![]() |
العمالة الموسمية بالقطاع الخاص
قامت حملة من السادة المفتشين بحصر عمالة موسمية خاضعة للقانون 112 لسنة 1980 – وجعلها عمالة دائمة وفقا للقانون 79 لسنة 1975 وفى محاولات مريرة لمحاولة الوصول إلى حل لدى المكتب وبعد التوجه إلى لجنة فض المنازعات ورفضها للتظلم المقدم من الشركة فبرجاء إفادتنا هل نقوم بعمل إستمارات 1 ؛ 6 للعمال وجعلها مدة مقفولة وتقديمها للمكتب التابع له الشركة أم ماذا نفعل ؟؟؟ |
العمالة الموسمية تخضع للقانون 79 لسنة 1975 وليس القانون 112 لسنة 1980 وبالتالي يتم تقديم الاستمارات 1و6 عنها عن مدة عمالتها لدي الشركة بمراعاة أحكام القرار الوزاري رقم 554 سنة 2007 ولمزيد من التفاصيل يمكنكم الرجوع الي المذكرة الثانية إدارة النظام – أجر الإشتراك - الإشتراكات في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 |
الله ينور لك طريقك .
|
بارك الله فيكم
ونسأل الله تعالي جسن القبول |
| الساعة الآن 10:37 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by