![]() |
استفسارعن منحةالوفاة-هل يجوز كتابة منحة الوفاة للورثة الشرعين فى استمارة 105 مكرر-لا
هل يجوز كتابة منحة الوفاة للورثة الشرعين فى استمارة 105 مكرر
|
معلش سؤال اخر هل كتابة الورثة الشرعين تبطل الاستمارة تماما ام تستحق للفئات الاخرى كالارامل مثلا
|
المداخلة 1
لا المداخلة 2 نعم - ويتم صرفها وفقا للقانون راجع الرابط http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=110 وعنوانه المذكرة الحادية عشر: الحقوق الإضافية |
طب سيادة المستشار عندما تكتب المنحة للورثة الشرعين فبالتالى لا يعتد بها و ننزل للفئة الاخرى الارامل ثم الابناء المستحقين للمعاش فلو كان لا يوجد ارامل هتستحق للابناء والبنات المستحقين فى المعاش بس مش بكدا صرف المنحة هيتاخر من جهة العمل حتى يتم ربط معاش للابناء او البنات
|
تضمن قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (141) على الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى أن تتخذ من الوسائل ما يكفل تقدير المعاشات أو التعويضات وصرفها خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم المؤمن عليه أو المستحقين طلبا بذلك مشفوعاً بكافة المستندات المطلوبة. ويحدد وزير التأمينات بقرار( ) منه بناء على إقتراح مجلس الإدارة المستندات المطلوبة من كل من المؤمن عليه والمستفيدين وصاحب العمل فى كل حالة. فإذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة لها التزمت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى بناء على طلب صاحب الشأن ، بدفعها مضافا إليها 1% من قيمتها عن كل شهر يتأخر فيه الصرف عن الميعاد المحدد بما لا يجاوز قيمة أصل المستحقات وذلك من تاريخ استيفاء المؤمن عليه أو المستفيدين المستندات المطلوبة منهم. وترجع الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى على المتسبب فى تأخير الصرف بقيمة المبالغ الإضافية المشار إليها التى إلتزمت بها ، ما لم يثبت لمجلس الإدارة أن التأخير راجع لخطأ مرفقى. ولا تستحق المبالغ الإضافية المشار إليها فى حالات المنازعات إلا من تاريخ رفع الدعوى القضائية ، كما لاتستحق هذه المبالغ فى الحالات التى نص فيها هذا القانون على إعادة تسوية مستحقات أصحاب المعاشات والمستحقين الذين كانوا معاملين بالقوانين التى حل محلها وفقاً لأحكامه. |
شكرا جزيلا لحضرتك سيادة المستشار
|
بسم الله الرحمن الرحيم
" ....الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ... " صدق الله العظيم من الأية (43) من سورة الأعراف |
| الساعة الآن 07:26 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by