![]() |
سؤال تامينى عن خضوع القانون ٥ لسنة ١٩٩١ - المصفي لايعتبر عامل
السيد الاستاذ الفاضل/ محمد الصياد
تحية طيبة و بعد مؤمن عليه يحصل على معاش عسكرى ،عين بمنشأه قطاع عام من عام 1990 حتى2002 ‘صدر له قرار تعيين من الشركه القابضه بتاريخ 31/10/2002 كمصفى للشركه المصريه للمعدات الكهربائبه(شاهر) ‘ وعندما بلغ سن الستين تم تجديد القرار حتى الآن هل يخضع المصفى الذى كان يشغل وظيفة محاسب وتم تعيينه مصفى بقوم محل مجلس الاداره المنحل بجميع اجراءات التصفيه لقانون 5 لسنة 1991 الخاص بأعضاء مجالس الاداره والقياداات وتعليمات الهيئه 13لسنة 93 ‘4لسنة95 وبالتالى يتم التجديد لاكثر من مره لمده لاتتجاوزثلاث سنوات ويكون سداد الاشتراكات لجميع المزايا التأمينيه فيما عدا تأمين البطاله ....أم ينهى خدمته لبلوغ سن الستين ويحسب معاش تقاعد لبلوغ سن الستين . واذ نشكر لكم حسن تعاونكم معنا ،،،، سوسن محمد صلاح ادارة التوجيه الفنى بمنطقة وسط القاهره |
نوافي بنسخة من قرارات التعيين المشار اليها
|
استاذى الفاضل / محمد الصياد
نشكر لكم الاهتمام بالرد على استفسارتنا والجهد الرائع الذى تبذلونه من اجل قضاء حوائج المتعاملين مع نظام التأمين الاجتماعى ...... هل لسيادتك تعليق على قرارات التعييين التى وصلت لحضرتك وهل هناك اى مستندات اخرى لاستكمال البحث ونحن بانتظار رد سيادتك جعلكم الله عونا لنا فى حل المشاكل التأمينيه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته |
السيد الاستاذ الفاضل/ محمد الصياد
تحية طيبة و بعد... نحيط سيادتكم علما بان صاحب الموضوع المشار اليه سابقا سوف يبلغ سن الخامسة و الستون فى 11/2011. و نرجو سرعة الرد قبل حدوث التقادم الخمسى فى حالة طلب صرف معاشه عند بلوغ سن الستون، حيث انه بلغ سن الستون عام 11/2006. و لسيادتكم جزيل الشكر. |
جاري بحث المستندات المقدمة منكم
وسنوافيكم بالنتيجة الأسبوع القادم ان شاء الله |
شكرا جزيلا و،نحن بالانتظار
|
المعامله التأمينيه للمصفى المستمر فى العمل بعد بلوغ سن الستين
لسيد الاستاذ الفاضل محمد الصياد
تحيه ظيبه و،بعد ما هى المعامله التأمينيه للمصفى الذى تم تعيينه للقيام بأعمال التصفيه لاحدى الشركات قبل بلوغه، سن الستين وكان سابقا يعمل محاسبا بشركه أخرى؛ثم تم التجديد له بعد بلو،غه سن الستين من قبل الجمعيه غير العاديه لعدم انتهاء اعمال التصفيه، و،ما زال التجديد مستمرا منذ بلو،غه سن الستين فى عام ٢٠٠٦ و،اذ نشكر لكم حسن تعاونكم معنا؛؛ و،السلام عليكم ورحمة الله وبركاته |
المصفي لايعتبر عامل
وهو له وضع قانوني خاص في القانون التجاري حيث يعين من جانب الجمعية العمومية ويقدم تقاريره اليها وهي التي يمكنها عزله وليس انهاء خدمته ولا يخضع لأي من قوانين التوظف حيث لا توجد علاقة اشراف وتبعية بينه وبين الجمعية العمومية وانما يقوم بدوره كخبير مصفي ومن ثم فانه بهذه الصفة لايخضع لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وأيضا لم يتم تعيينه وفقا للقانون 5 لسنة 1991 في شأن الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الاداري للدولة |
فى بعض الحالات يتم تعين المصفى القضائى من قبل المحكمه حيث يوجد طرف المحاكم جداول يثبت بها المصفين القضائين الذين يتم الاستعانه بهم فى حاله تصفيه الشركات فلماذا لايعتبر المصفى القضائى صاحب مهنه حره وبذلك يخضع للقانون 1976/108 اذا كان هذا المصفى عضوا بأحد النقابات التى يخضع اعضائها لاحكام القانون 1976/108
|
تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 الموجود بالموقع ضمن التشريعات مادة 3 1-الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون خدمات لحساب أنفسهم . 2-الشركاء المتضامنون فى شركات الأشخاص . 3-المشتغلون بالمهن الحرة ، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة من هذه المهن بأحكام هذا التأمين بقرار من وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية(1) . 4-الأعضاء المنتجون فى الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم . 5- مالكو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها عشرة أفدنة فأكثر . 6-حائزو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها عشرة أفدنة فأكثر ، سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معا . 7-ملاك العقارات المبنية التى يبلغ نصيب كل منهم 250 جنيها فأكثر سنويا من قيمتها الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة العقارية . 8-أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أو البضائع . 9-المأذونون الشرعيون ، والموثقون المنتدبون من غير الرهبان . 10-الأدباء والفنانون . 11-العمد والمشايخ . 12-المرشدون والأدلاء السياحيون . 13-الوكلاء التجاريون . 14- القساوسة والشمامسه والمكرسون .(1) 15- الشركاء المتضامنون فى شركات التوصية البسيطة والتوصية بالأسهم .(1) 16- أعضاء مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبون فى الشركات المساهمة بالقطاع الخاص (2) 17- المديرون فى الشركات ذات المسئولية المحدودة. (2) ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية ـ بناء على عرض وزيرالشئون والتأمينات الاجتماعية ـ إضافة بعض الفئات الأخرى للانتفاع بأحكام هذا القانون . (1) صدر القرارات الآتية : ـ قرار رقم 268 لسنة 1976 لأعضاء نقابة التجاريين . ـ قرار رقم 270 لسنة 1976لأعضاء نقابة المهن الطبية . ـ قرار رقم 271 لسنة 1976 لأعضاء نقابة المهن الزراعية . ـ قرار رقم 272 لسنة 1976 لأعضاء نقابة المهندسين . ـ قرار رقم 289 لسنة 1976 لأعضاء نقابة المهن التعليمية . ـ قرار رقم 201 لسنة 1981 لأعضاء نقابة المهن التطبيقين . (1) مضاف بالقرار رقم 434 لسنة 1978 ويعمل به من 1/10/1978 . (2) مضاف بالقرار رقم 449 لسنة 1988 ويعمل به من 1/12/1988 . وبالتالي اذا كان هذا المصفى عضوا بأحد النقابات التى يخضع اعضائها لاحكام القانون 1976/108 فليست هناك مشكلة ولكن السؤال الأصلي هو مدي خضوعه لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 |
| الساعة الآن 02:55 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by