![]() |
ق112-يقصدبالمستحق للمعاش:1ـالأرملة؛ويعتبرفي حكمهازوج المؤمن عليهاالعاجزعجزا كاملا
سياده المستشار
هل استحقاق الزوج فى معاش زوجته طبقا لقانون 112 لابد من توافر عجز كامل ام العجز جزئى يعطيه الحق . |
تضمن قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل
الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 مادة 13 – إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنة الحق في تقاضى معاشات وفقا للأنصبة المقررة بالجدول المرافق . ويقصد بالمستحق للمعاش : 1 ـ الأرملة ؛ ويعتبر في حكمها زوج المؤمن عليها العاجز عجزا كليا . 2 ـ الابن الذي لم يبلغ الحادية والعشرين ؛ ويستثنى من هذا الشرط الحالات آلاتية: ( أ ) العاجز عجزا كليا . ( ب ) الطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين . 3 ـ البنت غير المتزوجة . وفى جميع الحالات يشترط لاستحقاق المعاش ألا يكون لدى المستحق أي دخل من عمل أو مهنة. |
هل لاستحقاق الابن فى معاش والده ق 112/80 لابد من توافر عجز كلى ايضا ام لا .
|
راجع المداخلة 2 جيدا
|
الف شكر سياده المستشار
وعذرا لم اقرا المداخله كامله . |
بسم الله الرحمن الرحيم
" ....الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ... " صدق الله العظيم من الأية (43) من سورة الأعراف |
| الساعة الآن 02:54 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by