|  | 
| 
 ملحق لموضوع - الانتفاع بالتأمين الصحي والاشتراك الأخير صاحب عمل  السيد المستشار/ محمد بك الصياد كل عام وأنتم بخير قال تعالى: فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِكْرِ إن كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ صاحب عمل مازال مشترك ويسدد الاشتراك عن قانون 1976/108 وهو القانون الأخير ولم يكن بعد صاحب معاش وقت طلبه تسوية معاش تقاعد عن مدة سابقة له قانون 1975/79 بدأت بمدة قطاع عام ثم مدة سائق ولا يعمل عند أحد هل له الحق فى طلب الانتفاع بالتأمين الصحى وما هو القانون الذى يشير لذلك يارب سيادة المستشار يشاهد هذه الرسالة | 
| 
 ما مقدار مدد اشتراكه بالقانون 79 لسنة 1975 ؟ كم عمره الآن ؟ | 
| 
 مقدار مدد اشتراكه بالقانون 79 لسنة 1975 ؟ كم عمره الآن ؟ مدد اشتراكه 11 سنة بالقانون 79 لسنة 1975 عمره 60 سنة عند طلب تسوية المعاش وليس صاحب معاش ولكم جزيل الشكر | 
| 
 طالما طلب تسوية المعاش عند بلوغه سن الستين عن مدة الاشتراك وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فانه ينتفع يتأمين المرض باعتباره صاحب معاش وفقا لهذا القانون رغم استمرار اشتراكه وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 ويظل محتفظا بهذا الحق عند تسوية معاشه وفقا للقانون الأخير بمراعاة أحكام القرار الجمهوري رقم 62 لسنة 1986 ويخصم اشتراك تأمين المرض علي أساس اجمالي المعاش المستحق وفقا للقانونين المشار اليهما | 
| 
 ملحق لموضوع - الانتفاع بالتأمين الصحي والاشتراك الأخير صاحب عمل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيادة المستشار هذا الرد الشافي من سعادتكم ما اتمناه وبارك الله مساعيكم ولكن بحثت في القرار الجمهوري رقم 62 لسنة 1986 لم أجد ما يشير لهذا الموضوع أعطاكم الله الصحة والعافية | 
| 
 هذا ما انتهت اليه اللجنة الدائمة للتشريع التأميني بوزارة التأمينات حتي لايضار من سبق له الانتفاع بتأمين المرض باعتبارة مستحقا لمعاش قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ثم استحق معاشا وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 وهو ما طبق فعلا ضمن نظام المعلومات وقد اتخذ ذات المبدأ بالنسبة للزيادات المستحقة علي المعاش التالية لتطبيق القرار الجمهوري بالنسبة لصاحب معاش وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ثم استحق معاشا وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 راجع ضمن منتدي مستشارك التأميني موضوع بعنوان سؤال - عند تطبيق المادة الرابعة من القرار الجمهوري 62 لسنة 86- وعاء الزيادة التالية | 
| 
 القانون 79 لسنة 1975 مادة (76) يشترط لانتفاع المريض بمزايا هذا التأمين أن يكون مشتركاً فيه لمدة ثلاثة أشهر متصلةأوستة أشهر متقطعة بحيث يكون الشهران الأخيران متصلين ، ويدخل فى حساب هذه المدة مدد إنتفاعه بمزايا العلاج التى يقدمها صاحب العمل على نفقته. ولا يسرى الشرط المنصوص عليه فى الفقرة السابقة بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام كما لا يسرى فى شان أصحاب المعاشات. مادة (77) يوقف سريان أحكام هذا التأمين خلال المدد الآتية : (1)  مدة عمل المؤمن عليه لدى جهة لا تخضع لهذا التأمين. هل هذه المواد لها علاقة فيما اسـأل عنه وكل عام وأنتم بخير بعيد الأضحى المبارك وجميع أعضاء المنتدى وزواره الكرام | 
| 
 هذه المواد تتعلق بالمؤمن عليه  وليس صاحب المعاش | 
| 
 السيد/ المستشار محمد بك الصياد نشكركم شكراً جزيلاً على صبركم علينا وعلى غيرنا ندعوا لكم بالمغفرة وحسن القبول والله الواحد معاك بيقول مازالت الدنيا بخير وأكرر كل عام وأنتم بخير بحلول عيد الأضحى المبارك وكل أعضاء المنتدى الكرام وعلى مصرنا الغالية 2011 | 
| 
 بارك الله فيكم وشكرا لكلماتكم الطيبة ونسال الله عز وجل حسن القبول وكل عام وانتم وجميع المشاركين في المنتديات بخير | 
| الساعة الآن 10:41 AM. | 
	Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.  Trans by