![]() |
الأجر الذي يتم علي اساسه حساب العلاوات الخاصة عندتغييرعقد العمل من مؤقت لدائم
كنت من العقود وتم التثبيت والحمد لله ولكن ما مدى قانونيه خصم من المرتب بعد الفتوى من احتساب العلاوه على مربوط الدرجه
|
السؤال غير واضح
أرجو الايضاح |
توجد اشاعه لسنا متأكدين من صحتها او من مصادرها تفييد بان العمال الذين تم نثبيتهم وكانوا يعملون بعقود المكافاءه الشامله في الهيئه القوميه للتأمينات الاجتماعيه بانهم سيعاملون وكانهم لسه متعينين اليوم فستحسب العلاوات علي مربوط الدرجه وهذا يعني ان مرتبنا سيقل فبرجاء اذا كان لدي سيادتكم اي معلومه عن مرتيات الموقتتين الذين تم تثبيتهم من العاملين بالهئه القوميه للتأمينات الاجتماعيه بصندوقيها ان توضحها لنا وذلك منعا لانتشار الاشاعات الهدامه وحفظكم الله وحفظ مصرنا من كل مكروه
|
راجع ضمن التشريعات بالموقع
تعليمات الصندوق العام والخاص رقم 8 لسنة 1999 بشأن أجر بداية الاشتراك الذي يتم علي اساسه حساب العلاوات الخاصة في حالة تغيير نوع عقد العمل من مؤقت الي دائم ملحوظة : معاملة العاملين بالحكومة والقطاع العام واحدة |
شكراً شكراً شكرا
|
بارك الله فيك
|
1 مرفق
اعتقد ياستاذنا الفاضل ان ما تم معنا هو تطبيق الكتاب رقم 6 لسنه 2011 الصادر من الجهاز المركزي للتنظيم و الاداره بشأن القواعد الحاكمه لتثبيت العماله المؤقته الجهاز الاداري بالدوله والموجود ضمن الموقع ضمن التشريعات كتب دوريه - التنظيم والاداره
|
طبعا الكتاب الدوري أحدث
ويستند لحكم المحكمة الدستورية وكليهما تاريخه تالي لتاريخ التعليمات المشار اليه |
| الساعة الآن 10:47 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by