![]() |
اسوان-يشترط لمضاعفةالمدةأن تكون مدةالخدمةالعسكريةخلال مدةعمل بالحكومةأوالقطاع العام أ
مساء الخير سيادة المستشار
كل سنة وحضرتك بصحة وسلامة آسف على ازعاج حضرتك لكن عندى استفسار من حضرتك وياريت حضرتك تجاوبنى عليه حضرتك والدى شارك بحرب اليمن وفيه محامى قالى ان مدة الخدمة العسكرية دى بتتضاف على المعاش بس المطلوب نموذج 51 س (بيان خدمة من السجلات العسكرية) وبالفعل طلعت النموذج ده ومكتوب فيه تتحسب مدة مضاعفة بالمعاش هل الكلام ده صحيح ولا لا ولو صحيح اعمل ايه تانى علشان والدى ياخد حقه وايه الاوراق المطلوبة واروح بيها فين؟ |
المدة المضاعفه في التجنيد
السائل الكريم استاذنا الععالم الجليل محمد بك الصياد
باختصار شديد مدد التجنيد والاستبقاء والاستدعاء في القوات المسلحه التي تحسب مضاعفه في المعاش هي اعتبارا من 5/6/1967 وحتي 31/12/1985 هي التي تعتبر مضاعفه في المعاش بشرط ان يكون المؤمن عليه جند بالقوات المسلحه وهو بالخدمه اي ان يكون جند اثناء عمله وهو مؤمن عليه وقدم لجهه عمله حفظ وطيفه او ان يكون تم تعينه اثناء تجنيده وعلي ذلك لا تحسب فترة التجنيد مضاعفه في المعاش الا من تاريخ تعينه وليس من تاريخ تجنيده واذا كان الوالد كان معين او موظف او مؤمن عليه اثناء التجتيد في التواريخ المشار اليها فهي تعتبر مضاعفه في المعاش واذا كان تم تعينه اثناء خدمه العسكريه ولم يكن ملتحق بعمل يوم جند فان الفترة التي تعتبر مضاعفه من تاريخ تعينه وهو مجند وليس من تاريخ تجنيده وعلي ضوء ذلك ينبغي عليك تقديم نموذج 51 س من السجلات العسكريه لتوضيخ تاريخ التجنيد والاستبقاء والاستدعاء وتقديم ذلك الي الجهه الموجود بها ملف المعاش محمود احمد اسيوط |
بارك الله فيكم
يشترط لمضاعفة المدة أن تكون مدة الخدمة العسكرية خلال مدة عمل بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام |
النص القانونى ....القرار الوزارى ....التعليمات
|
**القرار الجمهوري رقم 807 لسنة 1971، باعتبار الخدمة بالقوات المسلحة خدمة حرب من 5/ 6/ 1967 وحتى تاريخ انتهاء الحرب الذي يحدد بقرار لاحق
**القانون رقم 90 لسنة 1975 نصت المادة الثامنة منه على أنه: "تضاف الضمائم الآتية إلى مدة الخدمة عند حساب المعاش أو المكافأة: أ- مدة مساوية لمدة الخدمة - في زمن الحرب - وتحدد مدة الحرب بقرار من رئيس الجمهورية، ويحدد وزير الحربية فئات المنتفعين بهذه الضمية...... وتنص المادة (71) منه على أنه: "تضاف الضمائم، ومدد الخدمة الإضافية المنصوص عليها بالمادتين (8، 9) من هذا القانون إلى مدد خدمة الضباط وضباط الصف، والجنود والاحتياط من العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام في حساب معاشهم أو مكافآتهم عند انتهاء خدمتهم في هذه الجهات. |
بارك الله فيكم
لمزيد من التفاصيل راجع الرابط http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=603 وعنوانه كيف يمكن للباحثين استخدام فهارس التشريعات الموجودة ضمن التشريعات بالموقع الموضوع 1013 الاشتراكات والأقساط في الأحوال الخاصة |
| الساعة الآن 10:15 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by