![]() |
علاقة عقود العمل بالتأمينات (مخالفات وتصحيح اوضاع)- مراعاة قانوني العمل والتأمينات
استاذى الغالى اطرح عليك وضع واجهته وارجو التعليق الوافى من سيادتكم
شركة مساهمة - قطاع خاص - تعمل فى مجال الشحن والتفريغ والصوامع والتخزين يوجد خلل بالشئون الادارية بها يتمثل فى عدم وجود عقود عمل للعاملين بتلك الشركة !! التعيين يتم عن طريق (مقابلة) ثم اعتماد من مجلس الادارة - استمارة 1 تأمينات يوقع عليها العامل الجديد (طبعا دون مراعاه المواعيد) ويتم التأمين عليه بموجبها وشكرا - حين يريد صاحب العمل انهاء خدمته يقوم باعداد اخلاء طرف للعامل وتعليق استمارة 6 لحين تسوية مستحقات العامل لدى الشركة حتى يكون مضطر للتوقيع على استمارة 6 .. واستمر هذا الوضع 15 عام وبالطبع حين ارادت الشركة (فى ظل مجلس ادارة جديد) تصحيح اوضاعها وان تبدأ باعداد وايداع عقود عمل للعاملين بالشركة بالملفات - هنا اعترض العمال القدامى فى الشركة تخوفا من عقود العمل محددة المدة.. مع العلم ان هناك اسطول نقل تابع للشركة يعمل به (سائقين وتباعين) وهؤلاء لهم وضع استثنائى فى القانون (الا انهم مؤمن عليهم دون عقود عمل بالاسلوب النمطى) - وهؤلاء يثيرون العديد من المشكلات بالنسبة لوضعهم التامينى .. تريد الشركة تصحيح اوضاعها (عمل وتأمينات) فما هو تحليل سيادتكم للوضع السالف بيانه ؟ وما هى نصيحة سيادتكم حول الوقائع المشروحة ؟ |
شكرا استاذى ولكن ما الوضع المقترح مع العاملين القدامى وقد افدت سيادتك بانه (لايجوز تحرير عقود عمل مؤقتة للعاملين القدامي) اذن ما المتبع صحيحا كى اصحح اوضاع غير قانونية ؟؟ ولماذا اشرت سيادتك بالتأمين على السائقين والتباعين بالشركة على النظام النمطى (على الرغم من عدم وجود عقود) ؟؟ وهل هناك ما يحول دون تحويلهم جميعا الى النظام الذى جاء به القرار الوزارى رقم 554 لسنة 2007 ؟؟ ملحوظة : المذكرة الثانية لا تحمل هذا العنوان المشار اليه ارجو تفصيل الامر لاهميته شكرا جزيلا |
أولا : بفرض تحرير عقد عمل مؤقت الذي يكون عادة لمدة سنة فان عدم تجديد العقد عند انتهاء مدته مع استمرار علاقة العمل فانه ينقلب الي عقد دائم
راجع قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 الموجود بالموقع ضمن التشريعات مادة 105: مع مراعاة أحكام المادة 106 من هذا القانون إذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه في تنفيذه ، اعتبر ذلك منهما تجديداً للعقد لمدة غير محددة. ولا يسري ذلك علي عقود عمل الأجانب. ثانيا : التأمين علي السائقين والتباعين وفقا للقرار الوزاري رقم 554 لسنة 1970 الموجود بالموقع ضمن قرارات وزير التأمينات ضمن التشريعات الباب السابع: التأمين علي العمال أصحاب الأجور الحكمية وفقاً لنص المادة 125 من قانون التأمين الإجتماعي الفصل الثاني: التأمين علي عمال النقل البري المقصود بهم العمالة غير المنتظمة علي السيارات في القطاع الخاص أما هذه الفئة من العاملين طالما ارتبطوا بعلاقة عمل منتظمة مع احدي المنشآت فانه يتم التأمين عليهم بالأسلوب النمطي- استمارات 1 و 6 و 2 وفقا لما تضمنته المادة 1 من القرار المشار اليه مادة (1) تسرى أحكام قانون التأمين الإجتماعى على : 1- العاملون المدنيون بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامه والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بما فى ذلك العمالة المؤقتة والعرضية والموسمية. 2- العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل مع مراعاة ما يلى: ( أ ) أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر. (ب) أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة ، وتعتبر علاقة العمل منتظمة إذا كان العمل الذى يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط أو كان يستغرق ستة أشهر على الأقل. (جـ) ألا تقل مدة العقد عن سنة وأن توجد إتفاقية بالمعاملة بالمثل وذلك بالنسبة للأجانب. بشكل عام يجب قراءة المصادر سابق الاشارة اليها في اجابتنا السابقة جيدا |
بارك الله لنا فى سيادتكم وعلمنا وعلمكم بما ينفعنا وينفعكم
|
بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول |
الساعة الآن 08:06 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by