|  | 
| 
 سؤال لاستاذى الفاضل / محمد الصياد-مطلوب إيضاح النصوص التشريعية التي اعتمدت عليها في ب [SIZE="6"][COLOR="Purple"]سؤال عن مدى صحة الخضوع للقانون 112 من عدمة [COLOR="Green"]ملخص الحالة : تقدمت الارملة بطلب للاشتراك وفقا للقانون 112 لسنة 80 بمهنة عامل عادى بالمكتب بتارخ 30-7-2017 عن زوجها المتوفى بتارخ 25-4-2013 وهو من مواليد 1-6-1946 ولم يشترك بوحدة المقاولات بالمكتب كعامل مقاولات ولا يوجد لدية حيازة زراعية كما تقدمت الارملة باقرار بانها لا تتقاضى اى معاش عن زوجها او عن نفسها وبطلب تدرج مهن من السجللا المدنى : اوضح ان البطاقة الورقية للمذكور فى عام 1969 المهنة عامل عادى الا ان البطاقة الرقم القومى الصادرة فى عام 2001 بدون مهنة وكذلك البطاقة الرقم القومى فى عام 2009 بدون مهنة لايوجد شهادة قياس مهارة [SIZE="7"][COLOR="Blue"]وراى تجاة الحالة [SIZE="6"]انة بالرجوع الى تعليمات الهيئة رقم 5 لسنة 2015 ووفقا لبيانات الحالة فان المذكور من المخاطبين باحكام القانون عن الفترة من بداية تطبيق القانون رقم 112 وحتى عام 2001 ويتم صرف معاش وفقا لاحكام هذا القانون ووفقا للمادة 18 من هذا القانون وفى انتظار راى سيادتكم | 
| 
 مطلوب إيضاح النصوص التشريعية التي اعتمدت عليها في بحث الحالة | 
| الساعة الآن 08:12 PM. | 
	Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.  Trans by