منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   رعاية الطفل والسفر بالخارج-لم يشترط القانون عدم السفر للخارج أثناء أجازة رعاية الطفل (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=13156)

reham.m 21-08-2017 03:52 AM

رعاية الطفل والسفر بالخارج-لم يشترط القانون عدم السفر للخارج أثناء أجازة رعاية الطفل
 
انا اخدت اجازه مرافقه زوج لمده عامين وبسبب المبلغ الكبير اللي بدفعه كل سنه قدمت علي اجازه رعايه طفل لمده عامين وطلبت الاداريه كتابه اقرار بعدم السفر وبالفعل كتبت الاقرار مع تهديدي انها حتعرف من الجوازات اني سافرت للخارج وحتحولني للتحقيق
وانا حاليا حسافر لزوجي بالخارج لمده عام وبعدين حنزل نهائي
ايه الاجراء القانوني اللي ممكن تعمله معايا
وهل ممكن اتفصل عن العمل ولا ممكن ادفع تأمينات وخلاص

reham.m 21-08-2017 12:00 PM

الحمد لله
 
الحمد لله وسبحان الله والله اكبر

الصياد 21-08-2017 02:34 PM

ما هي جهة عملك : حكومة - قطاع عام - قطاع خاص

mmsh 17-04-2018 09:53 AM

فى حالة لو كانت جهة حكومية
 
اجازة رعاية طفل وسافرت للخارج لزوجها لمدة 6 شهور وهى جهة حكومية مالاجراءات التى ستتخذذ ضدها هل تفصل ام تدفع مبلغ ام ماذا افيدونى لو سمحتم

الصياد 17-04-2018 04:03 PM

ما الاجراءات التى ستتخذذ ضدها
بالنسبة للعاملات بالحكومة لا اجراءات ، حيث لم يشترط القانون عدم السفر للخارج أثناء أجازة رعاية الطفل

تنص المادة 72 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 علي أنه :
للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الحصول علي إجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها ، وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلي العاملة وفق أحكام هذا القانون ، أو أن تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوي 25% من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء فترة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها .
وفي القطاع الخاص يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول علي إجازة بدون أجر لمدة لاتجاوز سنتين ، وذلك لرعاية طفلها ، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها

تنص المادة53 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 علي أنه :
تكون حالات الترخيص بالإجازة بدون اجر علي الوجه الآتي :
1 - ..........
3 – مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996 ، تستحق الموظفة إجازة بدون اجر لرعاية طفلها لمدة عامين علي الأكثر في المرة الواحدة ، وبحد أقصي ستة أعوام طوال مدة عملها بالخدمة المدنية .
واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار اليه ، تتحمل الوحدة اشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة .

تنص المادة 146 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقنون رقم 81 لسنة 2016 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 علي أنه :
تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفاها لمدة عامين علي الأكثر في المرة الواحدة .

deyaashedeed 20-04-2018 04:47 AM

من فضلك أستاذنا

ماذا عن القطاع الخاص ؟ حيث لا شروط لهذا الأمر .

الصياد 20-04-2018 03:44 PM

لم يشترط القانون عدم السفر للخارج أثناء أجازة رعاية الطفل
تنص المادة 94 من قانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة ‏2003‏ علي أنه :
"مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملاً فأكثر الحق في الحصول علي إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها ، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها."

deyaashedeed 21-04-2018 01:45 AM

تمام - جزاكم الله خيرا - اللهم آمين .

الصياد 21-04-2018 01:39 PM

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول


الساعة الآن 06:35 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by