منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   استفساربشان التامينات فى حالةالعمل كسائق فى القطاع الحكومى-اجراءات تجديدالرخصة (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=12594)

moatez 01-06-2017 11:12 PM

استفساربشان التامينات فى حالةالعمل كسائق فى القطاع الحكومى-اجراءات تجديدالرخصة
 
موظف يعمل سائق فى احدى الجهات الحكومية هل يتم التامين عليه كسائق ام كموظف حكومى

وفى حالة تجديد الرخصة ما هى الاجراءات المتبعة

الصياد 03-06-2017 03:20 PM

موظف يعمل سائق فى احدى الجهات الحكومية هل يتم التامين عليه كسائق ام كموظف حكومى
سائق في الجهة التي يعمل بها

وفى حالة تجديد الرخصة ما هى الاجراءات المتبعة
خطاب من جهة عمله موجه لإدارة المرور

moatez 03-06-2017 06:22 PM

معنى ذلك انه هيتم التامين عليه قطاع ٥ سيادة المستشار والف شكر على رد سعادتك

الصياد 03-06-2017 06:59 PM

يؤمن عليه سائق في الجهة التي يعمل بها وهي جهة حكومية
أي قطاع 1 وليس 5

moatez 03-06-2017 08:29 PM

سيادة المستشار حالة ثانية موظف مؤمن عليه فى القطاع الحكومى ومهنته ليست سائق يريد ان يحصل على رخصة قيادة مهنية فممكن اعرف مضمون الخطاب اللى يكتب من جهة العمل لتسليمه الى ادارة المرور وفى هذه الحالة هل هيظل التامين عليه كموظف حكومى سارى ويوقف سريان التامين على رخصة القيادة المهنية

الصياد 04-06-2017 11:11 AM

ممكن اعرف مضمون الخطاب اللى يكتب من جهة العمل لتسليمه الى ادارة المرور
يشترط أولا موافقة جهة العمل علي استخراجه رخصة قيادة مهنية ، فإذا ما وافقت يصدر خطاب لإدارة المرور يتضمن :
المذكور من العاملين في ......... بوظيفة ........... ومؤمن عليه ، ولا مانع من استخراجه رخصة قيادة مهنية

فى هذه الحالة هل هيظل التامين عليه كموظف حكومى سارى ويوقف سريان التامين على رخصة القيادة المهنية
نعم

moatez 04-06-2017 03:55 PM

شكرا جزيلا لحضرتك سيادة المستشار ربنا يبارك فى حضرتك

moatez 04-06-2017 04:03 PM

معلش سياده المستشار جاء فى ذهنى سؤال ايه السبب فعلا ان جهة العمل لازم توافق على اصدار الرخصة

الصياد 05-06-2017 11:56 AM

راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread...%D3%E4%C9+1961
وعنوانه
ازدواجيةالتامين--القانون رقم125لسنة1961بقصرتعيين أى شخص على وظيفةواحدة-أولويةالتطبيق

المداخلة 4 المتضمنة أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978
مادة 68- لا يجوز للعامل أن يعمل بأجر أو بغير أجر لدى الغير خلال أجازته المقررة فى المواد السابقة وإذا ثبت اشتغاله خلالها لحساب جهة أخرى كان للجهة التى يتبعها أن تحرمه من أجره عن مدة الإجازة أو أن تسترد ما دفعته إليه من أجر مع عدم الإخلال بالجزاء التأديبى فى جميع الأحوال

مادة 77 - يحظر على العامل:
(11) أن يجمع بين وظيفته وبين أى عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة إذا كان من ذلك الأضرار بأداء واجبات الوظيفة أو كان غير متفق مع مقتضياتها وذلك مع عدم بأحكام القانون رقم 125 لسنة 1961 بقصر تعيين أى شخص على وظيفة واحدة.
(12) أن يؤدى أعمالا للغير بأجر أو مكافأة ولو فى غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من السلطة المختصة، ومع ذلك................

مادة 80- الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العاملين هى:

وعليك مراجعة
الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=11119
وعنوانه
أخيراً - صدور قانون الخدمة المدنية الجديد-قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016

والرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=12586
وعنوانه
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 باصداراللائحةالتنفيذيةلقانون الخدمةالمدنية

لاستخراج الأحكام المتعلقة بذات الموضوع

moatez 05-06-2017 04:15 PM

شكرا جزيلا لحضرتك سيادة المستشار جزاءاك الله كل خير


الساعة الآن 12:08 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by