![]() |
اذاأوقف معاش الوالدلمرور5سنوات في ممارسة مهنة هل يعود له معاش 112 لسنة 1980؟
في حاله ايقاف معاش الوالد المستحق عن ابنه لمرور 5 سنوات من تاريخ ممارسة المهنة (حيازه الارض الزراعيه) فهل يعود له الحق في قانون 112 لسنه 80
|
مطلوب بيانات تفصيلية عن الحالة
هل للوالد معاش طبقا لقانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980؟ ما سبب خضوعه لهذا القانون ؟ ما سبب استحقاقه ؟ ما تاريخ استحقاقه ؟ ما تاريخ استحقاقه معاش الابن ؟ وأية بيانات أخري تفيد في البحث |
هل للوالد معاش طبقا لقانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980؟ نعم للوالد معاش طبقا لقانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 80 ما سبب خضوعه لهذا القانون ؟ لكونه مزارع يملك حيازه4 افدنه ما سبب استحقاقه ؟ الشيخوخه ما تاريخ استحقاقه ؟ 1/5/2005 ما تاريخ استحقاقه معاش الابن ؟ 1/10/2006 حصته في معاشه عن ابنه 150 جنيه تم قطع معاشه المستحق له عن نفسه طبقا للقانون112 لسنه80 وذاك لاستحقاقه معاش عن نجله طبقا للقانون79لسنه75 وعلي اعتبار ان الارض الزراعيه دخل من مهنه حيث ان القيمه الاجاريه للفدان في الحوض الذي تقع فيه ارضه3000 فيكون الدخل من ممارسه مهنه الزراعه 3000*4 افدنه =12000/12شهر =1000 جنيه شهري فستقطع حصته في معاش نجله طبقا للقانون79 لسنه 79 فهل له في حاله ايقاف معاش الوالد المستحق عن ابنه لمرور 5 سنوات من تاريخ ممارسة مهنه الزراعه (حيازه الارض الزراعيه) ان يعود له الحق في قانون 112 لسنه 80 |
تضمن قانون التأمين الاجتماعي الشامل
الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 الموجود بالموقع ضمن التشريعات مادة 9- يستحق المعاش متي توافرت إحدى الحالات الآتية : 1 ـ بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة و الستين متي كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهراً علي الأقل . 2 ـ ثبوت عجز المؤمن عليه عجزا كاملا مستديما . 3 ـ وفاة المؤمن عليه . ويشترط لاستحقاق المعاش في الحالتين (2, 3) أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ستة أشهر ، و تخفض هذه المدة إلي ثلاثة اشهر بالنسبة لمن تم اتخاذ إجراءات اشتراكه بالهيئة . مادة 12 – يتبع في شأن صاحب المعاش الذي يلتحق بعمل أو يزاول مهنة أو تتوافر في شأنه شروط استحقاق معاش آخر ما يلي : أولاً : – في حالة التحاق صـاحب معاش العجز الكامل بعمل أو مزاولة مهنة يوقف صرف معاشه ، ويعود الحق في صرف المعاش اعتباراً من أول الشهر التالي لترك العمل أو المهنة أو بلوغ سن الخامسة و الستين أيهما قبل الآخر . ثانيا : – إذا توافرت لصاحب المعاش وفقا لأحكام هذا القانون شروط استحقاق معاش أخر وفقا لأحكام أي من قوانين التأمين الاجتماعي أو قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة استحق المعاش الآخر ، وإذا قل هذا المعاش عن المعاش المستحق وفقا لهذا القانون أدى إليه الفرق ، ويخفض هذا الفرق بمقدار ما يحصل عليه من زيادات في المعاش الآخر . و في حالة وفاة صاحب المعاش يتبع آلاتي : 1- إذا كان المعاش الآخر مستحقا له عن نفسه فيوزع هذا المعاش علي المستحقين عنه , ويقطع المعاش المستحق وفقا لهذا القانون . 2- إذا كان المعاش الأخر غير مستحق له عن نفسه ؛ يتم توزيع المعاش المستحق وفقا لأحكام هذا القانون على المستحقين عنه . يستخلص من المادتين المشار اليهما : 1 - لا يحول استمرار صاحب معاش الشيخوخة وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 في مزاولة عمل أو مهنة بينه وبين استمرار استحقاقه المعاش . 2 - اذا استحق صاحب المعاش سالف الذكر معاشا آخر وفقا لأحكام أي من قوانين التأمين الاجتماعي أو قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة استحق المعاش الآخر واذا قل هذا المعاش عن معاشه عن نفسه أدى إليه من معاش التأمين الشامل الفرق. 3 - في حالة وفاة صاحب المعاش إذا كان المعاش الأخر غير مستحق له عن نفسه ؛ يتم توزيع المعاش المستحق وفقا لأحكام قانون التأمين الشامل على المستحقين عنه . مما سبق يمكن أن يوجد رأيان : الرأي الأول : هذه الأحكام انما الهدف منها افادة صاحب معاش التأمين الشامل من مزايا قوانين التأمين الاجتماعي والمعاشات الأخري دون أن تسقط حقه في معاش التأمين الشامل ، وعلي ذلك فانه اذا ماترتب علي استحقاقه المعاش الآخر ثم ايقافه لتجاوز مدة ممارسة المهنة 5 سنوات فانه يعود له الحق في معاش التأمين الشامل . الرأي الثاني : التطبيق المجرد للأحكام المشار اليها يقتضي عدم العودة الي المعاش المستحق وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الشامل لايكون الا في حالة وفاة صاحب هذا المعاش فقط . وهو الرأي الذي أرجحه . |
ورد بردكم "اذا كان المعاش الاخر مستحقا له عن نفسه ....."
متى يستحق نفس الشخص أكثر من معاش عن نفسه ؟ |
قد يستحق معاش عجز كامل وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980
ثم يخضع لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسن 1975 أو 108 لسنة 1976 أو 50 لسنة 1978 ويستحق معاشا وفقا لأي منها |
استاذنا الفاضل لتسمح لي ان افكر بصوت مسموع لتري ما ان كنت اصبت ام اخطأءت لما كان للوالد معاش طبقا لقانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 80 لكونه مزارع يملك حيازه4 افدنه و سبب استحقاقه الشيخوخه و تاريخ استحقاقه 1/5/2005 ولما كان طبقا للماده9 كما أوضحت سيادتكم مادة 9- يستحق المعاش متى توافرت إحدى الحالات الآتية : 1 ـ بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة و الستين متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهراً علي الأقل معني هذا انه يمارس مهنه الزراعة لامتلاكه 4 أفدنه منذ أكثر من10سنوات وهي أكثر من 5 سنوات المشار إليها في سؤالي عن مدي اعتبار الأرض الزراعية دخل من مهنه؟ حيث أشرتم إلي انه يجوز له الجمع بين نصيبه في المعاش وهذا الدخل لمدة 5 سنوات من تاريخ ممارسة المهنة وذلك بدون حدود وبعد مرور 5 سنوات من تاريخ مزاولة المهنة يكون الجمع في حدود 100 جنيه فقط سواء كان بداية ممارسة المهنة سابق أو لاحق لتاريخ استحقاقه المعاش وعليه يعتبر الوالد له دخل من مهنه سابقه لاستحقاقه معاش عن ابنه باكثر بكثير من 5سنوات لذا فان الوالد كان لا يجب ان يستحق قي معاش ابنه طبقا للقانون 79لسنه 75 أصلا كما انه كان لا يجب آن يقطع معاشه عن نفسه طبقا قانون112 لسنه80 وحيث انكم ذكرتم ضمن الرد لا يحول استمرار صاحب معاش الشيخوخة وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 في مزاولة عمل أو مهنة بينه وبين استمرار استحقاقه المعاش . لذا كان علينا أزاله اثر الخطاء الآلية المتر كمه وأولها قطع حصته في معاشه عن نجله طبقا للقانون79لسنه75 ثانيها اعاده حقه في معاشه طبقا للقانون 112 لسنه 80 فما راي سيادتكم |
في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الوالد ليس له شروط استحقاق فبمجرد وجوده في تاريخ الوفاة يستحق في المعاش وبالتالي يستحق في المبالغ التي تصرف دفعة واحدة وتوزع علي مستحقي المعاش كالمكافأة وتعويض المدة الزائدة ثم تطبق بشأنه قواعد الجمع بين نصيبه في المعاش عن الابن والدخل من مهنة وبمرور 5 سنوات من ممارسة المهنة وكان دخله منها يجاوز 100 جنيه يوقف صرف المعاش وبذلك يكون مستحقا في المعاش بمقدار نصيبه فيه الذي يقارن بمعاشه عن نفسه وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الشامل وفي نفس الوقت يوقف صرف هذا المعاش لمزيد من التفاصيل راجع ضمن المؤلفات بالموقع ومنتدي الكتب الكتاب الرابع المستحقون فى المعاش الباب الأول : قواعد توزيع المعاش في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش الفصل الأول : مراجعة شروط الاستحقاق لكل من وردت أسماؤهم بطلب الصرف المبحث الثاني : الشروط الخاصة للاستحقاق سادسا : الوالد الفصل الخامس : مراعاة حدود الجمع بين المعاشات ثانيا : إذا كانت المعاشات المستحقة إحداها وفقا لأي من القوانين المشار إليها بالبند أولا من هذا الفصل والمعاش الآخر مستحقا وفقا للقانون 112 لسنة 1980 أو وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون المشار إليه الفصل السابع : مراعاة حدود الجمع بين المعاش والدخل من عمل أو مهنة ثانيا : الدخل من مهنة الفصل التاسع : النصيب المستحق والنصيب المنصرف لكل مستحق |
الساعة الآن 04:21 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by