![]() |
ما تحصل عليه المؤمن عليها من التامينات عند وضعها لطفل- أجازة الوضع-اجراءات الصرف
السلام عليكم...
كيف يحسب المبلغ الذى تحصل عليه الموظفة المؤمن عليها عند وضعها للطفل الاول؟ و ما هى المستندات المطلوب تقديمها للحصول على هذا المبلغ؟ شكرا جزيلا |
1 مرفق
نصت الفقرة الأولي من المادة 70 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 قبل تعديلها بالقانون رقم 126 لسنة 2008 الصادر في 15 يونيو 2008 علي أنه : أجازة الوضع ثلاث مرات للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ثم صدر قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 مقررا في المادة 91 منه علي للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق في إجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه ، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه ولايجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوما التالية للوضع ولاتستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة وباعتباره القانون الأحدث فقد روعي في التطبيق أن تكون أجازة الوضع للعاملة في القطاع الخاص مرتين فقط وحيث تم تعديل المادة 70 من قانون الطفل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 الصادر في 15 يونيو 2008 لتصبح : للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بطريق التعاقد المؤقت ، الحق في إجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر بعد الوضع بأجر كامل ، وفي جميع الأحوال لاتستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها وباعتبار هذا التعديل هو الأحدث وحيث قانون العمل (قانون خاص) وقانون الطفل كذلك، ووفقاً لأعمال قواعد التفسير القانونية، فإن اللاحق منها ينسخ السابق، ونظراً لأن التعديل الوارد علي قانون الطفل هو اللاحق (2008)، وقانون العمل هو السابق (2003) فإن قواعد التفسير تقضي بأن أحكام التعديل الوارد علي قانون االطفل تنسخ الأحكام المتعارضة معها الواردة في قانون العمل. لذا يكون للعاملة في القطاع الخاص الحق في أجازة الوضع ثلاث مرات وبناء علي ما تقدم 1 - تستحق أجازة الوضع لمدة ثلاثة أشهر 2 - في جميع الأحوال لاتستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها 3 - يستحق التعويض من التأمينات الاجتماعية بنسبة 75% من كل من أجر الاشتراك الأساسي والمتغير 4 - تستحق من صاحب العمل الفرق بين أجرها الشامل وما تؤديه اليها التأمينات الاجتماعية من تعويض أجر خلال هذه الفترة 5 - في تحديد الأجر الشامل يراعي : أ - الأجر الأساسي المستحق شهريا ب - الأجر المتغير : (1) عناصر هذا الأجر غير المرتبطة بالانتاج كالبدلات والعلاوة الاجتماعية ........ الخ المستحق منها شهريا (2) عناصر هذا الأجر المرتبطة بالانتاج كالحوافز والعمولة والأجور الاضافية ........ الخ المتوسط الشهري لما تقاضته منها خلال السنة السابقة علي بداية الأجازة المستندات المطلوب تقديمها للحصول على هذا التعويض طلب صرف التعويض المرفق المرفق بتعليمات الصندوق العام والخاص رقم 9 لسنة 1997 بشأن تعويض الاجر المستحق للمؤمن عليها عن اجازة الوضع الموجودة بالموقع ضمن التشريعات ويرفق به شهادة ميلاد الطفل |
أستاذنا الفاضل نفهم من ذلك أنها لا تحتاج أي أوراق من التأمين الصحي او من المستشفي التي وضعت فيها ...... فقط شهادة الميلاد للطفل الذي وضعته بالاضافه إلي استيفاء النموذج المرفق من صاحب العمل. فماذا لو كانت قد اشتركت قطاع خاص في1/1/2008 ووضعت ابنها الأول في 1/11/2008 ثم وضعت ابنها الثاني في 1/10/2010 ثم تركت العمل في 30/5/2011 وذلك للتفرغ لتربيه الأولاد وحيث أنها لم يكن لديها الوعي التأميني - والذي تحاول سيادتكم جاهدا في نشره- عن مستحقاتها في صرف تعويض أجازه الوضع فهل لها إذا تقدمت اليوم أن تصرف تعويض عن أجازه الوضع للابنين معا ؟ ومن بقوم بتوقيع وختم صاحب العمل ؟ وذلك حيث أنها تركت العمل ولم تتقدم بصرف تعويض الزواج و جزآكم الله خيرا محمد خميس خضر (ابوطارق) |
اضيف الى تساؤل الزميل
(1)"اذا كان للمؤمن عليها مده خدمه اكثر من عشره اشهر وقامت بصرف تعويض زواج عن تلك المده و كانت خلال فتره اشتراكها قد وضعت طفل قبل نهايه اشتراكها ولم تتقدم بطلب لصرف تعويض وضع قبل نهايه اشتراكها فهل يحق لها الان التقدم بطلب لصرف تعويض وضع على الرغم من صرفها تعويض زواج (2)اذا كانت المؤمن عليها وضعت طفل أول فى 2011/1/1 وصرفت تعويض وضع ثم وضعت الطفل الثانى قبل مرور 10 اشهر من ولاده الطفل الاول هل تستحق أجازه وضع عن طفلها الثانى |
تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود بالموقع ضمن التشريعات مادة (140) وإذا قدم طلب الصرف بعد إنتهاء الميعاد المشار إليه فيتم صرف المعاش إعتباراً من أول الشهر الذى قدم فيه الطلب بالإضافة إلى قيمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب الصرف. ويسقط الحق فى صرف باقى الحقوق بإنقضاء خمسة عشر سنة من تاريخ الإستحقاق. وينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة إلى المستحقين جميعاً إذا تقدم أحدهم فى الموعد المحدد. ويوقف أداء المعاش الذى لا يتم صرفه لمدة سنتين على ان يعاد الصرف بالكامل عند تقديم طلب من صاحب الشأن. وبالتالي فانه طالما لم يمض 15 سنة علي تاريخ استحقاق تعويض الأجر عن أجازة الوضع فان يمكن التقدم بطلب الصرف ويكتفي بشهادة ميلاد الطفل لاثبات الوضع ويمكن توقيع طلب الصرف من صاحب العمل التي كانت تعمل لديه في تاريخ استحقاق التعويض حيث لايمنع تركها العمل لديه من ذلك ويمكن التقدم بطلب صرف هذا التعويض حتي ولو كانت قد صرفت تعويض الزواج - حيث أن هذا الحق قائم بذاته والمقصودعشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر - مدة الخدمة التي تؤهل لاستحقاق هذا التعويض وليس فاصل زمني بين وضع طفل وأخر - وبالتالي يستحق التعويض حتي لو كان وضع الطفل الثاني قبل مضي 10 شهور من تاريخ وضع الطفل الأول |
استاذنا الفاضل
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بالرجوع الي سؤالنا السابق والمتعلق بمدي احقيه المؤمن عليها اذا ما انتهت خدمتها في صرف تعويض وضع نحيط سيادتكم علما بان قامت الذكوره باحضار نموج طلب صرف تعويض الاجر المستحق لها عن اجازه الوضع الا ان صاحب العمل اشار اي ان المذكوره قامت بصرف اجرها بالكامل عن فتره احازه الوضع فهل يصرف لها تعويض اجر من عدمه ؟ وفي حاله ما اذاكانت النشأه التي كانت تعمل بها مدينه للهيئه فهل يتم خصم تعويض الوضع في هذه الحاله من الرصيد المدين للمنشأه علي اعتبار ان المنشأه سبق سددت الجر بالكامل عن فتره اجازه الوضع لصاحبه الشأن |
طالما كان صاحب العمل خاضع لتأمين المرض
تلتزم التأمينات الاجتماعية بسداد تعويض الأجر في تأمين المرض ( المرض العادي - المرض المزمن - أجازة الوضع ) وفقا لقانون التأمين الاجتماعي ولا يمنع من ذلك أن يكون صاحب العمل مدينا للهيئة ويلتزم صاحب العمل بأداء تعويض الأجر عن الأجازات المرضية وفقا لقانون العمل مخصوما منه ما أدته التأمينات الاجتماعية وعلي ذلك فانه في هذه الحالة علي صاحب العمل اعتماد طلب الصرف ويكون من حقه من خلال العاملة استرداد قيمة التعويض التي تصرفه التأمينات باعتبار أنه سبق له صرف تعويض الأجر للعاملة كاملا وفقا لقانون العمل |
هل ينطبق ذلك على العاملين بالحكومة ؟ هل يمكن للموظفة العاملة باحدى الجهات الحكومية التقدم بطلب لصرف هذا التعويض؟
|
العاملات بالحكومة
تلتزم جهة العمل بأداء تعويض الأجر وليس التامينات الإجتماعية |
اقتباس:
هل تعتبر جهه حكوميه او قطاع عام؟؟؟ و اذا اعتبرنها جهه حكومية اين نص القانون اللى يلزم الهيئه بصرف طلب التعويض عن اجازة الوضع؟؟ و هل يوجد نموذج مخصوص لهذا الطلب للجهات الحكومية؟؟ |
الساعة الآن 10:16 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by