منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   سدادالاشتراكات فى حالةالانتداب-في هذه الحالةيتقاضي الموظف كامل اجره من الجهةالمنتدب إ (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=13251)

moatez 10-09-2017 10:50 PM

سدادالاشتراكات فى حالةالانتداب-في هذه الحالةيتقاضي الموظف كامل اجره من الجهةالمنتدب إ
 
موظف منتدب طول الوقت من جهة عمله الاصلية الى جهة اخرى يحصل على مرتبه بالكامل من جهة عمله الاصلية + مكافاة من الجهة المنتدب اليها كيف يتم التنسيق بين الجهتين عند سداد الاشتراكات الاجور المتغيرة بحيث لا تتعدى الحد الاقصى هل يتم خصم اشتراكات التامينات من الاجر المتغير من الجهتين الاصلية والمنتدب اليها وفى اخر العام يتم عمل تسوية حتى لا تتعدى قيمة الاشتتراكات الحد الاقصى لاجر الاشتراك المتغير ام هناك طريقة اخرى .........

الصياد 19-09-2017 03:27 PM

راجع سؤالك في ضوء مايلي :
تنص المادة 33 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون 81 لسنة 2016 علي أنه :
يجوز بقرار من السلطة المختصة ، ندب الموظف للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوي الوظيفي لوظيفته أو من المستوي الذي يعلوه مباشرة فى ذات الوحدة التى يعمل بها أو فى وحدة أخرى ، إذا كانت حاجة العمل فى الوظيفة الأصلية تسمح بذلك .
ولا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناء علي طلبه .
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب ، علي ألا تزيد مدته علي أربع سنوات .
وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ إجراءات نقلة من الوحدة المنتدب منها ، بعد هذه المدة ، وفي حالة رغبة الموظف ، ووفقا لحالة العمل .
واستثناء مما تقدم ، يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بعد موافقته إلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام ، وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه ، وذلك علي النحو التي تحدده اللائحة التنفيذية .
وتنص المادة 108 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقنون رقم 81 لسنة 2016 علي أنه :
يجوز ندب الموظف كليا للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخري من ذات المستوي الوظيفي لوظيفته أو من المستوي الذي يعلوه مباشرة في ذات الوحدة التي يعمل بها ، أو في وحدة أخري لمدة لا تجاوز أربع سنوات في كل وحدة بناء علي طلبه ، وفي هذه الحالة يتقاضي الموظف كامل اجره من الجهة المنتدب اليها .

moatez 21-09-2017 11:26 AM

تمام سيادة المستشار اعلم تلك الاجابة ولكن الجهة لدى شغاله على النظام القديم قبل تطبيق قانون ٨١

الصياد 22-09-2017 03:17 PM

يتم تنبيهها لأحكام القانون لمراعاة تطبيقه


الساعة الآن 04:47 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by