![]() |
استفساربخصوص التعليمات رقم56لسنة2001-تراجع اللجنةالطبيةللإفادةعماإذاكانت حالته لاتمن
سعادة المستشار الجليل محمد حامد الصياد،
السلام عليكم وكل عام وأنتم بخير، لدي استفسار بخصوص التعليمات قم ( 56 ) لسنة 2001 3 ـ في حالة وجود ابن أو أخ مستحق لعجزه عن الكسب نتيجة حالته المرضية لاضطراب عقلي أو ذهاني أو غير ذلك من الأمراض النفسية والعقلية ولم يتقدم أحد من أقاربه بقرار قوامة عليه وتقدمت والدته بطلب الصرف عنه فيصرف لها المعاش دون حاجة إلي تقديم قرار قوامة . وإذا تقدم المستحق نفسه بطلب صرف المعاش باسمه مرفقا به شهادة طبيه تتضمن أن حالته لا تمنعه من إدارة أمواله بنفسه فيتم الصرف إليه دون الحاجة لأي إجراء آخر. سؤالي هو: هل يشترط أن تكون الشهادة الطبية من جهة حكومية ومختومة بختم النسر؟ ويلاحظ أن هذا الأمر لم يرد في التعليمات وإنما قيل "شهادة طبية"، بما يوحي جواز الحصول عليها من طبيب نفسي خاص. مع جزيل الشكر مقدما. أحمد |
رد
كل عام وأنتم جميعًا بخير....
|
رد
أما من مُجيب للسؤال أفادكم الله؟
|
استعجال رد
الصبر جميل. |
أري انه من الأوفق مراجعة اللجنة الطبية التي أصدرت قرار ثبوت عجزه عن الكسب
للإفادة عما إذا كانت حالته لا تمنعه من إدارة أمواله بنفسه |
الساعة الآن 06:14 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by