منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   ملحق لموضوع - الانتفاع بالتأمين الصحي والاشتراك الأخير صاحب عمل (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=1322)

دسوقى 31-10-2011 12:37 PM

ملحق لموضوع - الانتفاع بالتأمين الصحي والاشتراك الأخير صاحب عمل
 
السيد المستشار/ محمد بك الصياد

كل عام وأنتم بخير



قال تعالى: فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِكْرِ إن كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ


صاحب عمل مازال مشترك ويسدد الاشتراك

عن قانون 1976/108

وهو القانون الأخير

ولم يكن بعد صاحب معاش

وقت طلبه تسوية معاش تقاعد عن مدة سابقة له

قانون
1975/79 بدأت بمدة قطاع عام ثم مدة سائق ولا يعمل عند أحد

هل له الحق فى طلب الانتفاع بالتأمين الصحى

وما هو القانون الذى يشير لذلك

يارب سيادة المستشار يشاهد هذه الرسالة

الصياد 02-11-2011 10:53 PM

ما مقدار مدد اشتراكه بالقانون 79 لسنة 1975 ؟
كم عمره الآن ؟

دسوقى 03-11-2011 06:49 AM

مقدار مدد اشتراكه بالقانون 79 لسنة 1975 ؟
كم عمره الآن ؟

مدد اشتراكه 11 سنة بالقانون 79 لسنة 1975

عمره 60 سنة عند طلب تسوية المعاش

وليس صاحب معاش

ولكم جزيل الشكر


الصياد 03-11-2011 04:59 PM

طالما طلب تسوية المعاش عند بلوغه سن الستين
عن مدة الاشتراك وفقا لقانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
فانه ينتفع يتأمين المرض
باعتباره صاحب معاش وفقا لهذا القانون
رغم استمرار اشتراكه
وفقا لقانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976

ويظل محتفظا بهذا الحق عند تسوية معاشه وفقا للقانون الأخير
بمراعاة أحكام القرار الجمهوري رقم 62 لسنة 1986
ويخصم اشتراك تأمين المرض
علي أساس اجمالي المعاش المستحق
وفقا للقانونين المشار اليهما

دسوقى 03-11-2011 06:07 PM

ملحق لموضوع - الانتفاع بالتأمين الصحي والاشتراك الأخير صاحب عمل
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سيادة المستشار


هذا الرد الشافي من سعادتكم ما اتمناه

وبارك الله مساعيكم


ولكن بحثت في القرار الجمهوري

رقم 62 لسنة 1986


لم أجد ما يشير لهذا الموضوع


أعطاكم الله الصحة والعافية

الصياد 03-11-2011 10:11 PM

هذا ما انتهت اليه اللجنة الدائمة للتشريع التأميني بوزارة التأمينات
حتي لايضار من سبق له الانتفاع بتأمين المرض باعتبارة مستحقا لمعاش قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
ثم استحق معاشا وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
وهو ما طبق فعلا ضمن نظام المعلومات

وقد اتخذ ذات المبدأ بالنسبة للزيادات المستحقة علي المعاش التالية لتطبيق القرار الجمهوري
بالنسبة لصاحب معاش وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
ثم استحق معاشا وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976

راجع ضمن منتدي مستشارك التأميني موضوع بعنوان
سؤال - عند تطبيق المادة الرابعة من القرار الجمهوري 62 لسنة 86- وعاء الزيادة التالية

دسوقى 04-11-2011 02:09 AM

القانون 79 لسنة 1975

مادة (76)
يشترط لانتفاع المريض بمزايا هذا التأمين أن يكون مشتركاً فيه لمدة ثلاثة أشهر متصلةأوستة أشهر متقطعة بحيث يكون الشهران الأخيران متصلين ، ويدخل فى حساب هذه المدة مدد إنتفاعه بمزايا العلاج التى يقدمها صاحب العمل على نفقته.

ولا يسرى الشرط المنصوص عليه فى الفقرة السابقة بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام كما لا يسرى فى شان أصحاب المعاشات.
مادة (77)
يوقف سريان أحكام هذا التأمين خلال المدد الآتية :
(1) مدة عمل المؤمن عليه لدى جهة لا تخضع لهذا التأمين.


هل هذه المواد لها علاقة فيما اسـأل عنه

وكل عام وأنتم بخير

بعيد الأضحى المبارك

وجميع أعضاء المنتدى وزواره الكرام



الصياد 04-11-2011 02:13 PM

هذه المواد تتعلق بالمؤمن عليه
وليس صاحب المعاش

دسوقى 04-11-2011 08:18 PM

السيد/ المستشار محمد بك الصياد
نشكركم شكراً جزيلاً
على صبركم علينا وعلى غيرنا
ندعوا لكم بالمغفرة وحسن القبول
والله الواحد معاك بيقول
مازالت الدنيا بخير
وأكرر كل عام وأنتم بخير
بحلول عيد الأضحى المبارك
وكل أعضاء المنتدى الكرام
وعلى مصرنا الغالية
2011


الصياد 04-11-2011 09:09 PM

بارك الله فيكم
وشكرا لكلماتكم الطيبة
ونسال الله عز وجل حسن القبول
وكل عام وانتم وجميع المشاركين في المنتديات بخير


الساعة الآن 10:41 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by