![]() |
التامين على سائق قطاع 3-كارثة التهرب التأميني
التأمين على سائق قطاع 3
هل يتم التأمين وفقا للحد الأدنى للأجور ام يتم التأمين عليه طبقا لأجر درجة الرحصة |
التأمين على السائق بالقطاع الخاص
هل يتم التأمين وفقا للحد الأدنى للأجور
ام يتم التأمين عليه طبقا لأجر درجة الرحصة يتم التأمين عليه وفق اجره الفعلى وبما لا يقل عن الحد الادنى للاجر التأمينى |
التامين علي السائق المهني قطاع 3 منشاة نمطي
السائل الكريم الزميل والاخ الفاضل محمد عبدالهادي استاذنا الكريم حياكم الله جميعا يكون التامين علي السائق المهني في منشاة قطاع 3 علي الاساس الفعلي بما لايقل عن الاجر التاميني الحالي وهو 500 جنيه مضافا الي الحد الادني للاجر التاميني المشار اليه 20 حنيه رخصه ثالثه فيكون التامين عاي الرخصه الثالثه لايقل عن 520 و40 جنيه تضاف علي الحد الادني للاجر التاميني 500 رخصه ثانيه فيكون الاجر رخصه ثانيه 540 وتضاف 60 علي الحد الادني 500 لرخصه اولي فيكون الاجر التاميني لها 560 جنيه وذلك وفقا للجدول 9 المرفق بالقرار الوزاري رقم 554 لسنه 2007 وكذلك تعليمات رئيس الصندوق رقم 6 لسنه 2010 والمعدله بتعليمات رقم 3 لسنه 2011 علي انه يتم التامين علي السائق في المنشاة النمطي قطاع 3 حسب نوعيه المركبه او السيارة فلكل نوع السيارات درجه رخصه معينه فانه لايتم التامين علي سائق نمطي نقل بمقطورة برخصه ثالثه ولكن التامين علي لايقل علي سائق درجه ترخيصه اولي اي ان التامين في المكتب النمطي للسائق المهني قطاع حسب درجه ونوعيه السيارة التي يسمح له بقيادتها وفقا للجدول رقم المرفق بتعليمات ريئس الصندوق المشار اليها 6 لسنه 2010 والمعدله برقم 3 لسنه 2011 ويراعي ماورد بتعديل القرار الوزاري رقم 554 لنه 2007 في جدول رقم 12 وفقا للمادة 239 منه والاشارة المرسله بنظام المراسلات للعامين بالهيئه في 24 يوليو والاشارة المبلغه علي الحاسب 19 يوليو مع تحياتي محمود احمد اسيوط |
ملاحظه الاشاره الي نص القرار الوزاري
استدراك اشرت انا في المداخله السابقه لما ورد بالتعديل للماده 339 من القرار الوزاري 554 لسنه 2007 اود الاشاره للتعديل بالقرار وزير التامبنات رقم 317 لسنه 2017
محمود احمد اسيوط |
حدث خطأ
اسف للمره الثانيه المقصود بالماده السابقه هي 239 من قرار وزيرااماليه والتامينات 554 لسنه 2007 حدث خطأ كتابي اسف الصحيح للمادة 239 وليس 339 كتبت خطأ لذا لزم التنويه
محمود احمد اسيوط |
مرفق التعليمات 6 لسنه 2010
تعليمات 6 لسنه 2010 المعدله تعليمات 3 لسنه 2011
تعليمات رقـم ( 6 ) لسنــة 2010 بتاريخ / /2010 ــــــــــــــ بشأن التأمين على عمال النقل البري وأصحاب السيارات معدلة بتعليمات رقم ( 3 ) لسنة 2011 ملحق لتعليمات رقـم ( 6 ) لسنــة 2010 بتاريخ 13/ 7 /2011 بشأن التأمين على عمال النقل البري وأصحاب السيارات أولاً : العاملين بنشاط النقل البري ====== مادة(1):الفئات الخاضعة للعاملين بنشاط النقل البري وهم الآتي بيانهم بالجدول الآتي:: م المهنة درجة الرخصة المهنية أجر الاشتراك 1 الأولي 2 الثانية 3 الثالثة 4 - 5 - 20 جنيه زيادة علي الحد الأدنى لأجر الاشتراك 6 - 20 جنيه زيادة علي الحد الأدنى لأجر الاشتراك 7 - |
بارك الله فيكما
ومن المهم مراعاة ما تضمنته المداخلة 2 " يتم التأمين عليه وفق اجره الفعلى وبما لا يقل عن الحد الادنى للاجر التأمينى " راجع الرابط http://elsayyad.net/forum/showthread...C3%E3%ED%E4%ED وعنوانه سؤال مهم - كارثة التهرب التأميني |
الساعة الآن 01:48 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by