخله السنوى المتخذ أساساً لربط الضريبة عن السنة السابقة )والسؤال عن 1- كيف يتم المتابعه الصحيحه لفئات اشتراك اصحاب الاعمال سنويا في ضوء عدم تقدمهم ببيان عن الدخل الضريبي 2- هل يتم عند التقدم لصرف المعاش طلب بيان بالدخل الضريبي وحساب الاشتراكات المستحقه والفوائد ام لا 3 - يتعنت بعض اصحاب الاعمال في احضار خطاب بالدخل الضريبي - كيف يمكن التعامل معهم 4- لماذا اضاف المشرع نص يصعب تطبيقه في ظل ان اجهزه الدوله لا يوجد ارتباط بينها 5- الضرائب ترفض اعطاء العاملين بالهيئه اي بيانات وكذلك لا ترد علي الهيئه فكيف يمكن التعامل معها ارجو الرد وشكرا |
ارجو الرد للاهميه |
يتم مطالبة صاحب العمل سنويا بتقديم صورة الإقرار الضريبي الذي تم تسليمه لمصلحة الضرائب عن السنة السابقة
تضمن قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مادة(178) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المواد التالية عن الجرائم المشار إليها فيها. مادة (178مكررا) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً و بغرامه لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو أعطى بيانات غير صحيحة أوإمتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها فى هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له. مادة (179) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور و بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أوبإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة أو إمتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها فى هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى كاملة. تضمن قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 مادة 49 تسرى على التأمين المنصوص عليه فى هذا القانون أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى فيما لم يرد فيه نص خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه . |
الاستاذ / محمد الصياد
بالرجوع الي الضرائب تبين انه توجد تعليمات بمنع اعطاء اي بيانات لاي جهه بخلاف صاحب الشان حتي ولو كان من التامينات وله صفه الضبطيه القضائيه وهذا هو الوضع الحقيقي فما العمل وكيف يمكن ضبط فئات اشتراكات اصحاب الاعمال في ظل ذلك |
راجع ما تضمنته المداخلة 3 جيدا
يتم مطالبة صاحب العمل سنويا بتقديم صورة الإقرار الضريبي الذي تم تسليمه لمصلحة الضرائب عن السنة السابقة علي أي يكون مثبتا به رقم وتاريخ تسليمه وليس مطلوب بيان من الضرائب |
الاستاذ/ محمد الصياد
لقد طرحت الاستفسار السابق في ضوء الواقع الذي نعمل فيه حتي نصل لحل مثل هذا الوضع فهذا القانون من 1-7-2001 ولا يطبق كاملا 1- يتم مطالبة صاحب العمل سنويا بتقديم صورة الإقرار الضريبي الذي تم تسليمه لمصلحة الضرائب عن السنة السابقة واعتقد انه لا يوجد صاحب عمل سيتابع تقديم صوره من الاقرار الضريبي له للتامينات يترتب عليه زياده في الاشتراكات التي سيتحملها ولا توجد بالهيئه الامكانيات البشريه بالاضافه الي ضعف الامكانيات التقنيه التي تفعل تطبيق ذلك 2- الاقرار الضريبي الذي يقدم ليس نهائيا وبالتالي فان احتمال زياده الدخل عن الوارد بالاقرار عند المحاسبه وارده وهنا ماذا يتم في ضوء تعديلها خاصه ان المحاسبه الضريبيه تتم بنظام العينه 3- استفسرت من بعض مناطق الصندوق عن تطبيق هذا النص فما وجدت غير انه يطبق فقط عند حدوث نزاع لعدم امكانيه تطبيقه عمليا 4- ينتهج مسن القوانين والتشريعات في ظل عدم تعاون وتكامل اجهزه الدوله الي اصدار التشريعات ويغلظ العقوبه علي من يخالفها حتي تنفذ دون النظر الي تيسير طريقه تطبيقها مما يجعلها لا تطبق كاملا والطامه الكبري تكون في الجهاز الذي يتعامل مع كل الاجهزه وهي التامينات فمطلوب التعامل مع الرخص والضرائب والسجل التجاري ولكل جهه مشاكلها ( فاصبحت مشاكل مركبه ) ارجو تعقيب سيادتكم وشكرا |
لا تعقيب
إذا كانت لديك مقترحات قدمها إلي رئاسة الهيئة من خلال القنوات الشرعية |
| الساعة الآن 07:27 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by